مرسوم رقم 66-248

مرسوم رقم 66-248 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 بتضمن تعيين التعويض الخصوصى المسمى ( تعويض الشمس » لتلاميذ مراكز التكوين الادارى فى عمالتى الواحات والساورة 1 1116

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 66-248
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.