قرار

قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية 30

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.