مرسوم رقم 78 153 مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 1978 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون للمسافرين في ولاية مستغانم . 602 الثقافي المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وزارة الاشغال العمومية الشعبية والولايات المتحدة للمكسيك، والموقعة في 30 يونيو سنة 1977 بمكسيكو
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون الثقافى المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والولايات | المتحدة للمكسيك الموقعة في 30 يوليو سنة 1977 بمدينة مكسيكو، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 ..
هواري بومدين اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة للمكسيك ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحكومة الولايات المتحدة للمكسيك، تعبيرا عن ارادتهما المشتركة في اقامة وتنمية علاقات ثقافية أكثر توثيقا ورغبة منهما في تنشيط وتشجيع هذه العلاقات والتفاهم بين الجزائر الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية والمكسيك، على مختلف مظاهرها وخاصة في ميادين الثقافة والفنون والتربية والرياضة غير المحترفة ووسائل الاعلام الجماهيرية، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيسهل الطرفان ويشجعان التعاون في ميادين الثقافة والفنون والتربية والرياضة والمباريات الرياضية غير المحترفة ووسائل الإعلام، وذلك مساهمة منهما في مزيد من التعرف على ثقافتهما وانشطتهما فى المجالات المذكورة ..
المادة الثانية يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل :
ا - تبادل زيارات الاساتذة والاخصائيين قصد اعطاء محاضرات ودروس خاصة وتنظيم جولات دراسية ،
ب - تبادل زيارات ممثلى الجمعيات أو المنظمات التربوية | والادبية والعلمية والفنية والرياضية غير المحترفة، والمشاركة في المؤتمرات والمحاضرات والدورات والملتقيات ،
2- تبادل المواد في المجالات الثقافية والعلمية والتربوية والرياضية، وتبادل المترجمين والكتب والجرائد ومنشورات أخرى تربوية وعلمية وثقافية ورياضية وتبادل المؤلفات الفنية، كلما أمكن ذلك، وفقا للقوانين المعمول بها في كل من البلدين .
د تقديم تسهيلات للاثريين الراغبين في توسيع أو تحسين خبراتهم في مجال الحفريات أو المحافظة على الاماكن الاثرية أو استغلالها، ولتبادل القطع الاصلية والمقلد منها أو نماذج عنها ..
المادة الثالثة يحاول كل من الطرفين تقديم تسهيلات ومنح لتحسين المستوى والبحوث لطلبة الطرف الآخر، الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم في معاهد الدراسات العليا التابعة له.
المادة الرابعة للجمهورية الجزائرية 601
ج - تبادل الافلام الاعلامية وبرامج الاذاعة والتلفزة، والتسجيلات في الاسطوانات أو الاشرطة لاغراض غير تجارية .
د تبادل الخبراء في مجال السينما والمشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية للطرف الآخر المادة السابعة يشجع الطرفان تبادل الفرق الرياضية غير المحترفة بين بلديهما، ويسهلان اقامتها وتنقلاتها داخل اراضيها وفقا للاحكام القانونية السارية المفعول .
المادة الثامنة يتبادل الطرفان المعلومات المعدة لمؤسساتهما الدراسية وخاصة في مجال التاريخ والجغرافية وحضارة بلديهما .
المادة التاسعة بناء على اقتراح أحد الطرفين أو كليهما ، يمكن أن تنشأ في أراضيهما، معاهد ثقافية أو جمعيات للصداقة ذات أنشطة تربوية وثقافية، وفقا لقوانينهما وأنظمتهما وسياستهما العامة بهذا الصدد، شريطة الحصول مسبقا على موافقة الحكومة المعنية بالامر، قبل اقامة أى معهد على أساس هذه المادة .
المادة العاشرة بغية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ينشىء الطرفان لجنة مشتركة تتكون من عدد متساو من ممثلي الحكومتين، وتجتمع مرة كل سنتين بالتناوب في الجزائر والمكسيك، وذلك قصد تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية.
وعلى اللجنة أن تعد برنامج النشاطات المزمع القيام بها وان تبحث النتائج وأن تقترح عند الحاجة تدابير كفيلة بتحسين تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة الحادية عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ ابلاغ كل طرف الطرف الآخر بانجاز الاجراءات المنصوص عليها وفق القوانين المعمول بها .
ويسرى مفعولها مدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا لفترات ميائية ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا سيتة يعمل الطرفان على تشجيع المفاوضات بين المؤسسات المختصة | أشهر مسبقا عن عزمه على التخلي عن هذه الاتفاقية.
لفحص الشهادات والاجازات والدرجات الجامعية قصد الحصول على معادلتها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كل بلد .
المادة الخامسة يعمل كل من الطرفين في حدود امكانيته على تقديم مختلف مظاهر الحياة والثقافة للطرف الآخر بواسطة الاداعة والتلفرة، ويتبادلان لهذا الغرض المواد والبرامج المناسبة .
المادة السادسة يسمح الطرفان ويشجعان :
ا - تبادل الفنانين وفرق الغناء والرقص ،
ب - تبادل المهرجانات الثقافية بما فيها معارض الفنون .
المادة الثانية عشرة في حالة فسخ هذه الاتفاقية يستمر مختلف الاشخاص في الاستفادة منها حتى نهاية السنة الجارية والطلبة الممنوجون حتى نهاية البينة الدراسية.
حرر في مكسيكو بتاريخ 30 يونيو سينة 1977 من نسختين أصليين باللغتين العربية والاسبانية ولكل منهما نفس الصلاحية .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الولايات المتحدة للممكسيك الديمقراطية الشعبية وزير العلاقات الخارجية وزير التربية سانتيا كو رويل مصطفى الاشرف 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.