ج.ر عدد 26 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية of 0.2 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دي toc دج لمن النسخة الاصلية : 1,00 دج وتمن النسخة الاصليه وترجمتها قوانين ، أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 05ج ادارة المطبعة الرسمية 150 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر

  • الهاتف : 15-18-66 الى 17 2205 $200 $ بما فيها نفقات الارسال 2,00 د.ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تعبير العبوا 1.5 د. ج ، أمر النشر على ان اس 15 : ج المسطر . فهرس اتفاقات دولية

وزارة النقل مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة مرسوم رقم 78 153 مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 1978 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون للمسافرين في ولاية مستغانم . 602 الثقافي المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وزارة الاشغال العمومية الشعبية والولايات المتحدة للمكسيك، والموقعة في 30 يونيو سنة 1977 بمكسيكو . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو 600 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والعمران . 602 مرسومان مؤرخان في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 602 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 مراسيم مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية سنة 1978 تتضمن تعيين نواب مديرين . 602 للدخول في سلك مهندسي التطبيق للاشغال العمومية . 602

600 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه فهرس (تابع) وزارة المالية مرسوم رقم 78-154 مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 604 مرسوم رقم 78-155 مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 605 مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المالية 607 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 607 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والادارة العامة • 611 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو | سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم . 611 مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني الفلاحي . 611 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للبيطرة . 611 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم التعليم في مؤسسات التكوين المهنى التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني .. 612 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق 614 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنه 1978 يتضمن تعيين مهندس للتطبيق . 614 اتفاقات دولية مرسوم رقم 78-153 مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية والولايات المتحدة للمكسيك، والموقعة في 30 يونيو سنة 1977 بمكسيكو . ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبناء على الدستور ولاسيما المادة 111 – 17 منه . وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الثقافي المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والولايات المتحددة للمكسيك، والموقعة في 30 يونيو سنة 1977 بمدينة مكسيكو، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون الثقافى المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والولايات | المتحدة للمكسيك الموقعة في 30 يوليو سنة 1977 بمدينة مكسيكو، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 .. هواري بومدين اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة للمكسيك ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحكومة الولايات المتحدة للمكسيك، تعبيرا عن ارادتهما المشتركة في اقامة وتنمية علاقات ثقافية أكثر توثيقا ورغبة منهما في تنشيط وتشجيع هذه العلاقات والتفاهم بين الجزائر

الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية والمكسيك، على مختلف مظاهرها وخاصة في ميادين الثقافة والفنون والتربية والرياضة غير المحترفة ووسائل الاعلام الجماهيرية، اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى يسهل الطرفان ويشجعان التعاون في ميادين الثقافة والفنون والتربية والرياضة والمباريات الرياضية غير المحترفة ووسائل الإعلام، وذلك مساهمة منهما في مزيد من التعرف على ثقافتهما وانشطتهما فى المجالات المذكورة .. المادة الثانية يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل : ا - تبادل زيارات الاساتذة والاخصائيين قصد اعطاء محاضرات ودروس خاصة وتنظيم جولات دراسية ، ب - تبادل زيارات ممثلى الجمعيات أو المنظمات التربوية | والادبية والعلمية والفنية والرياضية غير المحترفة، والمشاركة في المؤتمرات والمحاضرات والدورات والملتقيات ، 2- تبادل المواد في المجالات الثقافية والعلمية والتربوية والرياضية، وتبادل المترجمين والكتب والجرائد ومنشورات أخرى تربوية وعلمية وثقافية ورياضية وتبادل المؤلفات الفنية، كلما أمكن ذلك، وفقا للقوانين المعمول بها في كل من البلدين . د تقديم تسهيلات للاثريين الراغبين في توسيع أو تحسين خبراتهم في مجال الحفريات أو المحافظة على الاماكن الاثرية أو استغلالها، ولتبادل القطع الاصلية والمقلد منها أو نماذج عنها .. المادة الثالثة يحاول كل من الطرفين تقديم تسهيلات ومنح لتحسين المستوى والبحوث لطلبة الطرف الآخر، الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم في معاهد الدراسات العليا التابعة له. المادة الرابعة للجمهورية الجزائرية 601 ج - تبادل الافلام الاعلامية وبرامج الاذاعة والتلفزة، والتسجيلات في الاسطوانات أو الاشرطة لاغراض غير تجارية . د تبادل الخبراء في مجال السينما والمشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية للطرف الآخر المادة السابعة يشجع الطرفان تبادل الفرق الرياضية غير المحترفة بين بلديهما، ويسهلان اقامتها وتنقلاتها داخل اراضيها وفقا للاحكام القانونية السارية المفعول . المادة الثامنة يتبادل الطرفان المعلومات المعدة لمؤسساتهما الدراسية وخاصة في مجال التاريخ والجغرافية وحضارة بلديهما . المادة التاسعة بناء على اقتراح أحد الطرفين أو كليهما ، يمكن أن تنشأ في أراضيهما، معاهد ثقافية أو جمعيات للصداقة ذات أنشطة تربوية وثقافية، وفقا لقوانينهما وأنظمتهما وسياستهما العامة بهذا الصدد، شريطة الحصول مسبقا على موافقة الحكومة المعنية بالامر، قبل اقامة أى معهد على أساس هذه المادة . المادة العاشرة بغية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ينشىء الطرفان لجنة مشتركة تتكون من عدد متساو من ممثلي الحكومتين، وتجتمع مرة كل سنتين بالتناوب في الجزائر والمكسيك، وذلك قصد تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية. وعلى اللجنة أن تعد برنامج النشاطات المزمع القيام بها وان تبحث النتائج وأن تقترح عند الحاجة تدابير كفيلة بتحسين تطبيق هذه الاتفاقية. المادة الحادية عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ ابلاغ كل طرف الطرف الآخر بانجاز الاجراءات المنصوص عليها وفق القوانين المعمول بها . ويسرى مفعولها مدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا لفترات ميائية ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا سيتة يعمل الطرفان على تشجيع المفاوضات بين المؤسسات المختصة | أشهر مسبقا عن عزمه على التخلي عن هذه الاتفاقية. لفحص الشهادات والاجازات والدرجات الجامعية قصد الحصول على معادلتها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كل بلد . المادة الخامسة يعمل كل من الطرفين في حدود امكانيته على تقديم مختلف مظاهر الحياة والثقافة للطرف الآخر بواسطة الاداعة والتلفرة، ويتبادلان لهذا الغرض المواد والبرامج المناسبة . المادة السادسة يسمح الطرفان ويشجعان : ا - تبادل الفنانين وفرق الغناء والرقص ، ب - تبادل المهرجانات الثقافية بما فيها معارض الفنون . المادة الثانية عشرة في حالة فسخ هذه الاتفاقية يستمر مختلف الاشخاص في الاستفادة منها حتى نهاية السنة الجارية والطلبة الممنوجون حتى نهاية البينة الدراسية. حرر في مكسيكو بتاريخ 30 يونيو سينة 1977 من نسختين أصليين باللغتين العربية والاسبانية ولكل منهما نفس الصلاحية . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الولايات المتحدة للممكسيك الديمقراطية الشعبية وزير العلاقات الخارجية وزير التربية سانتيا كو رويل مصطفى الاشرف

602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو | سنة 1978 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يعين السيد بلقاسم بدران، نائب مدير التنظيم والمراقبة المديرية العامة للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يعين السيد جيلالى ،زقاري نائب مدير المراقبة المديرية العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يعين السيد عبد الرزاق بوحلطي، نائب مدير الاحصائيات والتنظيم المديرية العامة للحماية المدنية) بوزارة الداخلية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق اول يونيو سنة 1978 يعين السيد جمال خوشي نائب مدير للتنسيق ومراقبة الانظمة المحلية (المديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يعين السيد ناصر سدراوي نائب مدير وحدات الانتاج (المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية. وزارة النقل مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 4 يونيو سنة 1978 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين في ولاية مستغانم .

- بموجب مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 4 يونيو سنة 1978 يلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين الخاص بولاية مستغانم التسجيل رقم 136 المتعلق بالخط : مستغانم - خضراء، المستغل سابقا من طرف مؤسسة سعيد بلغيت . وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والعمران . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 تنهي مهام السيد محمد الاخضر علاوة محمدي ، بوصفه مديرا للتحطيط والعمران . مرسومان مؤرخان في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد الكريم بن ناصف ، بوصفه نائب مدير الاعلام والتنظيم التقني، وذلك بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 تنهى مهام السيد أكلى زيدي، بوصفه نائب مدير الموظفين المدعو للقيام بمهام أخرى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للدخول في سلك مهندسى التطبيق للاشغال العموميه . ان وزير الاشغال العمومية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي اجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف

الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والنصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام المشتركة المطبقة على مهندسى التطبيق ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن انشاء سلك مهندسي التطبيق في الاشغال العمومية والبناء ولا سيما المادة 6 والفقرة الثانية منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة مهنية للدخول الى وظيفة مهندسى التطبيق في الاشغال العمومية . المادة 2 : تفتح هذه المسابقة لتقنيي الاشغال العمومية والبناء البالعين من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المسابقة والمثبتين في هذا التاريخ 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة • ويجوز تخفيض الحد الاعلى للسن المشار اليه أعلاه بسنة واحدة عن بل ويد مكفول أو سنة خدمة، على ألا يتجاوز هذا الحد خمس سنوات . يستفيد المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني من تحفيض الحد الاقصى للسن بعنوان الاولاد المكفولين والمشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل على ألا يتجاوز ذلك بأى حال عشر سنوات . المادة 3 : تتضمن ملفات الترشح المستندات المذكورة أدناه والتي ينبغى أن ترسل في ظرف مسجل لوزارة الاشغال العمومية ، مديرية الموظفين والتكوين 135 شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة :

    • طلب المشاركة في المسابقة المهنية ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع- تاريخها الى أقل من سنة ، قرار الترسيم في سلك التقنيين بالاشغال العمومية والبناء . للجمهورية الجزائرية 603 نسخة من محضر التنصيب ، كشف الخدمات المتممة وعند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني المادة 4 : تحتوى المسابقة المهنية المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه على الاحتبارات التالية : 1 (1) الاختبارات الكتابية المدة المعامل ا - مقاومة المواد 4 ساعات

ب - ميكانيكية التربة 4 ساعات

ج الاسمنت المسلح 4 ساعات 4 د المواد ساعة واحدة 2 ه ادارة وتسيير ساعتان 2 و اعداد مشروع يتضمن حساب منشأة أو جزء منها للتعرف على مدى معرفة المترشح لمقاومة المواد وميكانيكية التربة الاسمنت المسلح واجراءات البناء والمواد . 4 ساعات 6 ز اختبار باللغة العربية وللمرشحين الخيار بين مجموعة من التمرينات المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970. وكل علامة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب . 2 (2) الاختبارات الشفوية . أ مناقشة حول المشروع المعامل مدرج في و ) أعلاه . ب الاجراءات العامة للبناء المعامل 2 ج طوبوغرافيا المعامل 2 د يختار المترشح مادتين من المواد التالية : البناء المعامل 2

  • الطرق المعامل 2
  • الرى وعلم المياه المعامل : 2 ه ب العمران المعامل 2

604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه المادة 5 : يحدد عدد المناصب المطلوبة ب 10 . المادة 6 : تجرى اختبارات المسابقة المهنية بالجزائر العاصمة في 12 نوفمبر سنة 1978 . المادة 7 : يحدد تاريخ ايداع ملفات الترشح ب 12 أكتوبر سنة 1978 . المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة المهنية بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية من قبل لجنة الامتحان المشكلة على النحو التالي : مدير الموظفين والتكوين لوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . نائب مدير الموظفين أو ممثله ،

  • نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله ،
  • الاساتذة الممتحنون ، مهندسان تطبيقيان مرسمان . المادة 10 : يكون التنقيط في كل مادة من 0 الى 20 تضرب | كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه . تكون جملة النقط المتحصل عليها حسب الشروط المشار اليها أعلاه مجموع النقط بالنسبة لجميع اختبارات المسابقة المهنية . وكل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 4 - I أعلاه تؤدى للرسوب . المادة 11 : يستفيد المترشحون الذين يحملون شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به العمل المادة 12 : يعين المترشحون المعلن نجاحهم في المسابقة المهنية بصفة مهندسي تطبيق متمرنين في المصالح المركزية لوزارة الاشغال العمومية وفى مديريات المنشآت الاساسية | والتجهيز للولايات . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 . الامين العام لرئاسة عن وزير الاشغال العمومية الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد عبده مازيغي وزارة المالية مرسوم رقم 78-154 مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن نقبل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولاسيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-192 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978ء يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب رقم 37 - II «نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسة مليون دينار (15.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 . هواري بومدين

الثلاثاء 21 رجب عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 رقم الابواب الجدول - ا - العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 1.710.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 - II المصالح الموجودة 13-33 المصالح الموجودة 34 II المصالح الموجودة 34 12 المصالح الموجودة 13-34 المصالح الموجودة 14-34 المصالح الموجودة 15-34 المصالح الموجودة 95-34 المصالح الموجودة 93-34 المصالح الموجودة 35 - II المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية 49.000 في الخارج - الضمان الاجماعي 70.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح في الخارج - تسديد النفقات 560.000 في الخارج - الادوات والاثاث 4.800.000 في الحارج - اللوازم 350.000 في الخارج - التكاليف الملحقة 800.000 في الخارج الألبسة 14.000 في الخارج - حظيرة السيارات 2.000.000 في الخارج - الايجارات 3.547,000 القسم الخامس أشغال الصيانة في الخارج - صيانة البنايات 1.100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 15.000.000 مرسوم رقم 78-155 مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يرسم ما يلى : يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليونان

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في وسبعمائة وثلاثون الف دينار (2.7300000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليونان 20 محرم عام وسبعمائة وثلاثون ألف دينار (2.7300000 دج) ويقيد في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولاسيما المادة 12 منه ، ميزانية وزارة الاعلام والثقافة في الابواب المبيئة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 210 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة كل فيما الاعتمادات المفتوحة لوزير الاعلام والثقافة برسم ميرانية يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1395 حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والتضمين توزيع الاعتمادات | 1978. المفتوحه في ميزانيه التكاليف المشتركة . هواري بومدين

606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه الجدول - أ - رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة وزارة الاغلام والثقافة العنوان الثالث وسائل العمل القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - II مركز التوزيع السينمائي الاجور الرئيسية : القسم الرابع الادرات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم القسم السادس الاعانات الاعتمادات الملغاة (دج) 1.830.000 150.000 150.000 36 20 اعانة التسيير للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة 600.000

- مجموع الاعتمادات الملغاة 2.730.000 الجدول « ب » رقم الابواب العناوين وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة (دج) 1.150.000 150.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 700.000 31 21 مركز الثقافة والاعلام - معمل الدراسات واصلاح وادى مراب - الاجور الرئيسية القسم السادس الاعانات 36 13 اعانة التسيير للمعهد الوطني للموسيقى 70.000 60.000 36 - IS اعانة التسيير للمعهد الوطني للفن الدرامي والرقص لبرج الكيفان | 600.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2.730.000

الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المالية.

- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالوظائف العليا المتمم بموجب المرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 المتعلق بالامناء العامين للوزارات . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد مراد بن أشنهو أمينا عاما لوزارة المالية . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 . هواري بومدين وزارة العدل


مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عباس محمد المولود سنة 1894 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) عبد القادر بن على المولود في 12 أبريل سنة 1953 بسيدى على بن يوب سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم عبد القادر • عبد الله بن أحمد المولود في 28 سبتمبر سنة 1944 بسوق أهراس (قالمة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مهدي عبد الله . للجمهورية الجزائرية 607 عبد الرحمن ولد بن عيسى المولود في 26 مايو سنة 1949 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : سى الطاهر عبد الرحمن. عبد الرحمن بن معطى، المولود في 7 نوفمبر سنة 1949 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : تركماني عبد الرحمن . عشايشى الهوارى، المولود في 24 يونيو سنة 1948 بمرسى الكبير بوهران، (وهران) . عفوس محمد الصغير، المولود سنة 1920 ببشار . عائشة بنت عبد النبى، زوجة سوكحال محمد، المولودة في 4 أبريل سنة 1948 بحسين داي الجزائر وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النبي عائشة عائشة بنت أحمد، زوجة زعتر عبد القادر، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1948 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو عائشة عائشة بنت أحمد، زوجة بن عمر عبد القادر، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1948 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : عمراني عائشة •

  • عائشة بنت سعيد المولودة في 28 فبراير سنة 1932 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن السعيد عائشة • على بن عدي بن حمو المولود سنة 1914 بتاغزورت اقليم ورزازات (المغرب) وأولاده القصر : نصر الدين بن على، المولود في 7 يونيو سنة 1961 بفرندة (تيارت) ، سعدية بنت على المولودة في 18 مايو سنة 1964 بفرندة جيلالي بن على، المولود في 20 نوفمبر سنة 1966 بفرندة، ويدعون من الآن فصاعدا : عدى على عدى نصر الدين، عدى سعدية، عدى جيلالي . على بن محمد، المولود في 17 غشت سنة 1915 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : ابن قاوار على .
  • أرنوت جورج، المولود سنة 1901 بدوار أسيف الحمام بلدية أدكار (سطيف) ، ويدعى من الآن فصاعدا : معزة محند السعيد . عياد بن أحمد المولود سنة 1932 بدوار أنمنتهوت- تيزى أوزلى، اقليم تازة (المغرب) ، وأولاده القصر : جنات بنت عياد المولودة في 10 سبتمبر سنة 1963 ببوصفر، بلدية المرسى الكبير (وهران) ، بحرية بنت عياد، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1965 بالمرسى الكبير (وهران) ، أميرة بنت عياد، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1967 بالمرسى الكبير، عبد القادر بن عياد المولود في 10 يناير سنة 1970 بالمرسى الكبير، فتيحة بنت عياد المولودة في 29 ديسمبر سنة 1971 بالمرسى الكبير (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : مظفر عياد، مظفر جنات مظهر بحرية، مظفر أميرة، مظفر عبد القادر، مظفر فتيحة . بشير بن طالب المولود سنة 1933 بالعيون اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : جلول بن البشير، المولود في 27 نوفمبر سنة 1960 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، بصيرة بنت البشير، المولودة في أول سبتمبر سنة 1962 بعين تموت

608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه بوحواس بن البشير، المولود في 4 مايو سنة 1966 بعين المولود في 6 اكتور سنة 1971 بمستغانم، سليمان بن شايب تموشنت، عباسية بنت البشير، المولودة في 7 أبريل سنة | المولود في 2 نوفمبر سنة 1972 بمستغانم، عبد القادر بن شايب 1973 بعين تموشنت سفيان بن البشير، المولود في 17 غشت سنة 1977 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : شيمنتل بشير، شيمنتل ،جلول شيمنتل ،نصيرة، شيمنتل بوحواس شيمنتل عباسية، شيمنتل سفيان . بشيري فاطمة زوجة خليف معمر، المولودة سنة 1940 بالقنادسة (بشار) .

  • بديعة بنت حسن المولودة في 20 يونيو سنة 1958 بالحراش الجزائر العاصمة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : سفطة بديعة . بلعباس بن أحمد، المولود في 21 مارس سنة 1939، بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن فريحة بلعباس . ابن علال خديجة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1941 بأرزيو (وهران) . ابن أحمد فاطمة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1945 بتلمسان . ابن ابراهيم رقية زوجة يعقوبى محمد، المولودة في 8 يوليو سنة 1949 بمستغانم . ابن شايب أمنة، المولودة في 10 مايو سنة 1942 بمستغانم. ابن حسن فاطمة زوجة خطاب مدور، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1948 بالرويبة الجزائر العاصمة) • ابن سعيد محمد، المولود في 25 غشت سنة 1913 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس) . بوعلام بن سعيد المولود في 29 يناير سنة 1952 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمر بوعلام .
  • بولنوار زليخة، زوجة مسكين يحيى، المولودة في 29 يناير سنة 1925 بسعيدة . بوتشيش العبدللي المولود في 8 يوليو سنة 1949 بسيدى عبد اللى (تلمسان) . بوزيان بن محمد، المولود في أول أبريل سنة 1936 بمليانة (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بودرار بوزيان . ابراهيم بن محمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1944 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : طلحة ابراهيم . براي اندرى هنرى جول، المولود في 25 يناير سنة 1929 بالجزائر العاصمة الدائرة (3) ، ويدعى من الآن فصاعدا : سعيدي سعيد . شايب بن محمد، المولود سنة 1930 ببنى سعيد اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : محتارية بنت شعايب المولودة في 5 أكتوبر سنة 1969 بمستعانم مختار بن شايب المولود في 17 ديسمبر سنة 1973 بمستغانم، ويدعون من الآن | فصاعدا : أبو سليمان شايب أبو سليمان مختارية، أبو سليمان مختار أبو سليمان سليمان أبو سليمان عبد القادر دانتيي عبد الله المولود في 2 نوفمبر سنة 1946 بتامنر است . دراجي آمنة أرملة خوة جيلالي المولودة سنة 1928 بوجدة (المغرب) . جباري أحمد المولود سنة 1933 بمدروسة (تيارت) . جديدي مسعود، المولود في II ديسمبر سنة 1914 بتاله ولاية جندوبة (تونس) ، وأولاده القصر : جديدي عبد المجيد المولود في 18 سبتمبر سنة 1960 بالصوارخ (عنابة)، جديدي مبرو وكة، المولودة في 18 مارس سنة 1968 بالصوارخ، جديدي سميرة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1971 بالصوارخ (عنابة) ادريس مولاي مهدي المولود في 26 فبراير سنة 1952 بالجزائر العاصمة (الدائرة (9 (9) .
  • الحكيم فاطمة زوجة بالعالية عدة، المولودة سنة 1951 بوجدة (المغرب) .
  • الساحلي الميلود، المولود سنة 1944 بفقيق اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : الساحلي الطاهر، المولود في 13 مايو سنة 1965 ببني ونيف بشار الساحلى طية، المولودة في 5 يناير سنة 1967 ببني ونيف الساحلى العربي، المولود في 26 يوليو سنة 1969 ببني ونيف، الساحلي بوداود، المولود في 23 ديسمبر سنة 1970 ببني ونيف الساحلي خديجة المولودة في 22 يونيو سنة 1974 ببني ونيف بشار .
  • فتيحة بنت محمد، زوجة الضيف سعيد، المولودة في 24 يوليو سنة 1949 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عطية فتيحة .
  • فاطمة بنت عبد الله زوجة ياسين بن عمران، المولودة في | 31 غشت سنة 1947 بسيدي بلعباس ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله فاطمة
  • فاطمة بنت عابد، زوجة ابن زاوى الهواري، المولودة في 29 يناير سنة 1944 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : نور فاطمة . فاطمة بنت ابراهيم المولودة سنة 1943 بعين البرانيس (سعيدة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على فاطمة .
  • فاطمة بنت مبارك، زوجة هوارى عبد القادر، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1943 بغليزان (مستغانم) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن البشير فاطمة
  • فاطمة بنت محمد المولودة في 9 أبريل سنة 1942 ببودواو، الجزائر العاصمة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : سلطاني فاطمه.

الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 609

  • فاطمة بنت محمد، زوجة مهلى قدور المولودة سنة 1933 | ببني سعيد اقليم الناظور (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : مهلى فاطمة • 30 أكتوبر سنة 1976 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : وضاح العربى، وضاح الهوارى، وضاح عائشة، وضاح على وضاح حليمة، وضاح نصيرة، وضاح محجوبة، وضاح خيرة فليلي مبروك المولود في 19 مارس سنة 1940 بالقالة | وضاح الهادي .. (عنابة) • حليمة بنت محمد زوجة طويل الرقبة عبد القادر، المولودة في II أبريل سنة 1930 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : موسى حليمة . حسن أحمد بن حدو المولود في 4 أكتوبر سنة 1950 بتبارة (البليدة)
  • حاسين دهيلة زوجة مجارى بغداد، المولودة في 24 فبراير | سنة 1947 ببئر خادم (الجزائر العاصمة) . هرى ايميل المولود في 24 نوفمبر سنة 1911 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : مداح جيلالي . قبايلي عائشة، زوجة ودان عبد القادر المولودة في 5 غشت سنة 1940 بتا مزورة (سيدي بلعباس). كبير محمد المولود في 12 فبراير سنة 1934 بمزيلة دائرة سيدى على (مستغانم) . خديجة بنت محمد، زوجة بومهدى أحمد، المولودة في 11 يوليو سنة 1929 بالعامرية (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار خديجة
  • خدوجة بنت محمد المولودة في 10 ديسمبر سنة 1946 بزموري (الجزائر العاصمة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : جبور خدوجة . خيرة بنت ديدوح، زوجة مورية الحاج، المولودة في 6 مارس سنة 1938 بسيدي خالد سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عدة بن على خيرة. العبروقى حليمة ارملة شميانى قدور المولودة سنة 1934 بقصر أولاد عيسى اقليم قصر السوق (المغرب) . الأخضر بن محمد المولود في 8 يناير سنة 1953 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : علال الاخضر . لعلوش حميد، المولود في 25 مارس سنة 1951 بالجزائر العاصمة العربي بن على المولود سنة 1905 بدوار حجر عقبة،- اقليم تازة (المغرب) ، وأولاده القصر : الهواري بن العربي المولود في 19 أبريل سنة 1960 بوهران عائشة بنت العربي المولودة في 8 نوفمبر سنة 1961 بوهران على بن العربي، المولود في 31 أكتوبر سنة 1962 بوهران، حليمة بنت العربي المولودة في 9 يناير سنة 1964 بوهران، نصيرة بنت العربي، المولودة في 3 أبريل سنة 1965 بوهران محجوبة بنت العربي المولودة في 15 غشت سنة 1968 بوهران، خيرة بنت العربي المولودة في 16 فبراير سنة 1974 بوهران الهادي بن العربي المولود في
  • مامة بنت عمرو، زوجة صنديد محمد المولودة سنة 1952 بالحمادنة دائرة وادى رهيو (مستغالم) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحميسي مامة . مامة بنت عمرو، زوجة مقجوم حلول المولودة في 19 غشت سنة 1949 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مامة مامة بنت محمد، زوجة قادة بن عبد الله عبد القادر، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1945 بسيدي بلعباس ، وتدعى من الآن فصاعدا : رحال مامة . مريم منت أحمد زوجة أقاسم أحمد المولودة سنة 1953 بسميت جمهورية مالى ، وتدعى من الآن فصاعدا : مريم بنت أحمد • مبارك عبد القادر المولود في 8 ديسمبر سنة 1921 ببني حواء، دائرة تنس (ولاية الاصدام) . مغربى عيسى المولود في 20 يناير سنة 1914 بالاصنام . ميمون بن أحمد، المولود سنة 1935 ببني سيدل، اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : الهواريسة بنت ميمون، المولودة في 16 مايو سنة 1961 بوسفر، بلدية المرسى الكبير (وهران) ، فاطمة بنت ميمون المولودة في 14 أبريل سنة 1964 بالمرسى الكبير (مركز بوسفر) ، العيدية بنت ميمون، المولودة في 22 مارس سنة 1961 بالمرسى الكبير، الطيبي بن ميمون المولود في II ديسمبر سنة 1969 بالمرسى الكبير (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن الحاج ميمون، ابن الحاج الهوارية، ابن الحاج فاطمة ابن الحاج العيدية، ابن الحاج الطيبي . ميمونة بنت بن عيسى زوجة مجاهد عالم المولودة في 14 يوليو سنة 1923 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مجاهد ميمونة محمد بن عبد السلام المولود في 17 أكتوبر سنة 1929 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : حاج حمو محمد. محمد بن بشير المولود سنة 1937 بأغلال سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : كبداني محمد محمد بن بلاش المولود في 2 يوليو سنة 1951 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : بلاش محمد محمد بن حمو المولود في 1913 بقصر از لاى اقليم مراكش (المغرب)، وولداه القاصران : بدرة بنت محمد المولودة في أول غشت سنة 1960 بسيدى لحسن سيدي بلعباس عبد القادر بن محمد ، المولود في 8 أبريل سنة 1963 بسيدي لحسن سيدي بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : عبيد محمد، عبيد بدرة عبيد عب عبد القادر

610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه محمد بن محمد، المولود سنة 1935 ببني سيدل اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : ماما بنت محمد المولودة في 18 مايو سنه 1961 بوهران ، حاجة بنت محمد، المولودة في 30 يناير سنة 1965 بوهران ، أحمد بن محمد المولود في 2 يونيو سنة 1966 بوهران نصيرة بنت محمد المولودة في 24 أبريل سنة 1968 بوهران ، مصطفى بن محمد ، المولود في 17 يناير سنة 1970 بوهران الهواري بن محمد المولود في 30 يوليو سنة 1971 بوهران ، خدوجة بنت محمد، المولودة في 19 فبراير سنة 1973 بوهران جميلة بنت محمد، المولودة في 15 يوليو سنة 1975 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : باي محمد، باى مامة باى حاجة باى أحمد باي نصيرة، باي مصطفى باى الهوارى باى خدوجة، باى جميلة . محمد ولد مصطفى المولود سنة 1933 بتاجموت بلدية

- الغور (تلمسان) ، وولده القاصر : عبد القادر بن محمد المولود في 3 نوفمبر سنة 1961 بمونبيلي (فرنسا) ويدعيان من الآن فصاعدا : موساوي محمد موساوي عبد القادر .

  • محمد بن الطيب المولود في 2 مايو سنة 1948 بموزاية البليدة ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال محمد محمد بن ابراهيم المولود في 10 سبتمبر سنة 1952 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بشير محمد .
  • محمد بن حسين المولود في 11 أبريل سنة 1944 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حسين محمد. محمد بن منور المولود في 28 مارس سنة 1929 بميردة- فراقة دائرة العروات (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : العموري محمد . مونجينى لويز أرملة بوطى الطيب المولودة في 11 أبريل سنة 1917 بحشيلة أم البواقي) ، وتدعى من الآن فصاعدا : موجيني مريم . • . مونتورو رشيدة زوجة الوافي بن عمرو، المولودة في IT ديسمبر سنة 1946 بالمرسى الكبير (وهران). مصطفى بن الهاشمى ، المولود سنة 1900 بقصر الدويرة أرفود، اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : حسن بن مصطفى المولود في 30 مايو سنة 1962 بعين تموشنت حاج زناقي ولد مصطفى المولود في 22 يناير سنة 1964 بعين تموشنت حسينة بنت مصطفى المولودة في 8 مارس سنة 1966 بعين تموشنت الزهراء بنت مصطفى المولودة في 18 ديسمبر سنة 1967 بعين تموشنت هاشم بن مصطفى المولود في 4 نوفمبر سنة 1969 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : بليمني ،مصطفى بليمني حسن بليمني حاج زناقي بليمني حسينة بليمني الزهراء ، بليمنى هاشم .
  • مولاى العربي المولود سنة 1910 بالقرانة، قبيلة أولاد رياب اقليم فاس (المغرب) ، وولداه القاصران: مولاي كمال المولود في 12 سبتمبر سنة 1961 بقسنطينة، مولاى محمد المولود في 24 يناير سنة 1965 بقسنطينة . نمر حماد، المولود سنة 1910 بغياطة اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : مريم بنت حماد المولودة في 6 مايو سنة 1961 ببشار الجديد، يمينة بنت حماد المولودة في 3 يناير سنة 1963 ببشار الجديد الحسين بن حماد المولود في 24 أبريل سنة 1964 ببشار الجديد، نمار عائشة المولودة في 3 أكتوبر سنة 1967 ببشار الجديد بوزيان بن حماد المولود في 6 ديسمبر سنة 1977 ببشار الجديد ، ويدعى هؤلاء الاولاد القصر من الآن فصاعدا : نمر مريم نمر يمينة نمر الحسين، نمر بوزيان . عمر عبد الرحمن بن محمد المولود في 15 أبريل سنة 1956 بوادي العلايق (البليدة) 6 ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الحاج عبد الرحمان وزاني عائشة زوجة فولاني حسين المولودة في 13 نوفمبر سنة 1948 ببشار …
  • فيلبون مادلين المولودة في 17 مايو سنة 1951 بجانت (ورقلة) ، وولدها القاصر : فيلبون سمير، المولود في 21 نوفمبر سنة 1971 بجانت (ورقلة) ، وتدعى فيلبون مادلين من الآن فصاعدا : فيلبون زينب . ربيح بنت أحمد المولودة في 21 سبتمبر سنة 1949 بخير الدين (مستعانم) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زيتوني ربيح رابح بن أحمد المولود في 6 ديسمبر سنة 1928 بموزاية (البليدة)، وأولاده القصر : على بن رابح المولود في 4 نوفمبر سنة 1960 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3) عبد الناصر بن رابح المولود في 13 يونيو سنة 1963 بالجزائر العاصمة (الدائرة الاولى) ، لطفى بن رابح المولود في 6 يوليو سنة 1964 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3) وهيبة بنت رابح المولودة في 12 نوفمبر سنة 1967 بالجزائر العاصمة (الدائرة الاولى) ، اين رابح كريم المولود في 31 مارس سنة 1969 بالجرائر العاصمة (الدائرة الرابعة فريدة بنت رابح المولودة في 18 فبراير سنة 1971 بالجزائر العاصمة الدائرة الثالثة ويدعون من الآن فصاعدا : الشريف رابح ، الشريف على الشريف عبد الناصر، الشريف لطفى، الشريف وهيبة، الشريف كريم، الشريف فريدة
    • رشيدة بنت ميمون المولودة في 12 يونيو سنة 1953 بمغنية (تيمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ميمون رشيدة.
  • رحمة بنت محمد زوجة على عبد القادر المولودة سنة 1913 بأحفير اقليم وجدة (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني رحمة .
  • رحمونة بنت محمد زوجة مولاي الطيب المولودة في 28 | يوليو سنة 1946 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن يوسف رحمونة .

الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية ربح بنت عمار المولودة في 9 مارس سنة 1954 بابن مهيدى (عنابة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : جيرون ربح ريفي عائشة زوجة يحلى بومدين المولودة في 9 يوليو سنة 1941 بعين الطلب (سيدي بلعباس) • سعيد بن العربي المولود في 28 أكتوبر سنة 1945 ببوتليليس (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي سعيد .

    • تا دلى عبد القادر المولود سنة 1929 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) …
  • طالبي العروسي الزهراء زوجة دكاك محمد المولودة في 8 مارس سنة 1948 بطنجة (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : العروسي الزهراء •
  • يمينة بنت عمرو أرملة حميدة بن ميمون المولودة في 15 مارس سنة 1922 بالسانية وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو يمينة . يوسف بن أحمد المولود سنة 1920 بنهاية بلدية الصوارخ (عنابة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : خميري يوسف، الزهراء بنت على أرملة مطراني قاسم المولودة سنة 1910 ببوعنان اقليم قصر السوق (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : مطراني الزهراء . الزهراء بنت على المولودة في 3 أكتوبر سنة 1950 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على الزهراء ..
  • الزهراء بنت حسن زوجة رزواني على المولودة في 30 غشت سنة 1945 بعنابة ، وتدعى من الآن فصاعدا : بجاوي الزهراء . الزهراء بنت المعطى زوجة خلاصى عبد الرحمن المولودة سنة 1938 ببودنيب اقليم قصر السوق ، وتدعى من الآن فصاعدا : خلاصي الزهراء • زوابي فاطمة زوجة ونيسى سعيد المولودة في 9 سبتمبر سنة 1937 بتونس (تونس ) • زواوي بن الصديق المولود في 3 مايو سنة 1935 بأولاد الميمون (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : طهراوى زواوي حسين بن على المولود سنة 1910 بجيبوتي (جمهورية جيبوتي) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حسين على . قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والادارة العامة . ان وزير العدل . للجمهورية الجزائرية 611 بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد صالح رحماني مديرا للموظفين والادارة العامة بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد صالح رحماني مدير الموظفين والادارة العامة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات ابداء الرأى والاوراق الثبوتية للمصاريف وأوامر القبض، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 عبد المالك بن حبيلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 تنهى مهام السيد مراد بن أشنهو، بوصفه مديرا للتعليم، المدعو للقيام بمهام أخرى- مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني الفلاحي .- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 تنهى مهام السيد مراد بن أشنهو، بوصفه مديرا للمعهد الوطني الفلاحي، المدعو للقيام بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للبيطرة. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 يونيو سنة 1978، تعين السيدة شهرزاد الكنز مديرة للدراسات بالمدرسة الوطنية للبيطرة . :

612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم التعليم في مؤسسات التكوين المهنى التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني . ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المهنى فى مؤسسات التكوين المهني ولا سيما المادة 23 منه ، وبناء على اقتراح مدير التكوين المهني يقرر ما يلي : : المادة الاولى : يؤسس نظام الفوج المزدوج في مؤسسات التكوين المهني الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهنى وذلك ابتداء من افتتاح السنة الدراسية في شهر سبتمبر سنة 1978 . المادة 2 : يستلزم الفوج المزدوج استعمال الهياكل الخاصة بمؤسسية التكوين المهنى من الساعة السابعة الى الساعة الواحدة بعد الزوال بالنسبة للفوج الاول ومن الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال الى الساعة السابعة والنصف مساء بالنسبة للفوج الثاني, ويشمل هذا الدوام التعليم النظرى والتقنى ذا الطابع المهني فقط . ويمكن، نظرا للظروف المناخية، الترخيص بتعديل المواقيت لتقريب البدء في العمل صباجا (الفوج (1 (1) والانتهاء في وقت متأخر بعد الظهر (الفوج (2) ، وتمنح تلك الرخصة بموجب مقرر يصدر عن وزير العمل والتكوين المهني . المادة 3 : ينبغى الرؤساء المؤسسات توزيع التعليم بالنسبة لكل فوج على تمام الاسبوع وذلك من يوم السبت لغاية يوم الخميس، مع مراعاة الدوام المتعلق ببرامج التكوين المهني : تعليم 6 ساعات في اليوم أى 36 ساعة في الاسبوع . المادة 4 : ينبغى لرؤساء المؤسسات تنظيم التعليم حسب دوام الفوج I ، بمجرد الافتتاح الواقع في 2 سبتمبر سنة 1978، وجعله عمليا ليتسنى انتظام الفوج 2 بمجرد توفر الشروط المادة 5 : يتعين برمجة التخصصات التي تقرر لنظام الفوج المزدوج، بمجرد توفر الشروط المطلوبة لتطبيقها . وتتكون الوحدة الزمنية من ساعتين أو يومين من التعليم المهني كما هو مذكور في المادة 3 أعلاه (6) ساعات على مرتين) ، وفي نهاية هذه الوحدة الزمنية يجرى التناوب بين الورش وقاعات الدروس بالنسبة للاختصاصات المعينة في المنحق 1 ، وقياسا على ذلك تبرمج الاختصاصات الإخرى (الملحق (2 (2) . المادة 6 : يجرى تبديل الافواج كل أربعة أو ستة أسابيع أى ست مرات أو أربع مرات خلال نصف السنة. كما يمكن تبديلها كل أسبوع بناء على رخصة من المصالح المختصة بوزارة العمل والتكوين المهني . المادة 7 : تجرى نشاطات تكميلية توزع بالنسبة لكل فوج على تمام الاسبوع كما يلى : التربية المدنية ساعة واحدة في الاسبوع التسيير الاشتراكي للمؤسسات - التربية النقابية ساعة واحدة في الاسبوع الوقاية الصحية والامن والاسعاف ساعة واحدة في الاسبوع

  • التربية البدنية ثلاث ساعات في الاسبوع تنظيف الادوات وصيانتها ساعتان في الاسبوع . أي ساعتان في اليوم : فى الصباح للفوج 2 وفي المبيياء للفوج 1 . المادة 8 : يمكن تدريس برامج النشاطات التكميلية اما من قبل معلمى المؤسسة أو من قبل أشخاص آخرين يجرى اختيارهم بناء على اختصاصهم . أما المكلفون بالدروس النقابية فيجب أن يكونوا أعضاء في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أو النقابة الوطنية للتكوين المهني. كما يجب أن يكون الاشخاص المكلفون بدروس التربية المدنية أعضاء في الحزب . المادة 9 : يترتب على هذه الدروس المتممة تحت شيكل أشغال اضافية، أداء تعويض مطابق، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل . المادة 10 : على تلاميذ مؤسسات التكوين المهني أن يقدموا - أفواجا وفرادي - اعانتهم للمعلمين، بهدف بيداغوجي، في مجال تحضير قاعات الدروس والورش وصيانة التجهيز والادوات . المادة 11 : يوضع التدرج الخاص بنصف السنة الاول من 31 غثبت حتى 7 فبراير . كما يوضع التدرج الخاص بنصف السنة الثاني من 16 فبراير حتى 22 يوليو . المادة 12 : تنظم الامتحانات والاختبارات من 8 فبراير حتى 15 منه، ومن 23 يوليو حتى أول غشت. ويعطل حينذاك التلاميذ والمعلمون غير المعنيين بهذه الامتحانات والاختبارات . المادة 13 : تغلق المدرسة المهنية أبوابها من 2 الى 31 غشت من كل سنة. ويأخذ التلاميذ والمعلمون عندئذ عطلتهم السنوية . . تحدد العطل في مناطق الجنوب بموجب نص لاحق. المادة 14 : يكلف مدير التكوين المهنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 محمد أمير

الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية الملحق الاول قائمة التخصصات التي وضعت برامجها البيداغوجية على أساس :

  • 2/3 تقريبا في الاشغال التطبيقية
  • 3/1 تقريبا في التعليم التقني والنظري الفروع المهنية والتخصيص ا - البناءات الميكانيكية الميكانيكا العامة الخراطة التفريز البرادة البرادة والتركيب البرادة والخراطة البرادة والتفريز ميكانيك الصيانة ميكانيك آلات وأدوات اصلاح الاجهزة الصناعية صناعة قوالب السباكية عامل السباكة ب البناءات المعدنية صناعة الصفائح الثقيلة صناعة الصفائح المعدنية النجارة المعدنية التلحيم والحدادة صناعة الصفائح المعدنية صناعة الصفائح المعدنية الخفيفة وهياكل السيارات صناعة الصفائح الخفيفة وهياكل السيارات اللجام المختلط ج - الآلات الفلاحية - المحركات والاجهزة ميكانيك السيارات ميكانيك سيارات الديزال ميكانيك اصلاح الاجهزة من نوع الري الميكانيكا الفلاحية الجرار الميكانيكي موجه واصلاح الاجهزة سائق الجسر النقال د الكهرباء - الالكترونيك محركات براقة الكترونية كهرباء السيارات محركات براقة كهربائية للجمهورية الجزائرية 013 ه - الخشب والاثاث النجارة الصناعية صناعة الاثاث النجارة المعمارية و - المناجم والجيولوجيا براد و اصلاح الاجهزة المنجمية الخشب المنجمي الثقاب المنجمي المنجمي الخاص بالعربات ميكانيك الآلات الثقيلة عامل الاثراء المعدني راجس و النسيج والتفصيل ميكانيكي منسق للغزل ميكانيكي منسق للنسيج ميكانيكي منسق في الملابس المنسوجه التفصيل الصناعي الخياطة الصناعية الخياطة الفضفاضية ز تخصصات أخرى دهن السيارات زينة السيارات نسيج حلاقة للنساء حلاقة للرجال الملحق 2 قائمة التخصصات التي وضعت برامجها البيداغوجية على أساس :– 50 % تقريبا في الاشغال التطبيقية 50 % تقريبا في التعليم التقني النظري الفروع المهنية والتخصص أ - البناءات الميكانيكية التصحيح الميكانيكي صانع آلات رسام الدراسات في البناء الميكانيكي رسام الدراسات الصغيرة في البناء الميكانيكي تقني في الميكانيكا العامة رسام تنفيذي في البناء الميكانيكي دراسة المعادن ( مينانو عراف) اختصاصي في الآلات

614 الجريدة الرسمية المقاييس والموازين العلاج الحراري للمعادن المعدن التخطيطي ب - البناءات المعدنية رسام الدراسات في البناء المعدني رسام الدراسات الصغيرة في البناء المعدني خطاط الصفائح خطاط للبناء المعدني لحام ج - الكهرباء - الالكترونيك تقنى عال في صيانة الالكتروميكانيك عامل تقني كهربائي رسام المشروعات في الكهرباء الالكترونيك الالكتروميكانيك تركيب - تصليح الراديو - التلفزة آلية التركيب التصليح - التبريد التوزيع الكهربائي الكهرباء الصناعية

  • المناجم والجيولوجيا مراقب مؤهل مراقب ضبط رئيس ورشة استخراج رئيس فرقة استخراج المعادن جيو فيزيائي محلل مائي محلل معدني محلل جيولوجي تقني معدني تقني جيولوجي ف الصناعة الطباعية طباعة أو فسيت منقح الرسوم الطباعية التجليد الصناعي التركيب اليدوى التركيب الميكانيكي للطباعة الطباعة التركيب الصوري روسمي (كليشيست) كلافيست للسباكة المطبعية المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه و النسيج والتفصيل خاتمة عمل النسيج نماذج اللباس ز - الكيمياء فيزيائي كيميائي كيميائي مساعد كيميائي محلل كيميائي م - تخصصات مكتبية كاتب مديرية مختزل على الآلة الراقنة كاتب على الآلة الراقنة كاتب على الآلة الراقنة - مساعد محاسب- كاتب على الآلة الراقنة - منظم الفواتير مساعد محاسب المحاسبة الادارية ك - الاشغال العامة والبناء رسام المشاريع رسام الدراسات الصغيرة للعمارات رسام الإسمنت المسلح رسام التفاصيل . رسام طوبوغرافي رسام هندسي مسير الاشغال متار و محقق رئيس فرقة البناء وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق.- بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يصرح بنجاح المترشحين الآتي اسماهما في المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في الصناعة والطاقة : ميلود مقدم محمد رمضاني . قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مهندس للتطبيق. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يعين السيد محمد رمضاني، مهندسا للتطبيق متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، بوزارة الصناعة الثقيلة . شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر