قرار

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة . 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لقاء عوض الفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء (قصر) سيدى بوتخيل قصد بناء مركز لتزويد الطاقة الكهربائية . 682

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.