قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1395 الموافق 19 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في معهد اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر الفرعان التاليان :
فرع اللغة العربية .
فرع الأدب العربي .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1395 الموافق 19 يوليو سنة | 1975 • محمد الصديق بن يحيى وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.