قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة 30
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.