مرسوم رقم 84-351 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعمالها في ميدان انتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية. 2023
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليه.
عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعمالها في ميدان انتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية. - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة -
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 .
و III - 10 و 15 منه
- وبمقتضى القانون رقم 78 7 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية 2024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه وبمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء وبمقتضى الامر رقم 67 51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 | والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، المعدل بالامر رقم 74-19 المؤرخ في أول فبراير سنة 1974، وبمقتضى المرسوم رقم 84 349 المؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن أنشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائى والسمعي البصرى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I- الاعمال التي تدخل في ميدان انتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية التي كان يمارسها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لميدان انتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 التي كان يضطلع بها المكتب الوطني لتجارة ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وصناعة السينما.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولي أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى محل المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، بمقتضى أعمالها المرتبطة بانتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية، في أجل أقصاه ثلاثون يوما، ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كان يمارسها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما فى مجال انتاج الافلام الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2025 والبرامج السمعية البصرية، وفقا للامر رقم 67-51 المؤرخ في 7 مارس سنة 1967 المذكور | أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، بمقتضى أعماله المرتبطة بانتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية ما يأتي :
ا - اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
2 - قائمة جرد تحديد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة لانتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائى والسمعي البصرى، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية من طرف المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى والمؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. 473
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.