مرسوم رقم 75-83
مرسوم رقم 75-83 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 680
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدرة تسعون ألف دينار (90.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 35-01 ، صيانة مبانى الادارة المركزية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يحصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية… وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين ز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.