مرسوم

مرسومان مؤرخان في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان تعيين قاضيين 1264

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.