مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.