أمر رقم 66-236

أمر رقم 66-236 مؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل قانون الرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) . 1342

المادة الأولى

فتح المادة

تُمِّم بموجب أمر رقم 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
1966 النشر JO 1966 n° 73 JO 1966 n° 73 1966 إعادة النشر JO 1966 n° 90 JO 1966 n° 90

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 66-236
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.