مرسوم رقم 78-154

مرسوم رقم 78-154 مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 604

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-154

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.