مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية ”العصر“
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية ”العصر“
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.