قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 1975 يتضمن قائمة فروع معهد اللغة والأدب العربي بجامعة الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة الجزائر . 868
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة التعيين في سلك مراقبي | الجمارك المنصوص عليها في المادة 4 - أ - من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد بالجزائر العاصمة . ::
المادة 3
فتح المادةتحدد الوظائف المفتوحة في المسابقة ب 75 % من الوظائف المعروضة أى 33 وظيفة .
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68-254 | المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك ، يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر عند أول يوليو سنة 1975، والمتحصلون على الجزء الأول من شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوى أو على شهادة معادلة.
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي ..
المادة 7
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : 3 ساعات - – المعامل : 3 • ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20 . 2 (2) دراسة نص .
المدة : 3 ساعات – المعامل : 3 • يستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . 3 (3) اختبار حسب اختيار المترشح حول موضوع في التاريخ أو الجغرافية أو الرياضيات يطابق برامج تعليم الثانويات والتكميليات .
المدة : ساعة ونصف - المعامل : 2 . i ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20 .
4) (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه .
ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 4 من 20 .
المادة 8
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفاهي للقبول النهائي على محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . .
ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان ..
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على حدة أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة العامة ..
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية ، رئيسا .
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الجمارك أو ممثله ، مراقب مرسم للجمارك يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء .
ويجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا عضو اللجنة المتساوية الاعضاء، رتبة متصرف أو رتبة معادلة •
المادة 12
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة بالجزائر العاصمة - ضمن ظرف موصى عليه، على ما يلى :
طلب المشاركة في المسابقة ، - شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة ، - شهادة السوابق القضائية (رقم (3) يقل تاريخها عن - ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، - نسخة طبق الاصل للجزء الأول من شهادة الباكالوريا - أو الشهادة المعادلة ، الثلاثاء 4 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- شهادتان طبيتان ، الأولى من طبيب عام والثانية من طبيب الامراض الصدرية عند الاقتضاء ، مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، صورتان للتعريف ،
- ظرفان يكون عليهما طابع البريد وعنوان المترشح.
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية، قبل شهر واحد من تاريخ اجراء المسابقة
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات، عن طريق الصحافة، وتلصق بمديرية الادارة العامة .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا كمراقبين متمرنين للجمارك حسب الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | سنة 1966 والمحددة بموجبه لاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.