قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك . 872 خارجية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك . - 873
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز واحد للاختبارات بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة ب II وظيفة .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية فى اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء •
المادة 5
فتح المادةتفتح المسابقة تطبيقا لاحكام المادة 4 ب من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 لأعوان إدارة الجمارك والعاملين في حقل الاتصال اللاسلكي التلغرافي والذين تقل أعمارهم في أول يوليو من سنة المسابقة عن 40 سنة والمرسمين منذ خمس سنوات في درجتهم . غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة لكل ولد مكفول على ألا يتعدى المجموع 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير 145 المؤرخ في 12 صفر عام | الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ولا يتعدى 5 وبمقتضى المرسوم رقم 66 - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 الموؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام - 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتم المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك المنصوص عليها في المادة 4 - ب - من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنوات لباقي المترشحين .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي ..... 1 (1) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 .
(2) اختبار عملي حول مسألة خاصة باحدى المواد الآتية :
التشريع والتنظيم الجمركي تنظيم مراقبة التجارة الخارجية والتبادل ، تنظيم وتسيير المصلحة وطرق العمل ،
- المنازعات ، المدة : 4 ساعات - المعامل : 5 .
بالنسبة لهذه الاختبارات يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 .
(3) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه .
ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 .
ب) (ب) الاختبار الشفاهي ::
يخصص الاختبار الشفاهى للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابي ويتمثل في مناقشة مع لجنة الامتحانات حول مسألة خاصة باحدى مواد الاختبار الكتابي الثاني .
المدة : 20 دقيقة - المعامل : I .
تحدد اللجنة قائمة المترشحين المعلن عن قبولهم النهائي .
الثلاثاء 4 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي، على ما يلى :
طلب المشاركة في المسابقة مصحوب باستمارة للمعلومات - حسب النموذج المرفق بهذا القرار .
- نسخة مصادق عليها لقرار الترسيم في سلك أعوان الادارة ، محضر التنصيب ، مستخرج من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةتحدد بقرار من وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة التي تلصق بعد 15 يوما من تاريخ الانتهاء من تسليم الطلبات، ويتم ذلك في مكاتب مديرية الجمارك .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك، يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة - باستثناء ممثل الموظفين صفة المتصرف أو ما يعادله .
المادة 12
فتح المادةتحرر لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 أعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة والتي تصدر بقرار من وزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمراقبين للجمارك متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 لدى مختلف مصالح الجمارك
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي الملحق بطاقة المعلومات للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك - الاسم : | تاريخ الميلاد :
الحالة العائلية : ... عدد الاولاد :.
تاريخ الدخول الى الوظيفة العمومية :
بأي صفة :
تاريخ الادراج في السلك الجديد :
الترتيب الاقدمية والدرجة الخ (000) الحالة الادارية الحالية المهام الممارسة) :
الاجازات والشهادات والمعارف :
الملاحظات :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.