مرسوم رقم 66-249
مرسوم رقم 66-249 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-436 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 يتعلق بنظام أجور موظفى مديرية مراكز التكوين الاداري 1116
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ورقلة مركز للتكوين الاداري يكلف بتكوين موظفى التطبيق والتنفيذ
المادة 2
فتح المادةيخضع مركز التكوين الاداري في ورقلة لاحكام المرسومين رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 ورقم 64 318 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1964 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 • هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.