مرسوم رقم 66-255 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتعلق بتسديد رصائد الحسابات الدولية المصالح البريد والمواصلات السلكية قوانين
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابتداء من 1 يناير سنة 1966 بالاقتطاع من مقبوضاتها الخاصة بالاستغلال لمقدار المبالغ الواجب عليها تأديتها الى الهيئات أو الشركات الاجنبية تسديدا لموازنات الحسابات الدولية ( البريدية والتليفونية والتلغرافية والتليكس ) المقررة بالاتفاقات الدولية لاتحاد البريد العالمي والاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
فتح المادةتحدد كيفيات الاقتطاع بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-217
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 أكتوبر سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات اقتطاع المبالغ المستحقة من أجل تسوية بقايا الحسابات الدولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1528
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.