قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1395 الموافق 16 يوليو سنة 1975
المادة الأولى
فتح المادةينشأ معهد للغات الاجنبية بجامعة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1395 الموافق 16 يوليو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى قرارات مؤرخة في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 تتضمن معادلة شهادات بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يعترف بمعادلة دبلوم المهندس في الهندسة المدنية المسلم من جامعة دمشق (سوريا) لدبلوم المهندس (فرع الهندسة المدنية) المسلم من الجامعات الجزائرية . - بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975، يعترف بمعادلة شهادة الليسانس في الآداب والتربية تاريخ وتربية المسلمة من جامعة الكويت لليسانس التعليم | في التاريخ المسلمة من الجامعات الجزائرية .
بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975، يعترف بمعادلة دبلوم المهندس في الغابات المسلم من جامعة بودابست هنغاريا) لدبلوم المهندس الزراعي المسلم من المعهد الوطنى الزراعي المدينة الجزائر .
بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975، يعترف بمعادلة شهادة الليسانس في الصحافة والاتصالات الاجتماعية المسلمة من الجامعة الحرة ببروكسيل (بلجيكا) لشهادة الليسانس في علوم الصحافة المسلمة من الجامعات الجزائرية .
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول الى الليسانس في التعليم العلمي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول الى ليسانس التعليم العلمي الفروع : الرياضيات والفيزياء والكيمياء) ...
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يتقدم للمسابقة المترشحون الذين أكملوا السنة الثالثة الثانوي في التعليم العلمي .
المادة 3
فتح المادةان عدد الاماكن المفتوحة قد حدد كالآتي :
جامعة الجزائر ......... 150
- جامعة وهران ......... 100
- جامعة قسنطينة ......... 100
المادة 4
فتح المادةتتضمن اختبارات المسابقة برنامج الرياضيات والفيزياء والكيمياء كما هو مقرر في السنة الثالثة من التعليم الثانوى العلمي .
المادة 5
فتح المادةتنظم هذه المسابقة في الجزائر ووهران وقسنطينة من طرف المدرسة العليا للاساتذة والجامعات المعنية قبل 10 سبتمبر سنة 1975 .
المادة 6
فتح المادةان الطلبة الذين ينجحون في المسابقة يستفيدون من مرتب مسبق والسكن في الحي الجامعى وينبغي عليهم امضاء عقد لخدمة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى بعد تخرجهم .
المادة 7
فتح المادةينظم تعليم تكميلى فى نصفى السنة الأولين من طرف المدرسة العليا للاساتذة لتصنيف احتمالي للمترشحين المحضرين لليسانس في التعليم العلمي عن طريق المسابقة .. 868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1395 ه
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن انشاء معهد اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المراسيم المتضمنة تنظيم برنامج الدراسات للحصول على الشهادات الجامعية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بجامعة الجزائر معهد للغة والأدب العربي |
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.