قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لفائدة بلدية سعيدة عن قطعة أرض مخصصة لبناء مدرسة ابتدائية. 682
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لفائدة بلدية سعيدة عن قطعة أرض مخصصة لبناء مدرسة ابتدائية. 682
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.