قرار

قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.