مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُدِيرِين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.