مرسوم رقم 66 289 مؤرخ في 5 جمادى الثانية الجزائرية الجمعة عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث جائزتين أدبيتين 1265
المادة الأولى
فتح المادةتحدث جائزتان أدبيتان تخصصان كل سنة لمكافأة مؤلفين جزائريين عن أحسن تأليف باللغة العربية وباللغة الفرنسية .
المادة 2
فتح المادةيكون مبلغ كل من الجائزتين عشرة آلاف دينار جزائري ( 00 . ر 10 د . ج ) .
المادة 3
فتح المادةتمنح كل جائزة من طرف وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح لجنة تحكيم مشكلة من مدرسين من التعليم العالي ومن أدباء ومن كتاب يعينون كل سنة بقرار من وزير التربية الوطنية
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح للجائزة الادبية أن يقدم مؤلفه المخطوط قبل شهر على الاقل من اجتماع لجنة التحكيم الذي يحدد في نهاية السنة الدراسية المادة ه : ستحدد بقرار من وزير التربية الوطنية كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.