قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 c 501-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-296 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة تسيير وزارة الاتصال. مرسوم رئاسي رقم 21-297 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة تسيير وزارة الصحة.. مرسوم تنفيذي رقم 21-298 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع.. 28 يوليو سنة 2021 م 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
2021 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة
مرسوم تنفيذي رقم 21-299 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات.
مرسوم تنفيذي رقم 21-300 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير البرامج والتحليل والتلخيص في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة….. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المفتشية العامة للمالية..
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى…
قرار مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة ومهام اللجنة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم وكيفيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سيرها.. 12 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 ، يتضمن إنشاء مخابر للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه.
18 ذو الحجة عام 1442 ه
28 يوليو سنة 2021 م فهرس (تابع) وزارة الموارد المائية والأمن المائي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها.. 14 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء ………. 15 وزارة البيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة البيئة. 17 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.. 30 قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة.. 30 قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف… 30 قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل………… 30 قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران ……………. 31 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المقرر المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.. 31
18 ذو الحجة عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 28 يوليو سنة 2021 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-296 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-24 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار (38.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار (38.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-01 “الإدارة المركزية - مساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة . 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-297 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-29 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليارا ومائة وثمانية وثلاثون مليونا
18 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2021 م ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار (25.138.125.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليارا ومائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار (25.138.125.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة و في الباب رقم 44-07 “مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاحا ضد كوفي - 19 “ المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021. عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 21-298 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (2.021.360.000 دج) ورخصة برنامج قدرها للجمهوريّة الجزائرية / العدد 59 5 ملياران وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (2.021.360.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (2.021.360.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (2.021.360.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.021.360 2.021.360 المجموع . 2.021.360 2.021.360 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 2.021.360 2.021.360 المجموع . 2.021.360 2.021.360
18 ذو الحجة عام 1442 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 28 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-299 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-23 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار (47.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار (47.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو 2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول رقم الأبواب العناوين “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة وترقية الصادرات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 13.000.000 مجموع القسم الرابع 13.000.000
18 ذو الحجة عام 1442 ه
28 يوليو سنة 2021 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات الملغاة (دج) 08-37 الإدارة المركزية - نفقات التسيير لوحدة تسيير برنامج دعم وضع حيز التنفيذ اتفاق الشراكة. مجموع الاعتمادات …الملغاة………… الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين 34.000.000 مجموع القسم السابع 34.000.000 مجموع العنوان الثالث 47.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 47.000.000 مجموع الفرع الأول 47.000.000 47.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة وترقية الصادرات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم… 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع الاعتمادات المخصصة…. 12.500.000 14.500.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 31.000.000 16.000.000 مجموع القسم الخامس - 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 47.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 47.000.000 مجموع الفرع الأول | 47.000.000 47.000.000
18 ذو الحجة عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 28 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-300 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021،
- وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-30 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لسنة 2021، باب رقمه 46-21 وعنوانه “المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - 19”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (6.485.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و في الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (6.485.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو 2021 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……….. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000
18 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 59 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني………….. العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 21-46 المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة في تحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - ………….. 3.985.000 مجموع القسم السادس 3.985.000 مجموع العنوان الرابع 3.985.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.485.000 مجموع الفرع الأول 6.485.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………… 6.485.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير البرامج والتحليل والتلخيص في المفتشية العامة للمالية بوزارة . المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، تنهي مهام السيد محمد سعودية، بصفته مديرا للبرامج والتحليل والتلخيص في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، لمدة خمس (5) سنوات : فردية بوعلام طويل
- محمد عساس مراد دهيم
- كريمة ميقاري، نور الدين قمري عبد القادر جراف محمد سعودية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد نسيم بن عبد الله ، بصفته مديرا للتنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
18 ذو الحجة عام 1442 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 28 يوليو سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021 ، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المفتشية العامة للمالية. بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، تتشكل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المفتشية العامة للمالية، وفقا للجدول الآتي : اللجان حسب الأسلاك اللجنة الأولى المفتشون العامون للمالية اللجنة الثانية مفتشو المالية اللجنة الثالثة المتصرفون وملحقو الإدارة والمترجمون التراجمة والمهندسون في الإعلام الآلي والتقنيون في الإعلام الآلي والمهندسون في الإحصائيات والتقنيون في الإحصائيات والوثائقيون أمناء المحفوظات ومساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات ومفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومساعدو المتصرفين ومساعدو المهندسين في الإعلام الآلي ومساعدو المهندسين في الإحصائيات. ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون مغربي فراح سمير مقشوش نورة آيت بلقاسم محمد كمال شريف شرقي محمد دروم محمد حبشي هندة فرعون لوناس بهلول فوزي أو لبصير لويزة بن عيسى عبد المجيد سعودية محمد قحلام كميلية غزار كمال مقشوش نورة عربات المكي بوديسة يوسف جلال امحمد بوبازين بولصنام هناء عبد المجيد قاصدي شفيعة قطاب سليماني فلاح محمد الجمعي وسيم عبد القادر قيدوم نريمان بناي هودة بن علي عاشور بجاوي سعيد عناني أمال خلفي خيرة مقشوش نورة بن عابد جلول شريفي فريدة حاكم أميرة مقراني فريدة كوديل بشير وعة مليكة سليماني كريمة بجاوي سعيد بن علي عاشور
18 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 28 يوليو سنة 2021 م الجدول
(تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان حسب الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الرابعة أعوان الإدارة والمحاسبون الإداريون نقازي زينب والكتاب والمعاونون التقنيون في الإعلام الآلي والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي والمعاونون التقنيون في الإحصاء والأعوان رباح وسيلة التقنيون في الإحصاء والأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات. بروان فايزة اللجنة الخامسة العمال المهنيون وسائقو السيارات | أوشان نور الدين والحجاب. سليماني سالم سلكيم محفوظ الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون قدام وهيبة مقشوش نورة خيشان عبد الوهاب لعناني سمير مزيان نبيل جعفر علي توفيق بوبنية الكاملة سعودية محمد حبشي هندة هاشمي مداني مقشوش نورة بزير حكيمة ديدان سماعين بجاوي سعيد حبو كريمة سليمية زوهير حسناوي حسان | بولحية عياش تتولى السيدة مقشوش نورة ، نائبة مدير المستخدمين بالمفتشية العامة للمالية، رئاسة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
18 ذو الحجة عام 1442 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 28 يوليو سنة 2021 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت | الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 2 عون وقاية من المستوى الأول 8 سائق سيارة من المستوى الأول 8 عون خدمة من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الأول 3 5 حارس 4 المجموع 28 5 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو 2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ) 1 + 2 ( الصنف الامة الاستدلالي الالي التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي 2 7 348 8 5 288 8 2 219 3 1 200 8 1 200 4 1 200
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة ومهام اللجنة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم وكيفيات سيرها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم،
18 ذو الحجة عام 1442 ه 28 يوليو سنة 2021 م الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لا سيما المواد 11 و 16 و 21 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم، لا سيما المادة 9 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة ومهام اللجنة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم وكيفيات سيرها، والتي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تكلف اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بدراسة طلبات منح وتجديد الاعتماد لمكاتب الدراسات لتهيئة الإقيلم. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة مطابقة ملفات طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات إبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات
- تعليل رفض الطلبات ودراسة الطعون طلب أي معلومات إضافية تعتبر ضرورية لدراسة الملف. يمكن استشارة اللجنة أيضا، من أجل إعطاء رأيها بخصوص قرارات السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد. المادة 3 : تتشكل اللجنة التي يرأسها المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته، من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته : مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 بعنوان المديرية العامة للجماعات المحلية : مدير العمل الإقليمي والحضري، مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، مدير الدراسات الاستشرافية والتحليل والإحصائيات والتقييم. بعنوان المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية :
- مدير التنظيم والشؤون العامة. بعنوان المفتشية العامة : مفتش مركزي بالوزارة. يمكن اللجنة أن تستعين في أشغالها بمساهمة كل شخص بحكم كفاءته. المادة 4 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة. المادة 5 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 6 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها، على الأقل. تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس. تدوّن مداولات اللجنة في محاضر تحرر في سجل خاص، موقع ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة. المادة 7 : تتولى أمانة اللجنة المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- استلام ملفات طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات وكذا الطعون مقابل وصل استلام
- إعداد وتوجيه الدعوات لأعضاء اللجنة،
- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة إعداد مشاريع قرارات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات، تبليغ القرارات لأصحاب الطلبات في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو 2021 كمال بلجود
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنشاء مخابر للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم رقم 87-15 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 15-87 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ستة (6) مخابر للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. المادة 2 : تحدد مقار المخابر الستة (6) كما يأتي : 1- بلدية وادي السمار، ولاية الجزائر، 28 يوليو سنة 2021 م 2 - بلدية أم البواقي، ولاية أم البواقي، 3- بلدية المطمر ، ولاية غليزان -4- بلدية أدرار، ولاية أدرار 5- بلدية قصر الشلالة، ولاية تيارت 6- بلدية النزلة ، ولاية توقرت. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو 2021 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية أيمن بن عبد الرحمان عبد الحميد حمداني عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الموارد المائية والأمن المائي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدل،
18 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2021 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، كما يأتي : “ المادة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع من الأعضاء الآتية أسماؤهم : السيد مستيري عبد اللطيف، ممثل وزير الموارد المائية، رئيسا، ..(الباقي بدون تغيير).. …………………. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو 2021 مصطفى كمال ميهوبي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 59 15
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 2 و 3 و 6 و 8 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يتضمن تنظيم الصندوق، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد ومستشارون ومكلفون بالدراسات والتلخيص ومديرون مركزيون، الهياكل الآتية :
- الهياكل المركزية
- الهياكل المحلية”. “المادة 3 : تشمل الهياكل المركزية للصندوق ما يأتي : (بدون تغيير). .(بدون تغيير). مديرية العمليات المالية، (بدون تغيير). مديرية العصرنة وأنظمة الإعلام ………….. (بدون تغيير حتى خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن
- خلية الشؤون القانونية
- خلية الأرشيف والتوثيق”. “المادة 6 : تتولى مديرية العمليات المالية على الخصوص، ما يأتي : مسك وضمان مركزية محاسبة الصندوق وكذا الإشراف ومساعدة الوكالات الولائية
- إعداد مشروع ميزانية الصندوق بالتنسيق مع الهياكل المعنية ومتابعة تنفيذها،
- السهر على مطابقة العمليات المالية مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
18 ذو الحجة عام 1442 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 28 يوليو سنة 2021 م
- ضمان التنسيق المالي ومسك مع تحيين وثائق التسيير المالي والمحاسباتي اللازمة عند عمليات المراقبة التي يخضع لها الصندوق. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .(الباقي بدون تغيير).. ……………… “المادة 8 : تتولى مديرية العصرنة وأنظمة الإعلام على الخصوص، ما يأتي : تنفيذ الاستراتيجية المعلوماتية الخاصة بالصندوق ضمان عصرنة أنظمة الإعلام ومنظومات تسيير الصندوق، ضمان مساعدة الوكالات الولائية في مجال أنظمة الإعلام، ضمان الأمن المعلوماتي للصندوق،
- إدارة ومتابعة البوابات الإلكترونية وموقع شبكات الإنترنت والشبكة الداخلية للصندوق،
- إعداد الجداول التلخيصية للتسيير. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : (بدون تغيير).. المديرية الفرعية للتنظيم والإحصائيات والرصيد الوثائقي الرقمي . (بدون تغيير).
- المديرية الفرعية للبنية الهيكلية للشبكة والأنظمة المعلوماتية والأمن المعلوماتي”. المادة 3 : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادتين 13 مكرر و13 مكرر1، تحرران كما يأتي : “المادة 13 مكرر : تتولى خلية الشؤون القانونية على الخصوص، ما يأتي : تقديم المساعدة والاستشارة القانونية لهياكل الصندوق في المواضيع والمسائل التي تحال عليها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات
- متابعة وتقييم وتحليل نشاطات المنازعات على مستوى المديرية العامة والوكالات الولائية”. “المادة 13 مكرر 1 : تتولى خلية الأرشيف والتوثيق تسيير أرشيف الصندوق وضمان مسكه الجيد، لا سيما فيما يخص : تهيئة الفضاءات المخصصة للأرشيف
- إعداد مخطط تصنيف الأرشيف
- إعداد جدول تسيير الوثائق الأرشيفية في إطار ممارسة المهام المنوطة بالصندوق،
- تشكيل وتسيير الرصيد الوثائقي”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 17 : تصنّف الوكالات الولائية المذكورة في المادة 14 أعلاه، في ثلاثة (3) أصناف على أساس المعايير الآتية : عدد المؤمن لهم اجتماعيا، عدد المكلفين والمنتسبين وعدد المشتركين في الضمان الاجتماعي. يحدد تصنيف الوكالات الولائية. الباقي بدون تغيير).. .”. “ . المادة 5 : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 17 مكرر : يتمّم ملحق القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بإنشاء عشر (10) وكالات ولائية من الصنف الثالث لتغطية الولايات المنشأة بموجب التشريع المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار”. المادة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 21 و 27 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 18 : تنظم الوكالات الولائية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، كما يأتي : الوكالة الولائية من الصنف الأول، وتضم ست (6) مديريات فرعية وخلية واحدة (1) الوكالة الولائية من الصنف الثاني، وتضم مديريتين فرعيتين وأربع (4) مصالح وخلية واحدة (1)، الوكالة الولائية من الصنف الثالث، وتضم مديريتين فرعيتين وأربع (4) مصالح وخلية واحدة (1)”. “المادة 19 : تضم الوكالة الولائية من الصنف الأول : .(بدون تغيير حتى) للمراقبة الطبية
- المديرية الفرعية للعمليات المالية .(الباقي بدون تغيير).. ………………… “المادة 20 : تضم الوكالة الولائية من الصنف الثاني : (بدون تغيير حتى مصلحة المعالجة المعلوماتية، خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن”. “المادة 21 : تضم الوكالة الولائية من الصنف الثالث : .(بدون تغيير حتى مصلحة المعالجة المعلوماتية،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن”.
18 ذو الحجة عام 1442 ه 28 يوليو سنة 2021 م الجريدة الرسمية “المادة 27 : تستمر الوكالات الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء في ممارسة المهام المسندة إليها، وفقا لأحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، إلى غاية التنصيب الفعلي للوكالات الولائية المنصوص عليها في المادة 17 مكرر المذكورة أعلاه، والذي يجب أن يتم في أجل لا يتجاوز سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021. الهاشمي جعبوب الملحق تنصيف الوكالات الولائية الأصناف الوكالات الولائية الصنف الأول (بدون تغيير) الصنف الثاني (بدون تغيير) (بدون تغيير حتى) تندوف تميمون برج باجي مختار أولاد جلال الصنف الثالث بني عباس إن صالح إن قزام توقرت جانت المغير المنيعة للجمهورية الجزائرية / العدد 59 17 وزارة البيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة . البيئة إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزيرة البيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-113 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها، المتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
18 ذو الحجة عام 1442 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 28 يوليو سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-226 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام مديريات البيئة في الولايات وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-357 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة المعدل – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة البيئة، طبقا للجدول الآتي : التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل المجموع التوقيت التوقيت الرقم الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 7 عون وقاية من المستوى الأول 165 عامل مهني من المستوى الثالث 13 عامل مهني من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 سائق سيارة من المستوى الأول 68 حارس 166 عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع 424 7 7 348 165 5 288 13 5 288 3 3 240 2 3 240 68 2 219 166 1 200 8 8 1 200 115 115 1 200 123 547
18 ذو الحجة عام 1442 ه 28 يوليو سنة 2021 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 19 المادة 2 : تلحق بهذا القرار جداول توزيع تعدادات الأعوان المتعاقدين العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة البيئة. المادة 3 : تلغى أحكام القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية و في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، المعدّل ، و في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل 2021 وزير المالية وزيرة البيئة أيمن بن عبد الرحمان دليلة بوجمعة عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق رقم (1) الإدارة المركزية لوزارة البيئة التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل المجموع التوقيت التوقيت الرقم الصنف الكامل الجزئي الاستدلالي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني 1 حارس 16 عون وقاية المستوى الأول 29 عون وقاية المستوى الثاني 3 المجموع 49 4 4 1 200 1 3 240 16 1 200 29 5 288 3 7 348 4 53
20 الجريدة الرسمية للجمهورية 18 ذو الحجة عام 1442 ه الجزائرية / العدد 59 28 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق رقم (2) المصالح الخارجية التابعة لوزارة البيئة المديريات مناصب الشغل الولائية سائق سيارة من المستوى الأول حارس أدرار عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس الشلف عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث الأغواط حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث أم البواقي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة المجموع التوقيت | التوقيت الرقم الصنف الكامل الجزئي الاستدلالي 1 1 2 219 2 2 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 5 2 7 1 1 2 219 3 3 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 6 2 8 2 2 2 219 1 1 5 288 2 2 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 7 2 9 2 2 2 219 2 2 5 288 1 1 1 200 3 3 5 288 2 2 1 200 8 2 10
18 ذو الحجة عام 1442 ه
28 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق رقم (2) (تابع) المديريات مناصب الشغل الولائية حارس باتنة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس بجاية عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس بسكرة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس بشار عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس البليدة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة المجموع التوقيت | التوقيت الرقم الصنف الكامل الجزئي الاستدلالي 1 1 1 200 2 2 5 288 1 1 1 200 3 1 4 1 1 2 219 3 3 1 200 1 1 5 288 1 1 1 200 5 1 6 1 1 2 219 2 2 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 5 2 7 2 2 2 219 1 1 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 5 2 7 2 2 2 219 2 2 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 6 2 8
22 الجريدة الرسمية للجمهورية 18 ذو الحجة عام 1442 ه الجزائرية / العدد 59 28 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق رقم (2) (تابع) المديريات مناصب الشغل الولائية التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة المجموع التوقيت | التوقيت الرقم سائق سيارة من المستوى الأول حارس البويرة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس تا منغست عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس تبسة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس تلمسان عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي حارس عامل مهني من المستوى الثاني تيارت عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي الصنف الكامل الجزئي الاستدلالي 1 1 2 219 1 1 1 200 3 3 5 288 2 2 1 200 5 2 7 1 1 2 219 2 2 1 200 2 2 5 288 3 3 1 200 5 3 8 1 1 2 219 1 1 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 4 2 6 1 1 2 219 1 1 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 4 2 6 3 3 1 200 1 1 3 240 1 1 5 288 2 2 1 200 5 2 7
18 ذو الحجة عام 1442 ه
28 يوليو سنة 2021 م الجدول المديريات مناصب الشغل الولائية سائق سيارة من المستوى الأول حارس تيزي وزو عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي حارس الجزائر عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس الجلفة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي حارس جيجل عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس سطيف عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث سعيدة حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي الملحق رقم (2) (تابع) التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة المجموع التوقيت التوقيت الرقم الصنف الكامل الجزئي الاستدلالي 1 1 2 219 2 2 1 200 3 3 5 288 2 2 1 200 6 2 8 3 3 1 200 4 4 5 288 2 2 1 200 7 2 9 2 2 2 219 2 2 1 200 4 4 5 288 2 2 1 200 8 2 10 3 3 1 200 3 3 5 288 2 2 1 200 6 2 8 2 2 2 219 1 1 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 5 2 7 1 1 2 219 6 6 5 288 2 2 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 11 2 13
24 الجريدة الرسمية للجمهورية 18 ذو الحجة عام 1442 ه الجزائرية / العدد 59 28 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق رقم (2) (تابع) المديريات مناصب الشغل الولائية سائق سيارة من المستوى الأول حارس سكيكدة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس سيدي بلعباس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس عنابة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس قالمة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس قسنطينة عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس المدية عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة المجموع التوقيت | التوقيت الرقم الصنف الكامل الجزئي الاستدلالي 1 1 2 219 3 3 1 200 3 3 5 288 2 2 1 200 7 2 9 1 1 2 219 4 4 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 7 2 9 1 1 2 219 1 1 1 200 4 4 5 288 2 2 1 200 6 2 8 1 1 2 219 2 2 1 200 2 2 5 288 1 1 1 200 5 1 6 1 1 2 219 4 4 1 200 3 3 5 288 1 1 7 348 2 2 1 200 9 2 11 1 1 2 219 2 2 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 5 2 7
18 ذو الحجة عام 1442 ه
28 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق رقم (2) (تابع) المديريات مناصب الشغل الولائية سائق سيارة من المستوى الأول حارس مستغانم عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس المسيلة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس معسكر عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس ورقلة عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي حارس وهران عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة المجموع التوقيت التوقيت الرقم الصنف الكامل الجزئي الاستدلالي 1 1 2 219 3 3 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 6 2 8 1 1 2 219 2 2 1 200 4 4 5 288 2 2 1 200 7 2 9 2 2 2 219 2 2 1 200 3 3 5 288 3 3 1 200 7 3 10 3 3 2 219 2 2 1 200 2 2 5 288 1 1 5 288 2 2 1 200 8 2 10 4 4 1 200 6 6 5 288 3 3 1 200 10 3 13
26 الجريدة الرسمية للجمهورية 18 ذو الحجة عام 1442 ه الجزائرية / العدد 59 28 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق رقم (2) (تابع) المديريات مناصب الشغل الولائية التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة المجموع التوقيت التوقيت الرقم سائق سيارة من المستوى الأول حارس البيض عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس إيليزي عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي حارس برج بوعريريج عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس بومرداس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس الطارف عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي الصنف الكامل الجزئي الاستدلالي 2 2 2 219 1 1 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 5 2 7 3 3 2 219 1 1 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 6 2 8 6 6 1 200 2 2 5 288 3 3 1 200 8 3 11 1 1 2 219 1 1 1 200 3 3 5 288 2 2 1 200 5 2 7 1 1 2 219 2 2 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 5 2 7
18 ذو الحجة عام 1442 ه
28 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق رقم (2) (تابع) المديريات مناصب الشغل الولائية سائق سيارة من المستوى الأول حارس تندوف عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي حارس تيسمسيلت عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس الوادي عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس خنشلة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي حارس سوق أهراس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس تيبازة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة المجموع التوقيت التوقيت الرقم الصنف الكامل الجزئي الاستدلالي 1 1 2 219 2 2 1 200 1 1 5 288 2 2 5 288 2 2 1 200 6 2 8 1 1 1 200 2 2 5 288 3 3 1 200 3 3 6 1 1 2 219 3 3 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 6 2 8 1 1 2 219 4 4 1 200 2 2 5 288 3 3 1 200 7 3 10 2 2 1 200 1 1 5 288 2 2 1 200 3 2 5 2 2 2 219 1 1 1 200 4 4 5 288 3 3 1 200 7 3 10
28 الجريدة الرسمية للجمهورية 18 ذو الحجة عام 1442 ه الجزائرية / العدد 59 28 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق رقم (2) (تابع) المديريات مناصب الشغل الولائية التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة المجموع التوقيت التوقيت الرقم سائق سيارة من المستوى الأول حارس ميلة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس عين الدفلى عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس النعامة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس عين تموشنت عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول غرداية عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول حارس غليزان عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي المجموع العام الصنف الكامل الجزئي الاستدلالي 1 1 2 219 2 2 1 200 3 3 5 288 2 2 1 200 6 2 8 1 1 2 219 2 2 1 200 5 5 5 288 3 3 1 200 8 3 11 1 1 2 219 1 1 1 200 2 2 5 288 2 2 1 200 4 2 6 2 2 2 219 1 1 1 200 1 1 5 288 2 2 1 200 4 2 6 1 1 2 219 4 4 5 288 2 2 1 200 5 2 7 1 1 2 219 1 1 1 200 3 3 5 288 2 2 1 200 5 2 7 286 101 387
18 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 59 29 28 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق رقم (3) المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة البيئة مناصب الشغل المركز الوطني عون وقاية من المستوى الثاني لتنمية الموارد عون وقاية من المستوى الأول البيولوجية عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول المجموع مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الثاني المحافظة الوطنية عون وقاية من المستوى الأول للساحل سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع مناصب الشغل الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة المجموع التوقيت | التوقيت الرقم الصنف الكامل الجزئي الاستدلالي 2 2 7 348 8 8 5 288 1 1 5 288 2 2 3 240 5 5 2 219 18 18 1 200 8 8 1 200 36 8 44 التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة المجموع التوقيت | التوقيت الرقم الكامل الجزئي الصنف الاستدلالي 1 1 7 348 8 8 5 288 7 7 2 219 1 1 3 240 6 6 1 200 24 24 1 200 41 6 47 التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة المجموع التوقيت | التوقيت الرقم الصنف الكامل الجزئي الاستدلالي 2 2 2 219 4 4 1 200 10 10 1 200 12 4 16
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كما يأتي : “ ……… (بدون تغيير حتى)
- بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : (بدون تغيير حتى) السيد مصطفى إلياس، المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات (الباقي بدون تغيير). .” ………….. “ . قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة. بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة، كما يأتي : “ ………… (بدون تغيير حتى) 28 يوليو سنة 2021 م السيد زواوي العايش عمار، ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، (الباقي بدون تغيير . .” . قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف. بموجب قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف، كما يأتي : “ ………… (بدون تغيير حتى)
- السيد رابح بوحفص، ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين (الباقي بدون تغيير ) . .”…………… “ . قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل. بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل، كما يأتي : “ …………….” (بدون تغيير حتى) السيدة فتيحة طالبي، ممثلة عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين (الباقي بدون تغيير ) . .”…………….. “ .
18 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 28 يوليو سنة 2021 م قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران. بموجب قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المقرر المؤرخ 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران، كما يأتي : “ ……….. (بدون تغيير حتى)
- السيد حمو فاطمي، ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بموجب مقرر مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المقرر المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الباقي بدون تغيير ) . ………………. كما يأتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك المعنية الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون اللجنة رقم 1 : - (بدون تغيير) - (بدون الأسلاك المشتركة – (بدون تغيير) - (بدون
- (بدون تغيير) - (بدون اللجنة رقم 2 : سلك العمال المهنيين | - بدون تغيير ) - (بدون وسائقي السيارات - (بدون تغيير) - بدون والحجاب – (بدون تغيير) - (بدون تغيير) عبد الحفيظ بوغابة زهرة منصور تغيير) - غنية شايبي - (بدون تغيير) تغيير) محمد مقلاتي (بدون تغيير) تغيير) عبد الحفيظ بوغابة زهرة منصور تغيير) - غنية شايبي - (بدون تغيير) تغيير) محمد مقلاتي - (بدون تغيير) يرأس اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد عبد الحفيظ بوغابة ، مدير إدارة الوسائل. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة