مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المالية 607
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مراد بن أشنهو أمينا عاما لوزارة المالية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 .
هواري بومدين وزارة العدل ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.