مرسوم رقم 78-154 مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 604
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب رقم 37 - II «نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسة مليون دينار (15.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية .
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 .
هواري بومدين الثلاثاء 21 رجب عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 رقم الابواب الجدول - ا - العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 1.710.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية
33 - II المصالح الموجودة 13-33 المصالح الموجودة 34 II المصالح الموجودة 34 12 المصالح الموجودة 13-34 المصالح الموجودة 14-34 المصالح الموجودة 15-34 المصالح الموجودة 95-34 المصالح الموجودة 93-34 المصالح الموجودة
35 - II المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية 49.000 في الخارج - الضمان الاجماعي 70.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح في الخارج - تسديد النفقات 560.000 في الخارج - الادوات والاثاث 4.800.000 في الحارج - اللوازم 350.000 في الخارج - التكاليف الملحقة 800.000 في الخارج الألبسة 14.000 في الخارج - حظيرة السيارات 2.000.000 في الخارج - الايجارات 3.547,000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.