مرسوم رقم 78-155

مرسوم رقم 78-155 مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 605

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-155
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.