قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والادارة العامة • 611
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صالح رحماني مدير الموظفين والادارة العامة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات ابداء الرأى والاوراق الثبوتية للمصاريف وأوامر القبض، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 عبد المالك بن حبيلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.