مرسوم تنفيذي رقم 21-300 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لسنة 2021، باب رقمه 46-21 وعنوانه "المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - 19".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (6.485.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و في الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (6.485.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو 2021 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات........... 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 18 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني..............
العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 21-46 المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة في تحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - .............. 3.985.000 مجموع القسم السادس 3.985.000 مجموع العنوان الرابع 3.985.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.485.000 مجموع الفرع الأول 6.485.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..................... 6.485.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.