ج.ر عدد 73 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 66-236 مؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل قانون الرسوم على رقم الاعمال 1110 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-247 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن احداث مركز للتكوين الاداري في ورقلة 1116 مرسوم رقم 66-248 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 بتضمن تعيين التعويض الخصوصى المسمى ( تعويض الشمس » لتلاميذ مراكز التكوين الادارى فى عمالتى الواحات والساورة 1 1116

- مرسوم رقم 66-249 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-436 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 يتعلق بنظام أجور موظفى مديرية مراكز التكوين الاداري 1116 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-253 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1386

- الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . 1117 مرسوم رقم 66-254 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام / 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في وزارة الاشغال العمومية والبناء . - 1117

  • قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية رئاسة 1 مجلس الوزراء . 1118

وزارة الصناعة والطاقة

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلق بالاحكام المالية المؤسسة لفائدة المتمرنين فى مراكز الصناعات التقليدية الخاصة بالتكوين . 1118 وزارة البريد والمواصلات السلكية والاسلكية والنقل مرسوم رقم 66-255 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتعلق بتسديد رصائد الحسابات الدولية المصالح البريد والمواصلات السلكية قوانين أمر رقم 66-236 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 يتضمن تعديل قانون الرسوم على رقم الاعمال ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
    • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون واللاسلكية . 1119 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 66-256 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتعلق باختصاصات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتكوين المهني للكبار . 1119 مرسوم رقم 66-257 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1836 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة | المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1119 • واوامر | المالية لسنة 1966 ، ولا سيما المادة 57 منه ، وبمقتضى قانون الرسوم على رقم الاعمال ، ولا سيما المادة 49 منه ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 شوال عام 1385 الموافق فبراير سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير اللجنة المكلفة بدراسة مراجعة المعدلات المتعلقة بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، وبعد الاطلاع على المذكرات التي قدمتها اللجنة المذكورة في جلستها المنعقدة فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يحدث معدل مزيد فيه خاص يتعلق بالرسم | الفريد الاجمالى على الانتاج يحدد مبلغه ب 35 % ويطبق | على السلع أو الحاصلات أو المنتجات التالية : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 03 02 Ex أكباد الدجاج الطازجة أو المبردة أو المجمدة أو المملحة أو المحفوظة في ماء التمليح : A EX A كبد الاوز أو البطة ( كبد مدهن ) مملح أو محفوظ في ماء التمليح ، B EX B أكباد أخرى محشوة لحوم أخرى أو اسقاط صالحة للاكل وطازجة أو مبردة أو مجمدة : 04 02 Ex x ) لحوم الصيد المحشوة ، 03 03 Ex الحيوانات أو الاسماك ذات القشرة الصلبة والحيوانات الصدفية والمحارات ، باستثناء برغوث البحر الطازج ( الحي أو الميت ( المبردة أو المجمدة ، 10 05 العاج الخام أو المعالج فقط والفضلات ، ، غير أنه لا يكون مقصوصا على أى شكل ، والمساحيق 11 05 قشرة السلحفات ( الدرع والاوراق المفصولة ( غير المعالجة أو المحضرة فقط ، غير أنها لا تكون مقصوصة على أى شكل - قلامات و فضلات ، 12 05 المرجان وما شابهه الخام أو المحضر فقط غير أنه لا يكون معالجا - المحارات الفارغة غير المعالجة أو المحضرة فقط ، غير أنها لا تكون مقصوصة على أى شكل مساحيق و فضلات . 14 05 العنبر وافراز القندس والزباد والمسك ، 01 06 Ex نباتات حية ومنتجات من زراعة الزهور باستثناء جذور الخضر والنباتات الصغيرة 02 06 Ex

الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 03 06 Ex للغابات والنباتات الصغيرة ذات الثمار ، المطعمة أولا ) 04 06 أوراق الاشجار وجميع الاوراق الاخرى - الاغصان والاجزاء الاخرى من النباتات الاعشاب والامشنات والشيبات لتركيب الباقات أو للزينة ، الطازجة أو الجافة - أو المبيضة أو المصبغة أو المشربة أو المحضرة بوجه آخر . الطازجة ، المجففة فقط ، غيرها 01 08 المنج وثمر المانجوستان - الكمثرى المدعو « افوكا » ثمر الجريفا - الجوز الهندى 09 جوز البرازيل جوز الكابلي ( اكاجو ( الطازجة أو الجافة مع أو بدون قشرة -

06 09 الونيلة الغرفة وزهورها 07 09 القرنفل ( اكباشه و جذوره ) 08 09 جوز الطيب وقشرته الداخلية وحبوب القافلة والهال 09 09 حبوب الانيسون والجاذبة والبسباس والقزبور والكمون والكرويا والعرعر . 10 09 Ex الزعفران والتوابل الاخرى 02 16 Ex محضرات أخرى ومحفوظات اللحوم أو الاسقاط : A Ex المصنوعة من كبد : الوز أو البطة غيرها : فطائر محشوة بقطع لحم B EX B غيرها : المصنوعة من صيد البر أو الدجاج أو الارانب المحشوة ، 04 16 Ex محضرات ومحفوظات من الاسماك وفى ضمنها البطارخ وابداله ، أ البطارخ وابداله 05 16 الحيوانات أو الاسماك ذات القشور الصلبة والصدفيات والمحارات ، 05 19 المنتجات المصنوعة من الحبوب والمحصل عليها بالنفخ أو بالتحميص i , rice Puffled <<< flakes Corn وما يماثلها 01 20 Ex خضر وبقول وفواكه محضرة أو محفوظة في الخل أو في الحامض الخليك مع أو بدون ملح أو توابل أو خردل أو سكر . A EX A المقدمة في أوعية مسدودة باحكام : المحشوة B EX B المعروضة بوجه آخر : 01 21 Ex المحشوة . 02 21 قشيرات الشيكوريا مستخرجات أو خلاصة القهوة أو الشاي أو البهية الامريكية - محضرات مصنوعة من هذه الخلاصة ، 05 21 محضرات للشوربة أو الحساء أو المرق - شوربة وحساء ومراق محضرة . 07 21 محضرات غذائية غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر 05 33 Ex المياه المقطرة والعطرية والمحلولات المائية من الزيوت الجوهرية غير الطبية . B 06 منتجات العطر أو للتبرج محضرة وأدهان للبشرة أو للشعر محضرة :

  • 33 Ex عطور ( خلاصة وغسول ومياه الترقش وغيرها ) السائلة أو الصلبة وغير حاوية للكحول غيرها التي لا تحتوى على الكحول ا باستثناء منتجات الحلاقة والشمبوان والمنتجات لتنظيف الاسنان ) B 05 36 Ex حراقات للتلهية شمائل لطبنجات الاطفال حراقات للصيد

1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 07 36 Ex أحجار القداحات C 08 36 Ex خزانات مشحونة للقداحات 01 37 Ex صفائح التصوير غير مؤثر عليها ، من جميع المواد من قطع يقل عن 12 × 9 افلام التصوير غير مؤثر عليها ، مثقوبة أولا ، فى شكل لفائف أو أشرطة : EXA افلام غير مثقوبة مطلية على وجه واحد من قطع يقل عن 12 × 9 . 02 37 Ex B EX B افلام مثقوبة باستثناء الافلام المخصصة لانتاج أشرطة الماجريات والافلام المخصصة للمحترفين . -04 37 Ex صفائح وجلود وأفلام مؤثر عليها وغير محمضة ، سلبية أو ايجابية : أفلام سينمائية غير افلام الماجريات باستثناء الافلام المخصصة للمحترفين غيرها : صفائح وجلود مثقوبة من قطع يقل عن 12×9 باستثناء الصفائح والجلود المخصصة لتصنيف وطبع الجرائد والمطبوعات الدورية جلود مثقوبة ( افلام ) باستثناء الجلود المخصصة للمحترفين . 05-37 Ex صفائح وجلود غير مثقوبة وجلود مثقوبة ( غير الافلام السينمائية ( مؤثر عليها ومحمضة ، سلبية أو ايجابية باستثناء الصفائح والجلود المخصصة لتصنيف وطبع الجرائد والمطبوعات الدورية • 07 37 أفلام سينمائية أخرى مصورة ومحمضة غير ناطقة أو تتضمن في آن واحد تسجيل الصورة والصوت ، سلبية أو ايجابية ، غير أفلام الماجريات من عرض يقل عن 16 مم ومن طول يقل عن 31 مترا . -07 39 Ex مصنوعات من المواد المذكورة تحت الارقام من 01-39 الى 06-39 : منفضات - غلافات السيجارات والسجائر - اطارات مثابن مصنوعة بغير الجلد الطبيعي - نطق النساء مصنوعة بغير الجلد - الطبيعي أو من الانسجة . مواد التنوير وعناصرها 06 42 مصنوعات من الامعاء - أغشية رقيقة من أمعاء البقر أوتار العضلات مثانات . 43 مصنوعات من الفراء - فراء اصطناعية ، A 01 62 أغطية مدفئة كهربائية ، 02 66 عصى ) وفى ضمنها العصي لتسلق الجبال العالية وعصي الكراسي ( سياط وكرافاشات وما شابهها 01 67 جلود وأجزاء أخرى من الطيور الملبسة بريشها أو بزغبها - ريش أجزاء من الريش زغب ومصنوعات من هذه المواد ( باستثناء بريشها أو بزغبها رقم 07-5 0 ) انابيب وسوق الريش المصنوع . 02 67 زهور وورق الاشجار و فواكه اصطناعية وأجزاؤها - مواد مركبة من زهور وأوراق وفواكه صناعية • 03 67 شعور مصقلة أو محضرة بوجه آخر أصواف ووبر الحيوانات معدة لغطاء الرأس ، -04 67 شعور مستعارة - أشعار صناعية جدائل الشعر ومواد مشابهة مصنوعة من الشعر أو من الوبر أو من النسائج - مصنوعات أخرى من الشعر ) وفى ضمنها الشبكات للشعر ) 05 67 Ex مراوح وشاشات لليد وتركيباتها وأجزاء تركيباتها مصنوعة من جميع المواد : مذهبة أو مفضضة أو تتضمن أجزاء من المعادن الثمينة أو اللآلىء أو الاحجار الكريمة أو الجواهر الطبيعية أو العاج أو الفلس أو القرن الابيض أو العنبر 13 69 تماثيل صغيرة وأشياء مبتكرة للتأثيث أو الزينة أو الحلية 13 70 Ex أشياء من الزجاج مخصصة لمائدة الاكل وغيرها : B Ex B أشياء من البلور . 14 70 Ex أدوات زجاجية للاستنارة ، باستثناء المصنوعة من الزجاج العادى الذي أزيل صقله وغير المبلس ولا المنحوت ولا المحفور ولا المزوق الخ . أشياء من الزجاج المسكوب التي تعادل قيمتها 20 دج أو تقل عنها

الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 19 70 خرز وتقليدات من الخضل ومن الجواهر ومواد أخرى مشابهة من الخرز مكعبات وكشاتبين - صفائح صغيرة - للفسيفساء والزخارف المشابهة شذرات وشظايا ( حتى المركبة على سند ) من الزجاج عيون صناعية من الزجاج غير العيون للتبديل وفي ضمنها العيون للعب أشياء من الخرز وأشياء مبتكرة من الزجاج المعالج بالانبوب الناري ( زجاج منسوج ) . 01 71 خضل غير معالجة أو معالجة وغير مرصعة ولا مركبة وحتى التي نظمت ليسهل نقلها غير أنها لا تكون منسجمة . 02 71 جواهر ( فرائد أو خضل ) غير معالجة أو منحوتة أو معالجة بوجه آخر وغير مرصعة ولا مركبة وحتى التي نظمت ليسهل نقلها ، غير انها لا تكون منسجمة . 12 71 سلع من المجوهرات والصياغة وأجزاؤهما المصنوعة من معادن ثمينة أو من معادن ملبسة او مبطنة بمعادن ثمينة 13 71 سلع من الصياغة وأجزاؤها من المعادن الثمينة أو من معادن ملبسة أو مبطنة بمعادن ثمينة. 14 71 Ex مصنوعات أخرى من المعادن الثمينة أو من معادن ملبسة أو مبطنة بمعادن ثمينة ، باستثناء الادوات 15 71 Ex مصنوعات من الخضل أو من مصنوعات اخرى غير مخصصة 06 83 تماثيل صغيرة وأشياء أخرى 12 83 الجواهر أو من الاحجار التركيبية المعاد تركيبها : لاستعمالات صناعية ) 2 b BIb2IBII , 2 b II A ( للزينة الداخلية من المعادن العادية • اطرات معدنية الصور الشمسية أو المطبوعة وما شابههما مرايا معدنية E 17 84 Ex منشفات كهربائية للشعر . ) 1 b - II ( D غلايات كبيرة بمرشح لصنع القهوة والمشروبات الاخرى الساخنة . 19 84 Ex A EX A آلات وأجهزة لغسل آنية الاكل مع أو بدون جهاز للتنشيف 12 85 Ex C Ex C أجهزة كهربائية حرارية لزينة الرأس ( منشفة الشعر واجهزة للتجعيد ومسخنات لجديدة النجعيد … الخ . 02 87 Ex سيارات ذات قوة تفوق 9 أحصنة بخارية ( للسياحة ) . 05 90 Ex نظارات مزدوجة للابعاد 07 90 Ex أجهزة للتصوير الشمسي وأجهزة لتوليد الوميض في التصوير الشمسي السينمائي باستثناء الاجهزة للتصوير الجوى والاجهزة المخصصة للمحترفين 08 90 Ex اجهزة سينمائية وغيرها : A EX A أجهزة لأخذ المناظر ، مركبة أو لا مع أجهزة الاصوات :

  • أجهزة أخرى تستعمل فلما من حجم معين غيرها : باستثناء المخصصة للمحترفين : B Ex أجهزة للعرض مركبة أم لا مع جهاز لنقل الصوت تستعمل فلما من حجم معين
  • غيرها باستثناء المخصصة للمحترفين . أجزاء وقطع منفصلة ومتممات للأجهزة المذكورة أعلاه الخاضعة للمعدل المزيد فيه 09 90 Ex أجهزة للعرض الثابت وأجهزة لتكبير الصور الشمسية أو لتصغيرها باستثناء الاجهزة المخصصة للمحترفين ( مكترات من حجم يفوق أو يعادل 12×9 ، وغيرها . 08 92 Ex أدوات الموسيقى غير المذكورة في تعريفة أخرى من هذا الباب ، وغيرها : 11 92 Ex A EX A صناديق موسيقية ، D EX D صناديق أخرى ، صفارات لاجتذاب الطيور i فونوغرافات i آلات الاملاء وأجهزة أخرى لتسجيل الصوت ونسخه الخ . B Ex B اجهزة لنقل الصوت : مبدلات تلقائية للاسطوانات مديرات الافلام ومديرات الخيوط وما شابههما . أجهزة أخرى وفى ضمنها الاجهزة الآلية للأماكن العمومية . C Ex C اجهزة مختلطة : مسجلات الصوت مغنطيسية .

1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه بيان المنتجات بيان المنتجات دعائم جهاز الصوت للآلات المذكورة فى رقم 11 – 92 وغيرها : 12 92 Ex B Ex B مسجلة غيرها : اسطوانت اشرطة لمسجلات الصوت المغنطيسية 13 92 Ex اجزاء اخرى وقطع منفصلة ومتممات للأجهزة المذكورة في الرقم 11 92 اعلام الخضعة للمعدل المزيد فيه الخاص : ب ابر أو مسامير دقيقة - الماس ويواقيت زرقاء جواهر ( رفيعة أو أحجار كريمة ) وأحجار تركيبية أو متممة ، مركبة أولا C Ex غيرها . 01 93 Ex أسلحة بيضاء ( سيوف وحراب وغيرهما ) وقطعها المنفصلة وأغمدتها ، باستثناء التي يستوردها الجيش ، 02 93 Ex مسدسات وطبنجات ، باستثناء التى يستوردها الجيش ، 04 93 Ex أسلحة نارية : أ بنادق وبنادق خفيفة ( كاربين ) للصيد والرمي . 05 93 EX عصي بنادق وأدوات مشابهة أسلحة أخرى وفى ضمنها البارودات والبنادق والمسدسات ذات نابض أو تعمل بالهواء المضغوط أو بالغز 06 93 Ex اجزاء وقطع منفصلة للاسلحة المذكورة ، خاضعة للمعدل الاضافي 07 93 Ex قذائف ومدخرات وغيرها : A للمسدسات والمبنجات وغيرها ثانيا - قذائف ومدخرات أخرى ، B Ex B غيرها : 03 95 Ex ثانيا : غير مسماة عاج معالج ) وفى ضمنه المصنوعات منه ) ب غيره 05 95 Ex حوافر وقرون الحيوانات وغير ذلك C Ex C حوافر وقرون الحيوانات مصنوعات من القرن الاشقر 05 97 أدوات للتسلية وللحفلات - متممات للرقص المصحوب بالالعاب

    • حراقات مفاجآت - متممات لشجرة عيد الميلاد وغير ذلك 01 98 Ex أزرار عادية وأزرار الضغط وأزرار الاكمام وما شابهها وغيرها . B Ex B أزرار وأجزاء الازرار : مركبة في كليتها أو في جزء منها من عاج أو فلس أو قرن أشقر أو عنبر ، مذهبة أو مفضضة أو أجزاء من معادن ثمينة 03 98 Ex مقابض الريش وأقلام الحبر وأقلام الرصاص المعدنية ومقابض أقلام الرصاص وما شابهها وغيرها المركبة في مجموعها أو في جزء منها من عاج أو فلس أو قرن أشقر أو عنبر او معادن ثمينة أو مذهبة أو مفضضة 04 98 ريش للكتابة ورؤوس الريش A Ex ريش للكتابة ريش ذهبية 10 98 ريش من معادن ثمينة أخرى أو من معادن ملبسة أو مبطنة بمعادن ثمينة قداحات ومشعلات ( آلية أو كهربائية أو بوسيط وغيرها ) وقطعها المنفصلة وفي ضمنها 98 Ex خزانات الغاز للتبديل 12 أمشاط لتسريح الشعر وأمشاط للحلاقة ومشابك للشعر وأدوات مشابهة مركبة في كليتها أو في جزء منها من عاج أو فلس أو قرن أشقر أو عنبر أو معادن ثمينة ، أو مذهبة أو مفضضة

الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1110 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 14 98 Ex مبخرات للزينة مركبة وتركيباتها ورؤوس التركيبات : A Ex A مبخرات مبخرات ذات تركيبات من معادن ثمينة أو ذات جسم مصنوع كله أو جزء منه من معادن ثمينة ، مبخرات أخرى باستثناء الادوات الزجاجية المسكوبة لا غير . B Ex تركيبات ورؤوس التركيبات : تركيبات مصنوعة كلها أو جزء منها من معادن ثمينة أو ملبسة أو مبطنة بمعادن ثمينة 09-01 الى 99-00 أشياء قديمة وأشياء مخصصة للمجموعات المقيدة فى هذه الايام : ( باستثناء التي تقتنيها من الانباء المادة 2 : تخضع للمعدل المزيد فيه البالغ قدره 27,50 من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، السلع والمنتجات التالية : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 03 21 دقيق الخردل أو الخردل المحضر المخصص لاستعمال غير طبي 14 69 Ex مصنوعات أخرى من المواد الخزفية ب أو من الحجر الرملي ج أو من الخزف المطلي أو من الفخار الرفيع د أو من الصيني ه أو تقليد الصيني و أو من مواد خزفية أخرى المادة 3 : تعفى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج ، السلع والحاصلات والمنتجات التالية : رقم التعريفة الجمركية امعاء ومثانات 04 05 Ex الخيل والابل المادة 4 : يتحتم على التجار الذين لهم صفة المديونين بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والحائزين للمنتجات أو الحاصلات أو السلع أو الاشياء المشار اليها فى المادتين 1 و 2 أعلاه ، أن يودعوا في ظرف الخمسة عشر يوما | الموالية لدخول هذا الامر فى حيز التنفيذ ولدى مفتشية الرسوم على رقم المبيعات ، التي هم تابعون لها ، بيانا مفصلا في ثلاث نسخ يشير الى نوع الشراء وكميته وقيمته المتعلقة بمخزونات هذه المنتجات المفروض عليها الرسم والموجودة تحت أيديهم أو التي كانوا يحوزونها في مخازنهم أو التي يكون نقلها جاريا يوم تطبيق هذا الأمر عند الساعة صفر . بيان المنتجات وكروش الحيوانات : والضأن والمعز والخنزيرات والبقر . وعلاوة على ذلك يجب أن يتضمن البيان المذكور المراجع المتعلقة بفواتير الشراء ( التواريخ والارقام وأسماء الممونين وعناوينهم ( كما يجب أن يبين فى هذا البيان مبلغ الرسم الفريد الاجمالي . المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل في حيز التنفيذ يوم فاتح سبتمبر سنة 1966 . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين

16 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-247 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن احداث مركز للتكوين الاداري في ورقلة أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 63 334 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مراكز التكوين الاداري والمعدل بالمرسوم رقم 64-318 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-168 المؤرخ في 11 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن توضيح اختصاصات وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 30 ربيع للموظفين المدنيين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة، والمعينين فى عمالنى الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-247 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 والمتضمن احداث مركز التكوين الاداري في ورقلة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبق أحكام المرسوم رقم 65 - المؤرخ في 23 مارس سنة 1965 المذكور اعلاه على تلاميذ مراكز التكوين الادارى لعمالتي الواحات والساورة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق | مرسوم رقم 66-249 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 باختصاصات وزير الداخلية في شؤون الوظيفة العمومية | والاصلاح الاداري ، ترسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في ورقلة مركز للتكوين الاداري يكلف بتكوين موظفى التطبيق والتنفيذ المادة 2 : يخضع مركز التكوين الاداري في ورقلة لاحكام المرسومين رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 ورقم 64 318 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1964 المذكور أعلاه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 • هواري بومدين مرسوم رقم 66-248 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين التعويض الخصوصي المسمى ( تعويض الشمس )) )) لتلاميذ مراكز التكوين الادارى فى عمالتى الواحات والساورة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 19 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1964 والمتعلق بأجور تلاميذ مراكز التكوين الاداري ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 - المؤرخ في 20 ذي المعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتضمن تعيين التعويض الخصوصي المسمى ( تعويض الشمس » الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-436 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بنظام أجور موظفى مديرية مراكز التكوين الاداري أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بنء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مراكز التكوين الاداري والمعدل بالمرسوم رقم 64-318 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-436 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بنظام أجور موظفى مديرية مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 30 ربيع- الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق باختصاصات وزير الداخلية في شؤون الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 1 من المرسوم رقم 63 436 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المذكور أعلاه كما يلى : ان وضع مديرى مراكز التكوين الاداري فيما يخص الاجور مماثل لوضع نواب المديرين في الادارات المركزية » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين

الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-253 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 65 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-31 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1117 المادة ه : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير قدماء المجاهدين كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-254 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في وزارة الاشغال العمومية والبناء

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان 1966 والمتضمن توزيع | عام 1385 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1965 والمتضمن قانون الاعتمادات للعام 1966 لوزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 74 المؤرخ في 13 ذي- الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات للعام 1966 لوزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-74 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث دور أولاد الشهداء وتنظيمه الموقت ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الوظائف المقيدة على اعتمادات الباب 31-31 من ميزانية وزارة قدماء المجاهدين - المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء - الاجور الرئيسية - قد حددت ب 903 وظائف موزعة كما يلى : - 49 مديرا و 49 معاون اداري و 49 موظف مكتب و 49 مسير أعمال ( صنف ثان ) و 98 شغيلا للدولة و 502 موظف مصلحة ( صنف ثان ) و 49 معاون معالج و 6 مهذبين و 52 مدربا . المادة 2 : ان الوظائف المقيدة على اعتمادات الباب 31 من الميزانية نفسها ( المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء الموظفون المناوبون والمياومون - المرتبات وملحقاتها » قد حددت ب 210 وظائف موزعة كما يلى : 43 مهذبا و 167 مدربا . المادة 3 : ان النفقات المطابقة لاجور الموظفين المحددة مهامهم في المادة 1 أعلاه تحسب ابتداء من 1 يونيو سنة 1966 وتؤدى من اعتمادات الميزانية المتوفرة في الباب 31 - 31 من ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . المادة 4 : ان النفقات المطابقة لاجور الموظفين المحددة مهامهم فى المادة 2 أعلاه تؤدى من الاعتمادات المفتوحة في الباب – 31-33 . المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الخامسة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-64 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-117 الموافق 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66 64 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل - 4 سنة 1966 والمتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-13 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الاسكان والتعمير ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-12 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الاسكان والتعمير ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى من ميزانية وزارة الاسكان والتعمير السابقة ومن الباب رقم 31-11 المصالح الخارجية - المادة
  • الموظفون الفرنسيون التعاونيون ( الوظائف التالية : 3 كتاب و اعوان مكتب المادة 2 : تحدث في الباب 31-11 المذكور أعلاه مكان الوظائف الملغاة فى المادة أعلاه الوظائف التالية : 3 أشغال عمومية للدولة مسيري . المادة 3 : ان النفقات المطابقة لمهام الموظفين المشار اليهم في المادة 2 أعلاه مرهونة بالاعتمادات الناجمة عن الغاء الوظائف الواردة في المادة الاولى أعلاه . المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي

1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 رريع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادته 4 مكرر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-3 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس مجلس الوزراء ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1966 اعتماد بمبلغ مائة ألف دينار جزائرى (…..10) مقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ، في الباب 34-20 مديرية الادارة العامة أدوات ومفروشات » المادة 4 اعتماد استثنائي لاعادة تأسيس و فرش مكاتب رئيس مجلس الوزراء وقاعة مجلس الوزراء . المادة 2 : يفتح فى ميزانية عام 1966 اعتماد بمبلغ مائة ألف دينار (…ر ..1) يقيد فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ، في الباب 35-1. صيانة أبنية الادارة المركزية المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 غشت سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المعاون صالح مبروكين وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلق بالاحكام المالية المؤسسة لفائدة المتمرنين فى مراكز الصناعات التقليدية الخاصة بالتكوين ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 63-267 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1963 المتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ولا سيما المادة 7 والفقرة ج من المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي | الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 23 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 65-236 المؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 القاضي بتحويل مديرية الصناعة التقليدية الى وزارة والطاقة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتقاضى المتمرنون في مراكز الصناعات التقليدية للتكوين تعويضا محددا بن 200 دينار عن كل شهر يداومون فيه للتمرين . وتلغى هذه المكافأة في حالة المرض وبعد غيبة ثلاثين يوما متتابعا في السنة . المادة 2 : تقرر جائزة عن كل ترقية ينالها التلميذ الذي ينفذ أحسن شغل خلال التمرين بشرط أن تكون نقطة تنفيذ الشغل مساوية على الاقل 15 على 50 ويحدد مبلغ هذه الجائزة ب 50 دينارا . المادة 3 : ان نفقات نقل التلاميذ فيما يتعلق بالتمرينات التطبيقية الجارية خارج المركز الصناعي تتحمله المؤسسة ان التمرينات الجارية في البلاد الاجنبية لا يترتب عليها سوى استرداد نفقات النقل المدفوعة في الجزائر .. تكافيء المؤسسة التلاميذ خلال التمرينات التطبيقية ودون مساهمة المركز ولا يمكنهم فى أى حال الاستفادة من تعويض التمرين . المادة 4 : يقيد التلاميذ المقبلون خلال اقامتهم في المركز كمنتسبين للضمان الاجتماعى ومؤمنين من قبل المؤسسة ضد الحوادث الطارئة المادة ه : يكلف مدير الصناعة التقليدية ومدير الميزانية والمراقبة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام وبموجب تفويض منه المدير العام المعاون داود أخروف صالح مبروكين

الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 66-255 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتعلق بتسديدر صائد الحسابات الدولية لمصالح البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | والنقل ، بمقتضى الامر رقم 66-217 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن تصديق بعض الوثائق الموقعة في فيينا بتاريخ 10 يوليو سنة 1964 والمتعلق باتحاد البريد العالمي ، وبمقتضى الاتفاق البريدى العالمى ولا سيما مواده ال 47 | و 48 و 50 و 63 الى 68 ، وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ الخاص بالاتفاق البريدي العالمي ولا سيما مواده 101 الى 103 و 172 الى 176 ، و بعد الاطلاع على البروتوكول النهائي الخاص بالاتفاق التليفونى الدولى الذى أعيد النظر فيه في جنيف بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1958 ولا سيما مادتاه 92 و 95 ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1928 المتضمن تنظيم الادارة العمومية على سير ميزانية البريد والتلغراف والتليفون فى الجزائر ولا سيما مادته ال 33 ، المادة الاولى : يؤذن لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابتداء من 1 يناير سنة 1966 بالاقتطاع من مقبوضاتها الخاصة بالاستغلال لمقدار المبالغ الواجب عليها تأديتها الى الهيئات أو الشركات الاجنبية تسديدا لموازنات الحسابات الدولية ( البريدية والتليفونية والتلغرافية والتليكس ) المقررة بالاتفاقات الدولية لاتحاد البريد العالمي والاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 2 : تحدد كيفيات الاقتطاع بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 66-256 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتعلق باختصاصات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتكوين المهني للكبار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 62-28 . المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن احداث مفوضية للتكوين المهني وترقية الاطارات ومجلس وطني استشاري ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاختصاصات التي يمارسها حاليا وزير المالية والتخطيط المتعلقة بالتكوين المهني للكبار باستثناء الاختصاصات المتعلقة بالدراسة والتخطيط ، يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية باقتراح سياسة التكوين المهنى ووضعه في حيز التنفيذ ومراقبة تنفيذه وذلك طبقا للتوجيهات التي تقررها الحكومة ، المادة 2 : ترتب مفوضية التكوين المهنى وترقية الاطارات المحدثة بالامر رقم 62-28 . المؤرخ فى 25 غشت سنة 1962 المذكور أعلاه تحت سلطة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، المادة 3 : ان التدابير الادارية والمالية التي ستقرر لتطبيق هذا المرسوم تتخذ بموجب قرار مشترك يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط ، المادة 4 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، المادة ه : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-257 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 62-28. المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن أحداث مفوضية للتكوين المهني وترقية الاطارات ومجلس وطنى استشارى والنصوص اللاحقة به ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-216 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-256 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتعلق باختصاصات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتكوين المهني للكبار ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتألف الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية القائمة تحت سلطة الوزير ومؤازرة الكاتب العام من : 1 - مديرية الادارة العامة ، 2 - مديرية العمل والاستخدام ،

  • مديرية التكوين ، 4 مدير الضمان الاجتماعي . المادة 2 : تتألف مديرية الادارة العامة من : المديرية الفرعية للموظفين ، المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات ، المادة 3 : تتألف مديرية العمل والاستخدام من : المديرية الفرعية للعمل ، المديرية الفرعية للاستخدام ، المديرية الفرعية للهجرة ، المديرية الفرعية للعمل الاجتماعي . المادة 4 : تتألف مديرية التكوين من : المديرية الفرعية للتكوين المهني للكبار ،
  • المديرية الفرعية لانعاش ومراقبة التكوين ، المادة ه : تتألف مديرية الضمان الاجتماعي من : المديرية الفرعية للمالية ، المديرية الفرعية للاخطار المادة 6 : يوضح التنظيم الداخلي واختصاصات المديريات والمديريات الفرعية بموجب قرارات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 7 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما الامر رقم 62-28 - المؤرخ فى 25 غشت سنة 1962 والمرسوم رقم 65-216 المؤرخ في 23 غشت سنة 1965 المذكورين والنصوص اللاحقة بهما . المادة 8 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 • هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر -