مرسوم رقم 66-248
مرسوم رقم 66-248 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 بتضمن تعيين التعويض الخصوصى المسمى ( تعويض الشمس » لتلاميذ مراكز التكوين الادارى فى عمالتى الواحات والساورة 1 1116
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 1 من المرسوم رقم 63 436 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المذكور أعلاه كما يلى :
ان وضع مديرى مراكز التكوين الاداري فيما يخص الاجور مماثل لوضع نواب المديرين في الادارات المركزية » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 64-19
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-434
- مرسوم رقم 63-436
- مرسوم رقم 65-197
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.