أمر رقم 66-298 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل الامر رقم 66 158 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمساعدة القضائية 1257
المادة 7
فتح المادةيعدل المقطع الرابع من المادة 52 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 كما يلى :
أن مشتريات أو استيرادات المواد الاولية ومواد سنة 1966 والمتعلق بالمساعدة القضائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، 1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه وبمقتضى الامر رقم 66-258 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمساعدة | القضائية ، وبمقتضى المادتين 75 و 76 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى القرار الصادر عن وزير المالية والتخطيط فى محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 والمتضمن الغاء المكاتب المتخصصة بالعقود القضائية في الجزائر ووهران وقسنطينة ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل بالعبارة ( قابض التسجيل »
الواردة في المواد 11 فقرة 3 و 18 و 19 فقرة 2 و 23 فقرة من الامر رقم 66 158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه العبارة الآتية : ( قابض الضرائب المختلفة )
المادة 2
فتح المادةان اجراء المشاهدة الخاص بالطابع والتسجيل المحسوب أو المجانى والمنصوص عليه في المادة 13 من الامر رقم 66-158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه غير لازم عن العقود القضائية الخاضعة للرسم الثابت وهذه العقود المعفاة من لصق الطابع المنقول يجب أن تتضمن تاريخ المقرر الممنوحة بمقتضاه المساعدة القضائية كما يجب أن يؤشر عنها في الفهرس
المادة 3
فتح المادةويحل ممثل ادارة الضرائب المختلفة في مكاتب المساعدة القضائية محل ممثل التسجيل وأموال الدولة
المادة 4
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 16 من الامر رقم 66 158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلي :
في الحالة المذكورة بالمادة 15 ، يصدر الحكم ويسلم الامر بالتنفيذ باسم ادارة الضرائب المختلفة التي تتابع التحصيل بجميع الطرق القانونية ، ماعدا الحق الخاص بالمساعد قضائيا الذى تشمله عمليات المتابعة بالتكافل مع الادارة عندما يكون ذلك لازما لتنفيذ المقررات الصادرة والمحافظة على الآثار » .
المادة ه : تعدل المادة 19 من الامر رقم 66-158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلي :
في الحالة التي لم يتضمن فيها الحكم تصفية النفقات ولم تسلم معه أمر التنفيذ ، فيمكن للخزينة عند انتهاء مهلة ستة أشهر من تاريخ الحكم أو المصالحة أو التخلي وذلك عندما ينهى الاطراف الدعوى قبل الحكم فيها بموجب اتفاق ودى أو التخلي ، أن ترسل لكاتب ضبط المحكمة قائمة خاصة بكل مدين تحتوى على النفقات والاجور والرسوم الخاصة بالشهود المسلفة من الخزينة .
فيتمم كاتب ضبط المحكمة هذه القائمة ببيانه فيها جميع المبالغ الأخرى الواجبة الاداء ثم يوقع القاضي الامر بفرضها فيحيل الكاتب المذكور الامر بالتنفيذ النابض الضرائب المختلفة في مهلة شهر واحد من تاريخ تقديم القائمة التي نظمتها الادارة
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.