أمر رقم 66-236 مؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل قانون الرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) . 1342
المادة الأولى
فتح المادةيحدث معدل مزيد فيه خاص يتعلق بالرسم | الفريد الاجمالى على الانتاج يحدد مبلغه ب 35 % ويطبق | على السلع أو الحاصلات أو المنتجات التالية :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 03 02 Ex أكباد الدجاج الطازجة أو المبردة أو المجمدة أو المملحة أو المحفوظة في ماء التمليح :
A EX A كبد الاوز أو البطة ( كبد مدهن ) مملح أو محفوظ في ماء التمليح ، B EX B أكباد أخرى محشوة لحوم أخرى أو اسقاط صالحة للاكل وطازجة أو مبردة أو مجمدة : 04 02 Ex
x ) لحوم الصيد المحشوة ، 03 03 Ex الحيوانات أو الاسماك ذات القشرة الصلبة والحيوانات الصدفية والمحارات ، باستثناء برغوث البحر الطازج ( الحي أو الميت ( المبردة أو المجمدة ، 10 05 العاج الخام أو المعالج فقط والفضلات ، ، غير أنه لا يكون مقصوصا على أى شكل ، والمساحيق 11 05 قشرة السلحفات ( الدرع والاوراق المفصولة ( غير المعالجة أو المحضرة فقط ، غير أنها لا تكون مقصوصة على أى شكل - قلامات و فضلات ، 12 05 المرجان وما شابهه الخام أو المحضر فقط غير أنه لا يكون معالجا - المحارات الفارغة غير المعالجة أو المحضرة فقط ، غير أنها لا تكون مقصوصة على أى شكل مساحيق و فضلات . 14 05 العنبر وافراز القندس والزباد والمسك ، 01 06 Ex نباتات حية ومنتجات من زراعة الزهور باستثناء جذور الخضر والنباتات الصغيرة 02 06 Ex الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 03 06 Ex للغابات والنباتات الصغيرة ذات الثمار ، المطعمة أولا ) 04 06 أوراق الاشجار وجميع الاوراق الاخرى - الاغصان والاجزاء الاخرى من النباتات الاعشاب والامشنات والشيبات لتركيب الباقات أو للزينة ، الطازجة أو الجافة - أو المبيضة أو المصبغة أو المشربة أو المحضرة بوجه آخر .
الطازجة ، المجففة فقط ، غيرها 01 08 المنج وثمر المانجوستان - الكمثرى المدعو « افوكا » ثمر الجريفا - الجوز الهندى 09 جوز البرازيل جوز الكابلي ( اكاجو ( الطازجة أو الجافة مع أو بدون قشرة - 05 06 09 الونيلة الغرفة وزهورها 07 09 القرنفل ( اكباشه و جذوره ) 08 09 جوز الطيب وقشرته الداخلية وحبوب القافلة والهال 09 09 حبوب الانيسون والجاذبة والبسباس والقزبور والكمون والكرويا والعرعر . 10 09 Ex الزعفران والتوابل الاخرى 02 16 Ex محضرات أخرى ومحفوظات اللحوم أو الاسقاط :
A Ex المصنوعة من كبد :
الوز أو البطة غيرها : فطائر محشوة بقطع لحم B EX B غيرها :
المصنوعة من صيد البر أو الدجاج أو الارانب المحشوة ، 04 16 Ex محضرات ومحفوظات من الاسماك وفى ضمنها البطارخ وابداله ، أ البطارخ وابداله 05 16 الحيوانات أو الاسماك ذات القشور الصلبة والصدفيات والمحارات ، 05 19 المنتجات المصنوعة من الحبوب والمحصل عليها بالنفخ أو بالتحميص i , rice Puffled <<< flakes Corn وما يماثلها 01 20 Ex خضر وبقول وفواكه محضرة أو محفوظة في الخل أو في الحامض الخليك مع أو بدون ملح أو توابل أو خردل أو سكر .
A EX A المقدمة في أوعية مسدودة باحكام :
المحشوة B EX B المعروضة بوجه آخر : 01 21 Ex المحشوة . 02 21 قشيرات الشيكوريا مستخرجات أو خلاصة القهوة أو الشاي أو البهية الامريكية - محضرات مصنوعة من هذه الخلاصة ، 05 21 محضرات للشوربة أو الحساء أو المرق - شوربة وحساء ومراق محضرة . 07 21 محضرات غذائية غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر 05 33 Ex المياه المقطرة والعطرية والمحلولات المائية من الزيوت الجوهرية غير الطبية .
B 06 منتجات العطر أو للتبرج محضرة وأدهان للبشرة أو للشعر محضرة :
- 33 Ex عطور ( خلاصة وغسول ومياه الترقش وغيرها ) السائلة أو الصلبة وغير حاوية للكحول غيرها التي لا تحتوى على الكحول ا باستثناء منتجات الحلاقة والشمبوان والمنتجات لتنظيف الاسنان ) B 05 36 Ex حراقات للتلهية شمائل لطبنجات الاطفال حراقات للصيد 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 07 36 Ex أحجار القداحات C 08 36 Ex خزانات مشحونة للقداحات 01 37 Ex صفائح التصوير غير مؤثر عليها ، من جميع المواد من قطع يقل عن 12 × 9 افلام التصوير غير مؤثر عليها ، مثقوبة أولا ، فى شكل لفائف أو أشرطة :
EXA افلام غير مثقوبة مطلية على وجه واحد من قطع يقل عن 12 × 9 . 02 37 Ex B EX B افلام مثقوبة باستثناء الافلام المخصصة لانتاج أشرطة الماجريات والافلام المخصصة للمحترفين . -04 37 Ex صفائح وجلود وأفلام مؤثر عليها وغير محمضة ، سلبية أو ايجابية :
أفلام سينمائية غير افلام الماجريات باستثناء الافلام المخصصة للمحترفين غيرها :
صفائح وجلود مثقوبة من قطع يقل عن 12×9 باستثناء الصفائح والجلود المخصصة لتصنيف وطبع الجرائد والمطبوعات الدورية جلود مثقوبة ( افلام ) باستثناء الجلود المخصصة للمحترفين . 05-37 Ex صفائح وجلود غير مثقوبة وجلود مثقوبة ( غير الافلام السينمائية ( مؤثر عليها ومحمضة ، سلبية أو ايجابية باستثناء الصفائح والجلود المخصصة لتصنيف وطبع الجرائد والمطبوعات الدورية • 07 37 أفلام سينمائية أخرى مصورة ومحمضة غير ناطقة أو تتضمن في آن واحد تسجيل الصورة والصوت ، سلبية أو ايجابية ، غير أفلام الماجريات من عرض يقل عن 16 مم ومن طول يقل عن 31 مترا . -07 39 Ex مصنوعات من المواد المذكورة تحت الارقام من 01-39 الى 06-39 :
منفضات - غلافات السيجارات والسجائر - اطارات مثابن مصنوعة بغير الجلد الطبيعي - نطق النساء مصنوعة بغير الجلد - الطبيعي أو من الانسجة .
مواد التنوير وعناصرها 06 42 مصنوعات من الامعاء - أغشية رقيقة من أمعاء البقر أوتار العضلات مثانات . 43 مصنوعات من الفراء - فراء اصطناعية ، A 01 62 أغطية مدفئة كهربائية ، 02 66 عصى ) وفى ضمنها العصي لتسلق الجبال العالية وعصي الكراسي ( سياط وكرافاشات وما شابهها 01 67 جلود وأجزاء أخرى من الطيور الملبسة بريشها أو بزغبها - ريش أجزاء من الريش زغب ومصنوعات من هذه المواد ( باستثناء بريشها أو بزغبها رقم 07-5 0 ) انابيب وسوق الريش المصنوع . 02 67 زهور وورق الاشجار و فواكه اصطناعية وأجزاؤها - مواد مركبة من زهور وأوراق وفواكه صناعية • 03 67 شعور مصقلة أو محضرة بوجه آخر أصواف ووبر الحيوانات معدة لغطاء الرأس ، -04 67 شعور مستعارة - أشعار صناعية جدائل الشعر ومواد مشابهة مصنوعة من الشعر أو من الوبر أو من النسائج - مصنوعات أخرى من الشعر ) وفى ضمنها الشبكات للشعر ) 05 67 Ex مراوح وشاشات لليد وتركيباتها وأجزاء تركيباتها مصنوعة من جميع المواد : مذهبة أو مفضضة أو تتضمن أجزاء من المعادن الثمينة أو اللآلىء أو الاحجار الكريمة أو الجواهر الطبيعية أو العاج أو الفلس أو القرن الابيض أو العنبر 13 69 تماثيل صغيرة وأشياء مبتكرة للتأثيث أو الزينة أو الحلية 13 70 Ex أشياء من الزجاج مخصصة لمائدة الاكل وغيرها :
B Ex B أشياء من البلور . 14 70 Ex أدوات زجاجية للاستنارة ، باستثناء المصنوعة من الزجاج العادى الذي أزيل صقله وغير المبلس ولا المنحوت ولا المحفور ولا المزوق الخ . أشياء من الزجاج المسكوب التي تعادل قيمتها 20 دج أو تقل عنها الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 19 70 خرز وتقليدات من الخضل ومن الجواهر ومواد أخرى مشابهة من الخرز مكعبات وكشاتبين - صفائح صغيرة - للفسيفساء والزخارف المشابهة شذرات وشظايا ( حتى المركبة على سند ) من الزجاج عيون صناعية من الزجاج غير العيون للتبديل وفي ضمنها العيون للعب أشياء من الخرز وأشياء مبتكرة من الزجاج المعالج بالانبوب الناري ( زجاج منسوج ) . 01 71 خضل غير معالجة أو معالجة وغير مرصعة ولا مركبة وحتى التي نظمت ليسهل نقلها غير أنها لا تكون منسجمة . 02 71 جواهر ( فرائد أو خضل ) غير معالجة أو منحوتة أو معالجة بوجه آخر وغير مرصعة ولا مركبة وحتى التي نظمت ليسهل نقلها ، غير انها لا تكون منسجمة . 12 71 سلع من المجوهرات والصياغة وأجزاؤهما المصنوعة من معادن ثمينة أو من معادن ملبسة او مبطنة بمعادن ثمينة 13 71 سلع من الصياغة وأجزاؤها من المعادن الثمينة أو من معادن ملبسة أو مبطنة بمعادن ثمينة. 14 71 Ex مصنوعات أخرى من المعادن الثمينة أو من معادن ملبسة أو مبطنة بمعادن ثمينة ، باستثناء الادوات 15 71 Ex مصنوعات من الخضل أو من مصنوعات اخرى غير مخصصة 06 83 تماثيل صغيرة وأشياء أخرى 12 83 الجواهر أو من الاحجار التركيبية المعاد تركيبها :
لاستعمالات صناعية ) 2 b BIb2IBII , 2 b II A ( للزينة الداخلية من المعادن العادية • اطرات معدنية الصور الشمسية أو المطبوعة وما شابههما مرايا معدنية E 17 84 Ex منشفات كهربائية للشعر . ) 1 b - II ( D غلايات كبيرة بمرشح لصنع القهوة والمشروبات الاخرى الساخنة . 19 84 Ex A EX A آلات وأجهزة لغسل آنية الاكل مع أو بدون جهاز للتنشيف 12 85 Ex C Ex C أجهزة كهربائية حرارية لزينة الرأس ( منشفة الشعر واجهزة للتجعيد ومسخنات لجديدة النجعيد ... الخ . 02 87 Ex سيارات ذات قوة تفوق 9 أحصنة بخارية ( للسياحة ) . 05 90 Ex نظارات مزدوجة للابعاد 07 90 Ex أجهزة للتصوير الشمسي وأجهزة لتوليد الوميض في التصوير الشمسي السينمائي باستثناء الاجهزة للتصوير الجوى والاجهزة المخصصة للمحترفين 08 90 Ex اجهزة سينمائية وغيرها :
A EX A أجهزة لأخذ المناظر ، مركبة أو لا مع أجهزة الاصوات :
- أجهزة أخرى تستعمل فلما من حجم معين غيرها : باستثناء المخصصة للمحترفين :
B Ex أجهزة للعرض مركبة أم لا مع جهاز لنقل الصوت تستعمل فلما من حجم معين
- غيرها باستثناء المخصصة للمحترفين .
أجزاء وقطع منفصلة ومتممات للأجهزة المذكورة أعلاه الخاضعة للمعدل المزيد فيه 09 90 Ex أجهزة للعرض الثابت وأجهزة لتكبير الصور الشمسية أو لتصغيرها باستثناء الاجهزة المخصصة للمحترفين ( مكترات من حجم يفوق أو يعادل 12×9 ، وغيرها . 08 92 Ex أدوات الموسيقى غير المذكورة في تعريفة أخرى من هذا الباب ، وغيرها : 11 92 Ex A EX A صناديق موسيقية ، D EX D صناديق أخرى ، صفارات لاجتذاب الطيور i فونوغرافات i آلات الاملاء وأجهزة أخرى لتسجيل الصوت ونسخه الخ .
B Ex B اجهزة لنقل الصوت :
مبدلات تلقائية للاسطوانات مديرات الافلام ومديرات الخيوط وما شابههما .
أجهزة أخرى وفى ضمنها الاجهزة الآلية للأماكن العمومية .
C Ex C اجهزة مختلطة :
مسجلات الصوت مغنطيسية . 1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه بيان المنتجات بيان المنتجات دعائم جهاز الصوت للآلات المذكورة فى رقم 11 – 92 وغيرها : 12 92 Ex B Ex B مسجلة غيرها :
اسطوانت اشرطة لمسجلات الصوت المغنطيسية 13 92 Ex اجزاء اخرى وقطع منفصلة ومتممات للأجهزة المذكورة في الرقم 11 92 اعلام الخضعة للمعدل المزيد فيه الخاص :
ب ابر أو مسامير دقيقة - الماس ويواقيت زرقاء جواهر ( رفيعة أو أحجار كريمة ) وأحجار تركيبية أو متممة ، مركبة أولا C Ex غيرها . 01 93 Ex أسلحة بيضاء ( سيوف وحراب وغيرهما ) وقطعها المنفصلة وأغمدتها ، باستثناء التي يستوردها الجيش ، 02 93 Ex مسدسات وطبنجات ، باستثناء التى يستوردها الجيش ، 04 93 Ex أسلحة نارية :
أ بنادق وبنادق خفيفة ( كاربين ) للصيد والرمي . 05 93 EX عصي بنادق وأدوات مشابهة أسلحة أخرى وفى ضمنها البارودات والبنادق والمسدسات ذات نابض أو تعمل بالهواء المضغوط أو بالغز 06 93 Ex اجزاء وقطع منفصلة للاسلحة المذكورة ، خاضعة للمعدل الاضافي 07 93 Ex قذائف ومدخرات وغيرها :
A للمسدسات والمبنجات وغيرها ثانيا - قذائف ومدخرات أخرى ، B Ex B غيرها : 03 95 Ex ثانيا : غير مسماة عاج معالج ) وفى ضمنه المصنوعات منه ) ب غيره 05 95 Ex حوافر وقرون الحيوانات وغير ذلك C Ex C حوافر وقرون الحيوانات مصنوعات من القرن الاشقر 05 97 أدوات للتسلية وللحفلات - متممات للرقص المصحوب بالالعاب
- - حراقات مفاجآت - متممات لشجرة عيد الميلاد وغير ذلك 01 98 Ex أزرار عادية وأزرار الضغط وأزرار الاكمام وما شابهها وغيرها .
B Ex B أزرار وأجزاء الازرار :
مركبة في كليتها أو في جزء منها من عاج أو فلس أو قرن أشقر أو عنبر ، مذهبة أو مفضضة أو أجزاء من معادن ثمينة 03 98 Ex مقابض الريش وأقلام الحبر وأقلام الرصاص المعدنية ومقابض أقلام الرصاص وما شابهها وغيرها المركبة في مجموعها أو في جزء منها من عاج أو فلس أو قرن أشقر أو عنبر او معادن ثمينة أو مذهبة أو مفضضة 04 98 ريش للكتابة ورؤوس الريش A Ex ريش للكتابة ريش ذهبية 10 98 ريش من معادن ثمينة أخرى أو من معادن ملبسة أو مبطنة بمعادن ثمينة قداحات ومشعلات ( آلية أو كهربائية أو بوسيط وغيرها ) وقطعها المنفصلة وفي ضمنها 98 Ex خزانات الغاز للتبديل 12 أمشاط لتسريح الشعر وأمشاط للحلاقة ومشابك للشعر وأدوات مشابهة مركبة في كليتها أو في جزء منها من عاج أو فلس أو قرن أشقر أو عنبر أو معادن ثمينة ، أو مذهبة أو مفضضة الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1110 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 14 98 Ex مبخرات للزينة مركبة وتركيباتها ورؤوس التركيبات :
A Ex A مبخرات مبخرات ذات تركيبات من معادن ثمينة أو ذات جسم مصنوع كله أو جزء منه من معادن ثمينة ، مبخرات أخرى باستثناء الادوات الزجاجية المسكوبة لا غير .
B Ex تركيبات ورؤوس التركيبات :
تركيبات مصنوعة كلها أو جزء منها من معادن ثمينة أو ملبسة أو مبطنة بمعادن ثمينة 09-01 الى 99-00 أشياء قديمة وأشياء مخصصة للمجموعات المقيدة فى هذه الايام : ( باستثناء التي تقتنيها من الانباء
تُمِّم بموجب أمر رقم 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
ان قائمة المنتجات الخاضعة للمعدل الزائد الخاص بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والوارد في المادة 1 من الامر رقم 66-236 المؤرخ في 5 غشت سنة 1966 يتمم كما يلي
المادة 2
فتح المادةتخضع للمعدل المزيد فيه البالغ قدره 27,50 من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، السلع والمنتجات التالية :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 03 21 دقيق الخردل أو الخردل المحضر المخصص لاستعمال غير طبي 14 69 Ex مصنوعات أخرى من المواد الخزفية ب أو من الحجر الرملي ج أو من الخزف المطلي أو من الفخار الرفيع د أو من الصيني ه أو تقليد الصيني و أو من مواد خزفية أخرى
المادة 3
فتح المادةتعفى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج ، السلع والحاصلات والمنتجات التالية :
رقم التعريفة الجمركية امعاء ومثانات 04 05 Ex الخيل والابل
المادة 4
فتح المادةيتحتم على التجار الذين لهم صفة المديونين بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والحائزين للمنتجات أو الحاصلات أو السلع أو الاشياء المشار اليها فى المادتين 1 و 2 أعلاه ، أن يودعوا في ظرف الخمسة عشر يوما | الموالية لدخول هذا الامر فى حيز التنفيذ ولدى مفتشية الرسوم على رقم المبيعات ، التي هم تابعون لها ، بيانا مفصلا في ثلاث نسخ يشير الى نوع الشراء وكميته وقيمته المتعلقة بمخزونات هذه المنتجات المفروض عليها الرسم والموجودة تحت أيديهم أو التي كانوا يحوزونها في مخازنهم أو التي يكون نقلها جاريا يوم تطبيق هذا الأمر عند الساعة صفر .
بيان المنتجات وكروش الحيوانات :
والضأن والمعز والخنزيرات والبقر .
وعلاوة على ذلك يجب أن يتضمن البيان المذكور المراجع المتعلقة بفواتير الشراء ( التواريخ والارقام وأسماء الممونين وعناوينهم ( كما يجب أن يبين فى هذا البيان مبلغ الرسم الفريد الاجمالي .
المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل في حيز التنفيذ يوم فاتح سبتمبر سنة 1966 .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين 16 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-320
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.