قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو 866 العلمي . 867
المادة الأولى
فتح المادةان الاعضاء القدماء الدائمين لجيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين حصلوا على معدل 12 من 20 في كفاءة الحقوق يرخص لهم بالتسجيل في الجامعات لتحضير شهادة الحقوق .
المادة 2
فتح المادةيجب على المترشحين عند التسجيل أن يقدموا شهادة العضوية الدائمة في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني مصدق عليها من وزارة قدماء المجاهدين .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1395 الموافى 14 يوليو سنة | 1975 • محمد الصديق بن يحيى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.