مرسوم رقم 75-84 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين 681
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار (1900000 دج) مقيد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة و تسعون ألف دينار (1900000 دج يقيد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين في البابين المبينين في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 • هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة قدماء العنوان المجاهدين الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 70.000 القسم الرابع .
الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 30.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 70.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 20.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 190.000 1 682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه الجدول «ب» :
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 70.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 120.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 190.000 قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.