ج.ر عدد 64 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 5-4 30 350 النسخه الاصليه وترجمتها 8-070 100 دج خارج الجزائر الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 50 ८. ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7, 9 و 19 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلفات الارسال الهاتف : 15-66018 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - تنمى العدد للسني السابقة : 1000 هج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. مطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسفر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية فهرس القدماء الدائمين لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحاصلين على الكفاءة 866 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1395 الموافق 16 يوليو سنة 1975

  • قراران مؤرخان في 13 ربيع الاول و 26 ربيع الثاني عام يتضمن انشاء معهد للغات الاجنبية بجامعة الجزائر . 1395 الموافق 26 مارس و 8 مايو سنة 1975 يتضمنان سلك رؤساء المكاتب . وزارة العدل حركة في 867 866 قرارات مؤرخة في و رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 تتضمن معادلة شهادات . 867 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1395 الموافق 27 يوليو سنة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص محكمة | 1975 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول الى الليسانس في التعليم بريكة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو 866 العلمي . 867 قرار مؤرخ في 9 رحب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة سنة 1975 | 1975 يتضمن انشاء معهد اللغة والأدب العربي بجامعة
  • شروط التسجيل في ليسانس الحقوق للاعضاء | الجزائر . - 868 يتضمن تحديد

866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1395 ه قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1395 الموافق 19 يوليو سنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 1975 يتضمن قائمة فروع معهد اللغة والأدب العربي بجامعة الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة الجزائر . 868 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك . 868 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك . : 870 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك . 872 | خارجية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك . - 873

  • قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 875 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 75-94 مؤرخ في 27 رجب عام 1395 الموافق 5 غشت سنة 1975 يتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات بكتابة الدولة للتخطيط . : 875 اعلانات وبلاغات
  • انذارات المقاولين . 876 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخليه قراران مؤرخان في 13 ربيع الاول و 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 26 مارس و 8 مايو سنة 1975 يتضمنان حركة في سلك رؤساء المكاتب بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975، يعين السيد عمرو حسين المتصرف من الدرجة 6 رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للتكوين الاداري وتحسين مستوى الموظفين بوزارة الداخلية . ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى | بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 8 مايو سنة 1975، تنهى مهام السيد شعبان بن أقزوح، المتصرف من الدرجة 3 بوصفه رئيس مكتب بوزارة الداخلية . وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص محكمة بريكة بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة 1975، تحدث بدائرة اختصاص محكمة بريكة جلستان ريفيتان تعقدان : في نقاوس يوم الاربعاء مرتين في الشهر ، 2 في بيطام يوم الثلاثاء مرتين في الشهر . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد شروط التسجيل في ليسانس الحقوق للاعضاء القدماء الدائمين لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحاصلين على الكفاءة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، الموافق 25 بمقتضى غشت المرسوم سنة رقم 1971 71-222 والمتضمن المؤرخ تنظيم في 4 الدروس رجب عام للحصول 1391 على شهادة الليسانس في الحقوق ،

الثلاثاء 4 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الاعضاء القدماء الدائمين لجيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين حصلوا على معدل 12 من 20 في كفاءة الحقوق يرخص لهم بالتسجيل في الجامعات لتحضير شهادة الحقوق . المادة 2 : يجب على المترشحين عند التسجيل أن يقدموا شهادة العضوية الدائمة في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني مصدق عليها من وزارة قدماء المجاهدين . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1395 الموافى 14 يوليو سنة | 1975 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1395 الموافق 16 يوليو سنة 1975 يتضمن انشاء معهد للغات الاجنبية بجامعة الجزائر

- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المراسيم المتضمنة تنظيم برنامج الدراسات للحصول على الشهادات الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ معهد للغات الاجنبية بجامعة الجزائر المادة 2 : يكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1395 الموافق 16 يوليو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى قرارات مؤرخة في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 تتضمن معادلة شهادات بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يعترف بمعادلة دبلوم المهندس في الهندسة المدنية المسلم من جامعة دمشق (سوريا) لدبلوم المهندس (فرع الهندسة المدنية) المسلم من الجامعات الجزائرية .

- بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975، يعترف بمعادلة شهادة الليسانس في الآداب والتربية تاريخ وتربية المسلمة من جامعة الكويت لليسانس التعليم | في التاريخ المسلمة من الجامعات الجزائرية . بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975، يعترف بمعادلة دبلوم المهندس في الغابات المسلم من جامعة بودابست هنغاريا) لدبلوم المهندس الزراعي المسلم من المعهد الوطنى الزراعي المدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975، يعترف بمعادلة شهادة الليسانس في الصحافة والاتصالات الاجتماعية المسلمة من الجامعة الحرة ببروكسيل (بلجيكا) لشهادة الليسانس في علوم الصحافة المسلمة من الجامعات الجزائرية . قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول الى الليسانس في التعليم العلمي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول الى ليسانس التعليم العلمي الفروع : الرياضيات والفيزياء والكيمياء) … المادة 2 : يمكن أن يتقدم للمسابقة المترشحون الذين أكملوا السنة الثالثة الثانوي في التعليم العلمي . المادة 3 : ان عدد الاماكن المفتوحة قد حدد كالآتي : جامعة الجزائر ……… 150

  • جامعة وهران ……… 100
  • جامعة قسنطينة ……… 100 المادة 4 : تتضمن اختبارات المسابقة برنامج الرياضيات والفيزياء والكيمياء كما هو مقرر في السنة الثالثة من التعليم الثانوى العلمي . المادة 5 : تنظم هذه المسابقة في الجزائر ووهران وقسنطينة من طرف المدرسة العليا للاساتذة والجامعات المعنية قبل 10 سبتمبر سنة 1975 . المادة 6 : ان الطلبة الذين ينجحون في المسابقة يستفيدون من مرتب مسبق والسكن في الحي الجامعى وينبغي عليهم امضاء عقد لخدمة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى بعد تخرجهم . المادة 7 : ينظم تعليم تكميلى فى نصفى السنة الأولين من طرف المدرسة العليا للاساتذة لتصنيف احتمالي للمترشحين المحضرين لليسانس في التعليم العلمي عن طريق المسابقة ..

868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1395 ه المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن انشاء معهد اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المراسيم المتضمنة تنظيم برنامج الدراسات للحصول على الشهادات الجامعية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ينشأ بجامعة الجزائر معهد للغة والأدب العربي | المادة 2 : يكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1395 الموافق 19 يوليو سنة 1975 يتضمن قائمة فروع معهد اللغة والأب العربي بجامعة الجزائر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 والمتضمن انشاء معهد اللغة والأدب العربي بجامعة | الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في معهد اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر الفرعان التاليان : فرع اللغة العربية . فرع الأدب العربي . المادة 2 : يكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1395 الموافق 19 يوليو سنة | 1975 • محمد الصديق بن يحيى وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك

- ان وزير المالية . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام. 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية - الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 الموؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي . الخاص لسلك مفتشى الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 . من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .

الثلاثاء 4 شعبان عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك المنصوص عليها في المادة 4 أ - 2 - من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الجمارك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار بمدينة الجزائر . المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة في المسابقة ب 18 وظيفة . المادة 4 : يجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء . المادة 5 : تطبيقا لاحكام المادة 4 1-2 - من المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو

- سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لمراقبي الجمارك البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والذين يثبتون في نفس التاريخ أربع سنوات أقدمية في رتبة مراقب مرسم، ويمكن تأخير حدود السن بقدر سنة عن كل طفل ، الا أن مجموع السنوات لا يمكن أن يتجاوز 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين. المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهى للقبول النهائي … ا الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي | أو اجتماعي .. المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 2 (2) اختبار يدور حول مسألة تتعلق بالمواد الآتية : التشريع والتنظيم الجمركي تنظيم التجارة الخارجية والمبادلات .. تنظيم وتسيير المصلحة

  • النزاعات .
  • معلومات بحرية.
  • الملاحة .
  • قيادة السفن المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 . 3 (3) تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية مع تحليل مسبق لملف أو نص … المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 بالنسبة لهذه الاختبارات يقضى كل من يحصل على علامة : تقل عن 5 من 20 ..
  1. اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 .. ب الاختبار الشفاهي : يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين في محادثة مع لجنة الامتحان يدور موضوعها حول مسألة تتعلق باحدى المواد الكتابية . المدة : 20 دقيقة - المعامل : 1 • تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين. ولا يمكن ان يتقدم للاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا في المواد الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 7 : يصحح كل اختبار كتابي من طرف عضوين من لجنة الامتحان كل على حدة أو من طرف مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الشأن . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يجب ان يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي ، على طلب بخط اليد للمشاركة في المسابقة يكون مرفقا ببطاقة المعلومات التي تحرر حسب النموذج المرفق في الملحق .. المادة 10 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة التي تنشر عن طريق اللصق بعد 15 يوما من تاريخ نهاية ايداع الطلبات . المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من :
  • مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله ، رئيسا،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى الجمارك ..

870 الجريدة الرسمية يجب على أعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين ، ان تكون لهم رتبة متصرف أو رتبة معادلة. المادة 13 : تضع لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II أعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتصدر بقرار من وزير المالية . المادة 14 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمفتشين متمرنين للجمارك، وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية . مدير الإدارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي الملحق بطاقة المعلومات للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك

- اللقب : -….. —————————————–* الاسم تاريخ الميلاد : الحالة العائلية …. …….. عدد الأولاد تاريخ الدخول الى الوظيفة العمومية : بأي صفة : تاريخ الادراج في السلك الجديد : الترتيب الاقدمية والدرجة الخ (0600) الحالة الادارية الحالية المهام الممارسة) : ………………….. الاجازات والشهادات والمعارف : الملاحظات : …………………………. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك ان وزير المالية ، ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1395 ه للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 . وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر ! رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 الموؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى مسابقة التعيين في سلك مفتشى الجمارك المنصوص عليها في المادة 4 أ - 1 - من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الجمارك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3: يحدد عدد الوظائف المفتوحة للمسابقة بنسبة 75 % من الوظائف المعروضة أي 55 وظيفة . المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 4 - أ - I من المرسوم رقم | 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة

الثلاثاء 4 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الجمارك | يمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يوليو سنة 1975 والمتحصلون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء المادة 6 : تحتوى المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي . المادة 7 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي . المدة : 3 ساعات – المعامل : 3 . ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20 . 2 (2) دراسة نص أو اختبار ذي طابع قانوني يترك لاختيار المترشح . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 . ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20 . 3 (3) اختبار يترك لاختيار المترشح حول موضوع في التاريخ أو الجغرافيا يوافق برامج الثانويات والتكميليات المدة : ساعتان - المعامل : 2 ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 3 من 20

  1. اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر . سنة 1972 والمشار اليه أعلاه . ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 4 من 20 . المادة 8 : يتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع عام . المدة 20 دقيقة - المعامل : I . ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهى، الا المترشحون | الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان المادة 9 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة I من 20 من مجموع موع النقط التي يمكن الحصول عليها .. المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على حدة أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، ويعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان من :
  • مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا .
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير الجمارك أو ممثله ، مفتش مرسم للجمارك، يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء ويجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا عضو اللجنة المتساوية الاعضاء، رتبة متصرف أو رتبة معادلة المادة 12 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة - بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر. في ظرف موصى عليه على الاوراق التالية :
  • طلب المشاركة فى المسابقة، وعند الاقتضاء في الاختبار الاختياري ،
  • شهادة الميلاد يقل تاريخ تسليمها عن سنة ،
  • شهادة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة- أشهر ، نسخة طبق الاصل من شهادة البكالوريا أو من الشهادة المعادلة ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية .- شهادتان طبيتان الأولى من طبيب عام، والثانية من طبيب الامراض الصدرية .
  • عند الاقتضاء، مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، صورتان للهوية ،
  • ظرفان يكون عليهما طابع البريد وعنوان المترشح . المادة 13 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة . المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحافة وتلصق بمديرية الادارة العامة المادة 15 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا، كمفتشين متمرنين للجمارك حسب الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجرائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو 1975 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن گيسوان الصديق التاوتي

872 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 | الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك ان وزير المالية . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 . وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1395 ه سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص مركز واحد للاختبارات بمدينة الجزائر . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة ب II وظيفة . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية فى اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء • المادة 5 : تفتح المسابقة تطبيقا لاحكام المادة 4 ب من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 لأعوان إدارة الجمارك والعاملين في حقل الاتصال اللاسلكي التلغرافي والذين تقل أعمارهم في أول يوليو من سنة المسابقة عن 40 سنة والمرسمين منذ خمس سنوات في درجتهم . غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة لكل ولد مكفول على ألا يتعدى المجموع 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير 145 المؤرخ في 12 صفر عام | الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ولا يتعدى 5 وبمقتضى المرسوم رقم 66 - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 الموؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام - 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تتم المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك المنصوص عليها في المادة 4 - ب - من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنوات لباقي المترشحين . المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي ….. 1 (1) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 . (2) اختبار عملي حول مسألة خاصة باحدى المواد الآتية : التشريع والتنظيم الجمركي تنظيم مراقبة التجارة الخارجية والتبادل ، تنظيم وتسيير المصلحة وطرق العمل ،

  • المنازعات ، المدة : 4 ساعات - المعامل : 5 . بالنسبة لهذه الاختبارات يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . (3) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه . ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 . ب) (ب) الاختبار الشفاهي :: يخصص الاختبار الشفاهى للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابي ويتمثل في مناقشة مع لجنة الامتحانات حول مسألة خاصة باحدى مواد الاختبار الكتابي الثاني . المدة : 20 دقيقة - المعامل : I . تحدد اللجنة قائمة المترشحين المعلن عن قبولهم النهائي .

الثلاثاء 4 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي، على ما يلى : طلب المشاركة في المسابقة مصحوب باستمارة للمعلومات

- حسب النموذج المرفق بهذا القرار .

  • نسخة مصادق عليها لقرار الترسيم في سلك أعوان الادارة ، محضر التنصيب ، مستخرج من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : تحدد بقرار من وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة التي تلصق بعد 15 يوما من تاريخ الانتهاء من تسليم الطلبات، ويتم ذلك في مكاتب مديرية الجمارك . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك، يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة - باستثناء ممثل الموظفين صفة المتصرف أو ما يعادله . المادة 12 : تحرر لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 أعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة والتي تصدر بقرار من وزير المالية . المادة 13 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمراقبين للجمارك متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 لدى مختلف مصالح الجمارك المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي الملحق بطاقة المعلومات للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك- الاسم : | تاريخ الميلاد : الحالة العائلية : … عدد الاولاد :. تاريخ الدخول الى الوظيفة العمومية : بأي صفة : تاريخ الادراج في السلك الجديد : الترتيب الاقدمية والدرجة الخ (000) الحالة الادارية الحالية المهام الممارسة) : الاجازات والشهادات والمعارف : الملاحظات : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك- ان وزير المالية . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 6 وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 الموؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف | العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .

874 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1395 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص لسلك مراقبي الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى مسابقة التعيين في سلك مراقبي | الجمارك المنصوص عليها في المادة 4 - أ - من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد بالجزائر العاصمة . :: المادة 3 : تحدد الوظائف المفتوحة في المسابقة ب 75 % من الوظائف المعروضة أى 33 وظيفة . المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68-254 | المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك ، يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر عند أول يوليو سنة 1975، والمتحصلون على الجزء الأول من شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوى أو على شهادة معادلة. المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية . المادة 6 : تحتوى المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي .. المادة 7 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : 3 ساعات - – المعامل : 3 • ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20 . 2 (2) دراسة نص . المدة : 3 ساعات – المعامل : 3 • يستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . 3 (3) اختبار حسب اختيار المترشح حول موضوع في التاريخ أو الجغرافية أو الرياضيات يطابق برامج تعليم الثانويات والتكميليات . المدة : ساعة ونصف - المعامل : 2 . i ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20 .

  1. (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه . ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 4 من 20 . المادة 8 : يحتوى الاختبار الشفاهي للقبول النهائي على محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . . ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان .. المادة 9 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على حدة أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة العامة .. المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية ، رئيسا . المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الجمارك أو ممثله ، مراقب مرسم للجمارك يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء . ويجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا عضو اللجنة المتساوية الاعضاء، رتبة متصرف أو رتبة معادلة • المادة 12 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة بالجزائر العاصمة - ضمن ظرف موصى عليه، على ما يلى : طلب المشاركة في المسابقة ،- شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة ،- شهادة السوابق القضائية (رقم (3) يقل تاريخها عن- ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،- نسخة طبق الاصل للجزء الأول من شهادة الباكالوريا- أو الشهادة المعادلة ،

الثلاثاء 4 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875

  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
  • شهادتان طبيتان ، الأولى من طبيب عام والثانية من طبيب الامراض الصدرية عند الاقتضاء ، مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، صورتان للتعريف ،
  • ظرفان يكون عليهما طابع البريد وعنوان المترشح. المادة 13 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية، قبل شهر واحد من تاريخ اجراء المسابقة المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات، عن طريق الصحافة، وتلصق بمديرية الادارة العامة . المادة 15 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا كمراقبين متمرنين للجمارك حسب الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | سنة 1966 والمحددة بموجبه لاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير- ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس - الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن ترخيص أعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محمد بوسحاقي، كنائب مدير الموظفين . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بوسحاقي، نائب مدير الموظفين بمديرية الادارة العامة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 . اسماعيل محروق كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 75-94 مؤرخ في 27 رجب عام 1395 الموافق 5 غشت سنة 1975 يتضمن أحداث مناصب مديرين للدراسات بكتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى الامر رقم 74-68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتلعق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-70 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط .

876 الجريدة الرسمية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بكتابة الدولة للتخطيط أربعة مناصب لمديري الدراسات يكلفون بالمساهمة في أشغال التخطيط ضمن اطار المرسوم رقم 70-159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 75-70 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمشار اليهما أعلاه. المادة 2 : تحدد اختصاصات مديرى الدراسات بموجب قرار من كاتب الدولة للتخطيط طبقا لاحكام المادة الأولى أعلاه . المادة 3: يعين المديرون بموجب مرسوم . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1395 ه وتنتهى مهامهم بنفس الشكل . المادة 4 : يتقاضى المديرون المرتبات والتعويضات الخاصة بمنصب مدير الادارة المركزية . الذي المادة 5 ينشر : في يكلف الجريدة كاتب الدولة الرسمية للتخطيط للجمهورية بتنفيذ هذا المرسوم الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجرائر في 27 رجب عام 1395 الموافق 5 غشت سنة 1975 • هواري بومدين اعلانات وبلاغات م : انذارات المقاولين تنذر مقاولة مسعود عقون الكائنة بعين الحساينية متعهدة الصفقة رقم ط و 122 - الخاصة بتوسيع وتعديل الطريق الوطني رقم 20 بحمام المسخوطين بين النقطتين الكيلومتريتين 31 و 37 لان تستأنف الاشغال في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . ينذر السيد عبد القادر سنوسي المقاول، السجل التجاري رقم 7838 الى 40 بتاريخ 15 يناير سنة 1968 متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 30 مارس سنة 1973 لأن ينتهى من الاشغال الخاصة بالمركب الرياضي بعين أزال وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ نشر هذا الاندار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار في الاجل المحدد له أعلاه. واذا لم تستجب هذه المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها | فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 5 من التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة • تنذر مقاولة ميلود سوداني الذي يوجد مقرها بالاصنام متعهدة الصفقة الخاصة ببناء حمام بأولاد بن عبد القادر، الموضوعة من طرف البلدية يوم 2 سبتمبر سنة 1974 والمصادق عليها بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1974 من طرف ولاية الاصنام لأن تستأنف الاشغال في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لالتزاماتها في الاجل المحدد أعلاه فتطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط | الادارية . دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفة الاشغال العمومية . ينذر السيد عبد القادر سنوسي المقاول، السجل التجاري رقم 7838 الى 40 بتاريخ 15 يناير سنة 1968، متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1974، لأن ينتهى من أشغال بناء مدرسة ذات 6 أقسام و 4 مساكن ببومستور، وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في

واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار في الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 5 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفة الاشغال العمومية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر