مرسوم رئاسي رقم 25-146 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بريو دي جانيرو، بتاريخ 20 يونيو سنة 2012
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الدّ يمقراطية الشّ عبية إلى الاتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بريو دي جانيرو، بتاريخ 20 يونيو سنة 2012 .
المادة 2
فتح المادةينشرهذا المرسوم وكذا نص الاتفاق في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون اتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، إنّ أطراف هذا الاتفاق،
– إذ تقر بأن تكامل النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية ضروريان لمستقبل البشرية،
– إذ تدرك الحاجة لتطوير ونشر نموذج جديد من النمو الاقتصادي - النمو الأخضر- الذي يستهدف في الوقت عينه الأداء الاقتصادي والاستدامة البيئية، مما يدعم في النهاية التحول في النموذج العالمي نحو اقتصاد مستدام،
– إذ تدعم التنمية المستدامة للدول النامية والناشئة، بما في ذلك المجتمعات الأكثر فقرا في تلك البلدان والبلدان الأقل تطورا، من خلال استراتيجيات نمو خضراء فعالة وخطط تؤدي إلى تقليص الفقر وخلق فرص العمل والإدماج الاجتماعي بطريقة مستدامة بيئيا،
– إذ تسعى لتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع الدولي من خلال الحوار والتعلم الجماعي والتعاون بين البلدان المتطورة والنامية وبين القطاعين العام والخاص،
– إذ تساهم في النتيجة الناجحة لعملية الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة وتحقيق أهداف أخرى متفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، كاستئصال الفقر المدقع والجوع وتأمين الاستدامة البيئية وتطوير شراكات عالمية للتنمية،
– إذ تسعى إلى مواصلة التعاون الوثيق مع منظمات دولية أخرى ومؤسسات مالية دولية تعزز النمو الأخضر،
– إذ تفهم أن تصميم نمو أخضر وتطبيقه يتطلبان استمرارية ومنظورا بعيدي الأمد،
– إذ تلاحظ أن نوعا جديدا من المنظمات الدولية متعددة التخصصات ومتعددة أصحاب المصلحة ضروري من أجل التصدي للتغير المناخي بفعالية وتطبيق استراتيجيات تنموية منخفضة الكربون،
– وإذ ترغب في إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI كمنظمة دولية، اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى الإنشاء 1 – يتم بموجب هذا الاتفاق إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI كمنظمة دولية (يشار إليه فيما يأتي ب GGGI .) 2 – يقع مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI في سيول، جمهورية كوريا. 14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م
المادة 2 الأهداف يعزز المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI التنمية المستدامة للبلدان النامية والناشئة، بما في ذلك البلدان الأقل تطورا، من خلال :
أ) دعم ونشر نموذج جديد للنمو الاقتصادي : النمو الأخضر، وهو تقدم متوازن من النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية،
ب) استهداف الجوانب الأساسية للأداء والمرونة الاقتصاديين، وتقليص الفقر وخلق فرص العمل والإدماج الاجتماعي، وكذلك الجوانب الأساسية الخاصة بالاستدامة البيئية كالتخفيف من التغير المناخي والتكيف وحماية التنوع البيولوجي وتأمين الوصول إلى طاقة نظيفة وغير مكلفة وإلى مياه وأرض نظيفة،
ج) وابتكار وتحسين الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للبلدان النامية والناشئة من خلال شراكات بين البلدان المتطورة والنامية وبين القطاعين العام والخاص.
المادة 3
فتح المادةالتعريفات لأهداف هذا الاتفاق :
أ) يعني ”العضو المساهم“، عضوا في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، والذي قدم مساهمة مالية متعددة السنوات من تمويل جوهري لا يقل عن 15 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، أو 10 مليون دولار للسنتين الأولى والثانية. ويبقى مستوى وطبيعة المساهمة المطلوبة للتأهل لصفة عضو مساهم قيد المراجعة من قبل الجمعية، ويمكن تعديلها من قبل الجمعية بالإجماع من أجل دعم نمو المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI مع مرور الزمن،
ب) يعني ”عضو مشارك“، عضوا في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، والذي لا يكون عضوا مساهما كما هو محدد في الفقرة (أ)،
ج) يعني ”الأعضاء الحاضرون والناخبون“ الأعضاء الحاضرين والذين يدلون بصوت إيجابي أو سلبي، ويكون النصاب لاتخاذ أي قرار في الجمعية أو المجلس الأغلبية البسيطة لأعضاء الهيئة المعنية. ولتفادي الشك، يتم احتساب الدول ومنظمات التكامل الإقليمي الموقعة، بموجب
المادة 3
فتح المادة5 لأهداف النصاب خلال الجلسة الأولى من الجمعية، و
(1) تعني منظمة التكامل الإقليمية منظمة مكونة من الدول السيادية لمنطقة يحكمها هذا الاتفاق.
د) تعني ”المنظمة“ الهيئة المعروفة بالمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، والتي تمّ إنشاؤها كمؤسسة غير ربحية، في 16 حزيران (يونيو) سنة 2010 في جمهورية كوريا.
المادة 4
فتح المادةالنشاطات بغية تحقيق أهدافه، يقوم المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI بأنواع الأنشطة الآتية :
أ) توفير الدعم للبلدان النامية والناشئة في مجال بناء القدرات من أجل تصميم وتطبيق خطط نمو أخضر على المستوى الوطني والإقليمي أو المحلي لتسهيل تقليص الفقر وخلق فرص العمل والإدماج الاجتماعي،
ب) متابعة البحث لتطوير الجانب النظري والتطبيقي للنمو الأخضر، وذلك بالاستفادة من تجربة الحكومات والصناعات بصورة خاصة،
ج) تسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز بيئة تمكينية للاستثمار والابتكار والإنتاج والاستهلاك المتسم بكفاءة استخدام الموارد، وكذا نشر الممارسات الجيدة،
د) نشر المعرفة القائمة على الأدلة وتعزيز التوعية العامة إزاء النمو الأخضر والتنمية المستدامة، و
ه) القيام بأي أنشطة أخرى ذات صلة بأهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI .
المادة 5
فتح المادةالعضوية 1 – تصبح الدولة أو منظمة التكامل الإقليمية(1) عضوا في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI عندما تصبح طرفا في هذا الاتفاق. إنّ العضوية في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI مفتوحة أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو منظمة تكامل إقليمية تؤيد أهداف GGGI الواردة في المادة .2 2 – لا يكون أي عضو، بسبب وضعيته أو مشاركته في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، مسؤولا عن أعمال هذا الأخير أو تقصيره أو التزاماته. 3 – تتمتع الدول الموقّعة ومنظمات التكامل الإقليمية التي لم تقدم وثيقة المصادقة أو القبول أو الموافقة إلى المدير معينة، والتي نقل إلى الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة العام بحلول دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في الجلسة الأولى من الجمعية، بالصفات عينها كالأعضاء، بما في ذلك الحق في التصويت والقدرة على الانتخاب والخدمة في المجلس.
ولتفادي الشك، لا تنطبق هذه الفقرة على الجلسات التالية للجمعية. 4 – تلزم كل منظمة تكامل إقليمية تصبح طرفا في الاتفاق من دون أن تكون أيا من دولها الأعضاء طرفا فيه بكافة الالتزامات بموجب الاتفاق. وفي حال كان لهذه المنظمات دولة واحدة أو أكثر من دولها الأعضاء طرفا في الاتفاق، تقرر المنظمات ودولها الأعضاء إزاء مسؤولياتها لأداء التزاماتها بموجب الاتفاق. ويتم التفاوض على ترتيب منفصل بشأن كيفيات ممارسة العضوية قبل العضوية بالنسبة لمنظمات التكامل الإقليمية، ومن ثم موافقة الجمعية عليه. 5 – في وثيقة مصادقتها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، تعلن منظمات التكامل الإقليمية عن مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها الاتفاق. كما تبلغ هذه المنظمات جهة الإيداع، الذي يبلغ بدوره الأطراف بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها.
المادة 6
فتح المادةالهيئات 1 – تتكون هيئات المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI الأساسية من جمعية ومجلس ولجنة استشارية وأمانة سر. 2 – يمكن إنشاء مكاتب فرعية أو هيئات فرعية أخرى للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI إذا قررت الجمعية ذلك عند الضرورة لدعم أنشطتها.
المادة 7
فتح المادةالجمعية 1 – إنّ الجمعية هي الهيئة العليا للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وتتألف من أعضاء. 2 – تجتمع الجمعية مرة كل سنتين في دورات عادية، أو كما تقرر الجمعية. وتعقد دورة استثنائية للجمعية بمبادرة ثلث أعضائها. وتعقد دورات الجمعية في مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، إلاّ إذا قررت الجمعية غير ذلك. 3 – تعتمد الجمعية قواعد إجراءاتها بالإجماع في دورتها الأولى. لتفادي الشك، يرجح هذا الاتفاق في حال عدم اتساق بين هذا الاتفاق وقواعد الإجراءات. 4 – يحق للجمعية منح صفة مراقب للكيانات من غير الدول، كالمنظمات الحكومية الدولية والشركات الخاصة ومعاهد البحث والمنظمات غير الحكومية NGOs، وذلك بناء على مقاييس توافق عليها الجمعية. ويحق للممثلين ذوي صفة مراقب المشاركة في النقاشات في الجمعية، ولكنهم لا يتمتعون بحقوق تصويت في مداولات الجمعية. ويمكن وضع المزيد من الأحكام المتعلقة بمشاركة المراقبين في الجمعية في قواعد الإجراءات المشار إليها في الفقرة .3 5 – وتشمل مهام الجمعية :
أ) انتخاب أعضاء المجلس، وفقا للمادة 2.8، واعتبارا لمبدأ التناوب،
ب) تعيين المدير العام الذي يرشحه المجلس،
ج) النظر في تعديلات هذا الاتفاق واعتمادها وفقا للمادة 24،
د) إسداء المشورة حول التوجه الإجمالي لعمل المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI،
ه) تقييم التقدم المُحرز في تحقيق أهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI،
و) استلام تقارير من أمانة السر حول المسائل الاستراتيجية والعملية والمالية، و
ز) تقديم التوجيه حول الشراكات التعاونية والروابط مع هيئات دولية أخرى، وفقا للمادة 16 . 6 – يحق لكل عضو الإدلاء بصوت واحد. 7 – يمارس الأعضاء الذين يتمثلون في منظمات التكامل الإقليمية، في المسائل التي تكون هذه الأخيرة مسؤولة عنها وفقا للمادتين 4.5 و 5.5، حقهم في التصويت مع عدد أصوات يساوي عدد دولها الأعضاء التي تكون أطرافا في الاتفاق.
سيتم تضمين كيفيات ممارسة حقوق العضوية في الترتيب المنفصل المنصوص عليه في المادة 4.5 والتي يتم التفاوض عليها قبل عضوية منظمات التكامل الإقليمية. 8 – لا تدخر الجمعية جهدا للتوصل إلى قرارات بالإجماع.
وإذا تم استنفاد كافة الجهود من أجل التوصل إلى إجماع، ولم يتم التوصل إليه، بناء على طلب الرئيس، وكحل أخير، يتم اعتماد القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والناخبين، ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك. فضلا عن ذلك، يتطلب اعتماد القرارات أغلبية الأعضاء المساهمين الحاضرين والناخبين، بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء المشاركين الحاضرين والناخبين. لتفادي الشك، يمكن اتخاذ القرارات بإجراء خطي بين اجتماعات الجمعية. 9 – تنتخب الجمعية رئيسا واحدا ونائبين للرئيس لمدة سنتين. 10 – يقوم الرئيس، بدعم من نائبي الرئيس، بترؤس الجمعية ويقوم بالواجبات الموكلة إليه / إليها. 11 – يكون الرئيس مسؤولا عن الجمعية أثناء انعقادها. 14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م
المادة 8
فتح المادةالمجلس 1 – يقوم المجلس بمهمة الهيئة التنفيذية للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، ويكون، تحت إشراف الجمعية، مسؤولا عن توجيه أنشطة المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI . 2 – لا يتألف المجلس من أكثر من سبعة عشر عضوا، على الشكل الآتي :
أ) خمسة أعضاء مساهمين تنتخبهم الجمعية،
ب) خمسة أعضاء مشاركين تنتخبهم الجمعية،
ج) خمسة خبراء أو ناشطين من غير الدول يمكنهم المساهمة بصورة كبيرة في تحقيق أهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، يعيّنهم المجلس،
د) البلد المضيف الذي يحظى بمقعد دائم في المجلس، و
ه ) المدير العام من دون التمتع بحق التصويت. 3 – يخدم أعضاء المجلس المحددين في الفقرات 2 (أ) و(ب) و(ج) لمدة سنتين، باستثناء ما تنص عليه الفقرة .4 4 – تكفل الجمعية أن يكون حوالي نصف أعضاء المجلس الأوليين المنتخبين بموجب الفقرات 2 (أ) و(ب) و(ج) يتم انتخابهم لمدة أولية مدتها سنة واحدة، وذلك لغرض استمرارية عضوية المجلس. 5 – تتمثل مهام المجلس، تحت إشراف الجمعية، في :
أ) ترشيح مدير عام لتعيينه من قبل الجمعية،
ب) الموافقة على استراتيجية المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI ومراجعة النتائج والمراقبة وإطار التقييم،
ج) الموافقة على برنامج العمل السنوي والميزانية،
د) الموافقة على البيانات المالية المدققة،
ه) الموافقة على دخول أعضاء جدد إلى اللجنة الاستشارية، وفقا للمادة 2.9،
و) الموافقة على مقاييس اختيار برنامج البلد، والذي ينبغي أن يتماشى مع أهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، ويستند، من بين أمور أخرى، على معايير موضوعية،
ز) الموافقة على عضوية لجان المجلس الفرعية، و
ح) القيام بأي مهام أخرى توكلها له الجمعية أو منصوص عليها في مواضع أخرى من هذا الاتفاق. 6 – يحق لكل عضو في المجلس الإدلاء بصوت واحد، ما عدا المدير العام. 7 – لا يدخر المجلس جهدا للتوصل إلى قرارات بالإجماع.
وإذا تم استنفاد كافة الجهود من أجل التوصل إلى إجماع، ولم يتم التوصل إليه، بناء على طلب الرئيس، وكحل أخير، يتم اعتماد القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والناخبين، ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك. فضلا عن ذلك، يتطلب اعتماد القرارات أغلبية الأعضاء المساهمين الحاضرين والناخبين، بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء المشاركين الحاضرين والناخبين. ولتفادي الشك، يمكن اتخاذ القرارات بإجراء خطي بين اجتماعات المجلس. 8 – يعتمد المجلس قواعد الإجراءات بالإجماع في جلسته الأولى. 9 – ينتخب المجلس رئيسا واحدا ونائبين للرئيس لمدة سنتين. 10 – يقوم الرئيس، بدعم نائبي الرئيس، بترؤس المجلس ويقوم بالواجبات الموكلة إليه /إليها. 11 – يكون الرئيس مسؤولا أمام المجلس أثناء انعقاد دوراته. 12 – من أجل التنسيق والتشغيل الفعال، يحق للمجلس إنشاء لجان فرعية، تتضمن عند الضرورة، لجنة فرعية تسهيلية ولجنة فرعية للموارد البشرية ولجنة فرعية للبرامج ولجنة فرعية للتدقيق والمالية. يرأس اللجنة الفرعية للتدقيق والمالية عضو مساهم.
المادة 9
فتح المادةاللجنة الاستشارية 1 – تضطلع اللجنة الاستشارية كهيئة استشارية للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI بدور رئيسي في :
أ) العمل كمنتدى للتعاون بين القطاعين العام والخاص حول النمو الأخضر، و
ب) إسداء المشورة للمجلس حول استراتيجية المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وأنشطته، بما في ذلك ما يتعلق بأي تعاون وروابط بين المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI ونشطاء آخرين يمكن إقامتها وفقا للمادة 16 . 2 – تتألف اللجنة الاستشارية من خبراء قادة وذوي صلة ونشطاء من غير الدول. يتم تقديم الطلبات للعضوية في اللجنة الاستشارية إلى المدير العام خطيا ويوافق عليها المجلس وفقا للمادة 5.8 .ه . 3 – تنعقد اللجنة الاستشارية في دورات عادية مرة في السنة إلاّ إذا قررت خلاف ذلك. 4 – تعتمد اللجنة الاستشارية قانونها الداخلي، ويمكنها انتخاب رئيس ونائب للرئيس. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةالأمانة والمدير العام 1 – تقوم الأمانة تحت إشراف المجلس والجمعية، بمهمة الهيئة التشغيلية الرئيسية للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI ويسيرها مدير عام. 2 – يرشح المدير العام من قبل المجلس وتعيّنه الجمعية.
يحق للمدير العام المشاركة في اجتماعات المجلس والجمعية، ولكنه لا يصوت في هذه الاجتماعات. 3 – يعيّن المدير العام لفترة أولية مدتها أربع سنوات، ويمكن إعادة تعيينه لولاية إضافية. 4 – بالإضافة إلى أي من المهام الموكلة إلى المدير العام في مواضع أخرى من هذا الاتفاق أو من قبل المجلس أو الجمعية من وقت لآخر، يقوم المدير العام وتحت إشراف المجلس والجمعية، بما يأتي :
أ) تقديم قيادة استراتيجية للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI،
ب) إعداد كافة الوثائق التشغيلية والمالية الضرورية،
ج) رفع تقارير حول التطبيق الإجمالي لأنشطة المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI ولفت نظر المجلس لأي مسألة يعتبر/ تعتبر أنها قد تؤثر على تحقيق أهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI،
د) تنفيذ توجيهات الجمعية والمجلس، و
ه) تمثيل المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI خارجيا وإقامة علاقات متينة مع الأعضاء والأطراف المعنية الأخرى. 5 – تكون الأمانة مسؤولة أمام المدير العام، وتقوم من بين الأمور الأخرى، بدعم المدير العام في تنفيذ المهام الواردة في الفقرة 4 والأنشطة الأساسية للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI . 6 – أثناء القيام بواجباتهم، لا ينبغي على المدير العام أو موظفي الأمانة السعي أو تلقي تعليمات من أي دولة أو سلطة خارجة عن المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI .
ويتعيّن عليهم الامتناع عن أي عمل قد ينعكس بصورة سلبية على منصبهم كموظفين دوليين. 7 – يعيّن المدير العام موظفي الأمانة وفقا للتنظيمات المتعلقة بالموظفين التي وافق عليها المجلس. ويتعيّن أن تندرج الفعالية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة ضمن الاعتبارات الأساسية في توظيف الموظفين، مع أخذ مبدأ المساواة بين الجنسين بعين الاعتبار.
المادة 11
فتح المادةلغة العمل تتمثل لغة عمل المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI في اللغة الإنجليزية.
المادة 12
فتح المادةالمالية 1 – يحصل المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI على موارده المالية من :
أ) المساهمات الطوعية من قبل الأعضاء،
ب) المساهمات الطوعية من قبل مصادر غير حكومية،
ج) بيع المنشورات وعائدات أخرى،
د) إيرادات الفوائد من الائتمانات، و
ه) مصادر أخرى تتماشى والقواعد المالية التي تعتمدها الجمعية بالإجماع. 2 – يشجع الأعضاء على دعم المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وضمان استقراره المالي من خلال المساهمة السنوية الطوعية من التمويل الجوهري أو المشاركة النشطة في أنشطته أو من خلال وسائل مناسبة أخرى. 3 – لتعزيز الشفافية المالية، يتم القيام بتدقيق مالي لعمليات المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI سنويا من قبل مدقق خارجي مستقل يعيّنه المجلس، ويتم القيام بالتدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية. 4 – يتم توفير البيانات المالية المدققة للأعضاء في أسرع وقت ممكن عقب قفل السنة المالية، ولكن ليس بعد مضي ستة أشهر بعد هذا التاريخ ويتعيّن رفعها إلى المجلس للموافقة عليها في دورته المقبلة، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةالإفصاح تقوم هيئات المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI بتطوير سياسة إفصاح شاملة تضمن الشفافية في عمله، بما في ذلك :
أ) النقاشات والقرارات والوثائق التي يتم استلامها ومراجعتها واعتمادها من قبل الجمعية،
ب) المقاييس التي على أساسها يتم منح الكيانات من غير الدول صفة مراقب،
ج) النقاشات والقرارات والوثائق ذات الصلة في المجلس،
د) المقاييس التي على أساسها يتم اختيار الخبراء والناشطين من غير الدول في المجلس، 14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م
ه) مقاييس ومنهجية اختيار برامج البلدان،
و) المقاييس التي على أساسها تتم الموافقة على أعضاء اللجنة الاستشارية، و
ز) البيانات المالية السنوية المدققة الخاصة بالمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI .
المادة 14
فتح المادةالشخصية والأهلية القانونيتان يتمتع المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI بشخصية قانونية، ولديه الأهلية لما يأتي :
أ) التعاقد،
ب) اكتساب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، و
ج) التقاضي أمام العدالة والدفاع عن نفسه فيها.
المادة 15
فتح المادةالامتيازات والحصانات يتمتع المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI بالامتيازات والحصانات في الدولة العضو حيث مقره، ويمكنه السعي للحصول على هذه الامتيازات والحصانات لدى أعضاء آخرين، عند الاقتضاء وعندما يكون ذلك مناسبا من أجل حسن سير عمله في أقاليم الدول الأعضاء، مع إيلاء الاعتبار الواجب لهذه الامتيازات والحصانات التي تمنح عادة للمنظمات الدولية المماثلة. وتحدد هذه الامتيازات والحصانات في اتفاق منفصل يمكن إبرامه بين الأعضاء أو بين المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وعضو معيّن.
المادة 16
فتح المادةالشراكات التعاونية 1 – يمكن أن يقيم المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI علاقات تعاونية مع منظمات أخرى، بما في ذلك المنظمات الدولية والحكومية الدولية وغير الحكومية بغية خدمة أهدافه. 2 – كما يحق للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI دعوة منظمات يتقاسم معها أهداف مماثلة بشأن النمو الأخضر من أجل الدخول في شراكة استراتيجية لتعاون متبادل على المدى المتوسط أو الطويل.
المادة 17
فتح المادةالأحكام الانتقالية 1 – إلى حين تأسيس أمانة المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، تقوم المنظمة مقام الأمانة وتؤدي مهامها. ويقوم المدير التنفيذي للمنظمة مقام المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI إلى أن تعيّن الجمعية المدير العام، وفقا للمادة 5.7 .ب. 2 – عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تنقل حقوق المنظمة وواجباتها والتزاماتها والفروع القائمة / المكاتب الإقليمية(2) وممتلكاتها أعلاه، إلى المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، بما يتناسب مع أي عمليات ضرورية لتلك الهيئة. 3 – تنطبق قواعد وتنظيمات وقرارات وإجراءات وممارسات المنظمة على المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI إلى أن تقرر الجمعية أو المجلس أو المدير العام غير ذلك، عند الاقتضاء، بقدر ما لم تتعارض مع هذا الاتفاق أو أي من القواعد والتنظيمات والقرارات والإجراءات والممارسات التي اعتمدتها الجمعية أو المجلس. 4 – إلى أن يصبح عدد كاف من الدول ومنظمات التكامل الإقليمية طرفا في هذا الاتفاق، فإن كل عدد محدد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) من المادة 2.8 كشرط لعدد أعضاء المجلس، يمكن تطبيقه بمرونة على النحو الذي تقرره الجمعية.
المادة 18
فتح المادةجهة الإيداع يكون المدير العام للأمانة بمثابة جهة إيداع هذا الاتفاق.
المادة 19
فتح المادةالتوقيع يكون هذا الاتفاق مفتوحا للتوقيع في ريو دي جنيرو بالبرازيل ابتداء من 20 يونيو سنة 2012، ويظل باب التوقيع عليه مفتوحا لمدة اثني عشر شهرا.
المادة 20
فتح المادةالتصديق والقبول والموافقة 1 – يخضع هذا الاتفاق للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة ومنظمات التكامل الإقليمية. 2 – يتم إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع.
(2) بشأن مسألة نقل المكاتب الإقليمية للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، سيكون من الضروري إجراء مشاورات مع حكومتي الدانمارك والإمارات العربية المتحدة. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 21
فتح المادةالانضمام 1 – يفتح باب الانضمام إلى هذا الاتفاق من قبل أي دولة أو منظمة تكامل إقليمية لم توقع عليه. 2 – يتم إيداع وثائق الانضمام لدى جهة الإيداع.
المادة 22
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ 1 – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد إيداع الوثيقة الثالثة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 2 – بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل إقليمية تصادق على هذا الاتفاق أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيز التنفيذ، يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد إيداع الوثيقة ذات الصلة.
المادة 23
فتح المادةالتحفظات لا يمكن إبداء أي تحفظات على هذا الاتفاق.
المادة 24
فتح المادةالتعديلات 1 – يحق لأي طرف في هذا الاتفاق اقتراح تعديل هذا الاتفاق من خلال تقديم هذا الاقتراح إلى المدير العام للأمانة. ويرسل المدير العام التعديل المقترح إلى كافة أعضاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI قبل تسعين يوما، على الأقل، من نظر الجمعية فيه. 2 – يدخل أي تعديل على هذا الاتفاق حيز التنفيذ، بالنسبة للأطراف التي قبلته، في اليوم التسعين عقب إيداع وثيقة القبول من قبل ثلاثة أرباع الأطراف في هذا الاتفاق على الأقل، ما لم ينص هذا التعديل على خلاف ذلك، بعد اعتماده من قبل الجمعية. فضلا عن ذلك، يشترط تقديم وثائق القبول من ثلاثة أرباع الأعضاء المساهمين وكذا ثلاثة أرباع الأعضاء المشاركين، من أجل الدخول حيز التنفيذ.
المادة 25
فتح المادةالانسحابات يحق لأي طرف الانسحاب من هذا الاتفاق بموجب إشعار خطي بنيته في الانسحاب منه. ويسري هذا الانسحاب بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المدير العام للأمانة للإشعار.
المادة 26
فتح المادةالتفسير يتعيّن تقديم أي مسألة تتعلق بتفسير أحكام هذا الاتفاق تنشأ بين أي عضو والمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI أو بين أعضاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI لرئيس الجمعية لاتخاذ قرار من قبل الجمعية. ولا تدخر الجمعية جهدا من أجل التوصل إلى قرار بالإجماع. وإذا تم استنفاد كافة الجهود من أجل التوصل إلى إجماع، ولم يتم التوصل إليه، وكحل أخير، يتطلب اعتماد القرار ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والناخبين، بالإضافة إلى ثلاثة أرباع الأعضاء المساهمين الحاضرين والناخبين، وكذا ثلاثة أرباع الأعضاء المشاركين الحاضرين والناخبين. ويفسر هذا الاتفاق، بما في ذلك القرارات المذكورة آنفا، وفقا للقواعد المعتادة لتفسير القانون الدولي العام، بما في ذلك اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، المعتمدة في سنة 1969 .
المادة 27
فتح المادةالمشاورات 1 – يحق لأي عضو في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI أن يطلب، خطيا، إجراء مشاورات مع المدير العام للمعهد أو مع أعضاء آخرين حول أي مسألة تخص تنفيذ هذا الاتفاق أو تطبيقه أو العمل به. 2 – لا تدخر الأطراف في هذه المشاورات جهدا للتوصل إلى حل مرض للجميع لتلك المسألة. 3 – بموجب هذه المادة، لا يتم الإفصاح عن المشاورات لأي طرف آخر، إلاّ إذا تم الاتفاق على غير ذلك، كما لا تمس بحق أي عضو في طرح مسألة ما في الجمعية.
المادة 28
فتح المادةالإنهاء 1 – يمكن إنهاء هذا الاتفاق فقط من خلال قرار بالإجماع لكافة الأعضاء في الجمعية. 2 – لا يسري أي قرار يتم اتخاذه بموجب الفقرة 1 قبل مرور اثني عشر شهرا، إلا إذا قررت الجمعية بالإجماع غير ذلك. 3 – لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي مشروع أو برنامج تم الالتزام به بموجب هذا الاتفاق، ولم يتم تنفيذه كاملا عند وقت إنهائه، إلاّ إذا قررت الجمعية بالإجماع غير ذلك. 4 – عند الإنهاء، يمكن الجمعية الموافقة بالإجماع على نقل ممتلكات المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وأصوله إلى هيئة دولية واحدة أو أكثر، تكون لديها نفس، أو إلى حد كبير، نفس أهداف المعهد المنصوص عليها في المادة .2 وبخلاف ذلك، يمكن إعادة توزيع ممتلكات المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وأصوله على الأعضاء، وفقا لأي إجراء توافق عليه الجمعية.
وإثباتا لما تقد م، وقّع الممثلون الموقِّعون أدناه، المخولون بحسب الأصول من قبل حكوماتهم، على هذا الاتفاق.
حرّر بريو دي جنيرو، في هذا اليوم العشرين من يونيو سنة ألفين وإثني عشر، باللغة الإنجليزية.
مراسيم تنظيميّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.