قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات المولس الادارة والتحرير الاشتراة علوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا صلة الأمانة الأصلية 100 درج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الأمانة العامة للحكومة صلية الطبع والاشتراكات 150 م ادارة المطبعة الرسمية 300 همچ 2 9 9 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 1815 65 الى 17 حجب 50-3200 الارسال لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على احساس 20 د.ج المالو . فهرس مراسيم قرارات، مقررات
وزارة المالية مرسوم رقم 84 359 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 2066 مرسوم رقم 84-360 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2068 مرسوم رقم 84-361 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل. 2071 مرسوم رقم 84-362 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن
2066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه فهرس (تابع) نقل اعتماد في ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية. 2072 مرسوم رقم 84-363 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة. 2072 مرسوم رقم 84-364 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 2074 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076 وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يحدد مرتب المديرين العامين المعاهد البحث والتنمية الموضوعين تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 2086 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للمفتشين الرئيسيين في التجارة. . 2087 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 84-359 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية.
ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير المالية و بناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة | 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لا سيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-743 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1984. و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
الأحد و ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2067 يرسم ما يلى : في الابواب المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد | المرسوم. قدره ثمانية وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار المادة 3 المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا (38.600.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية البابين المبينين في الجدول - أ - الملحق بهذا الجمهورية المرسوم. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 المادة 2 : يخصص الميزانية سنة 1984 اعتماد الموافق أول قدرة ثمانية وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار (38.600.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية، الجدول أ رقم الابواب العناوين وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية اللوازم مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية 2.000.000 وزار المالية : 2.000.000 ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 600.000 36 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 36.600.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 38.600.000
2068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه رقم الابواب الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة العناوين )دج وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.000.000 -31 02 الادارة المركزية
- التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 12.100.000 31-31 الجمارك - الاجور الرئيسية 20.000.000 مجموع القسم الاول 37.600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية
- تسديد النفقات 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة الميزانية وزارة المالية 38.600.000 مرسوم رقم 84-360 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام وبمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن | 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية | | | | 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما والجماعات المحلية. ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير المالية -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادتان و 152 منه . المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 – 745 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 313 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات III - 10 المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلمية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984،
الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2069 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 | قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) ويقيد والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية . التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب في الابواب المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا قانون المالية لسنة 1984 المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية يرسم ما يلى : والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد الجزائرية الديمقراطية الشعبية. في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
- ا - الملحق بهذا المرسوم. الجدول أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الامن الوطني - الاجور الرئيسية 26.000.000 31 31 مجموع القسم الاول 26.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 94-34 الامن الوطني - الايجار 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 31 الامن الوطني - المصاريف المحتملة 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 29.000.000
2070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة مجموع القسم الاعتمادات الملغاة (دج) 1.000.000 السابع 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة المجموع العام للاعتمادات الجدول ب رقم الابواب العناوين 1.000.000 الملغاة 000 : 30.000 الاعتمادات المخصصة دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 الامن الوطني التعويضات والمنح المختلفة 25.000.000 مجموع القسم الاول 25.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني المنح العائلية مجموع القسم 1.000.000 الثالث 1.000.000
الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2071 الجدول - ب - (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 31-34 الامن الوطني تسديد النفقات -34 80 الامن الوطني - حظيرة السيارات مجموع القسم الرابع القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات الملغاة (دج) 1.000.000 2.000.000 3.000.000 31-35 الامن الوطنى - صيانة المباني واصلاحها وتركيباتها التقنية مجموع القسم 1.000.000 الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 30.000.000 مرسوم رقم 84-361 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام | ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل. قانون المالية لسنة 1984ء
- يرسم ان رئيس الجمهورية المادة مايلي : الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984
-
- بناء على تقرير وزير المالية. اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان (150.000) (دج) مقيد في ميزانية وزارة النقل، في ΙΙΙ 10 و 152 منه الباب رقم 31 02 : «الادارة المركزية التعويضات و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في والمنح المختلفة.- 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، لاسيما قدره مائة وخمسون ألف دينار (150.000 دج) المادة 11 منه ويقيد في وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-750 31-03 : ميزانية وزارة النقل في الباب رقم «الادارة المركزية - الموظفون المناوبون المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 | المياومون - – الاجور والواحقها».
2072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-362 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية. لمستكة ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-774 | المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 37 | ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، برسم مايلي : المادة الاولى : يلغي من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره سبعة وسبعون ألف دينار (77.000) دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، في الباب رقم 37 - or الادارة المركزية - نفقات تنظيم الملتقيات المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد | القدرة سبعة وسبعون ألف دينار (77.000) دج) ويقيد | فى ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية، في الباب رقم 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ليجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 363 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وب وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 11 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-747 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984،
الأحد و ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2073 يرسم مايلي : الصناعات الخفيفة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون وثمانية وأربعون ألف دينار المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي (1.048.000 دج مقيد ميزانية التكاليف المشتركة، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة». الجزائرية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد حرر الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 قدره مليون وثمانية وأربعون ألف دينار الموافق أول ديسمبر سنة 1984. (1.048.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصناعات الخفيفة الباب الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 15.000 32 - II مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة
- 34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 100.000 350.000 60.000 34 12 مديريات الولايات - الادوات والأثاث 40.000
- 34 13 مديريات الولايات اللوازم 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 16.000 180.000 53.000 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 40.000 34-93 مديريات الولايات - الايجار 14.000 مجموع القسم الرابع 853.000
2074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة القسم أشغال )دج الخامس الصيانة 35 - OT الادارة المركزية - – صيانة المباني 150.000 35 - II مديريات الولايات – - صيانة المباني 30.000 مجموع القسم الخامس 180.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 84-364 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان.
- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-753 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 1.048.000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة الف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة الف دينار (2.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزين التعمير والبناء والاسكان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2075 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة الاعتمادات الملغاة (دج) 1.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 1.400.000 وزارة التعمير والبناء والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير مراكز التكوين المهني في الاسكان والتعمير مجموع الاعتمادات الملغاة من التعمير والبناء والاسكان 1.100.000 ميزانية وزارة 1.100.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 2.500.000
2076 الجريدة الرسمية رقم الابواب وزارة للجمهورية الجزائرية الأحد و ربيع الأول عام 1405 ه الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) التعمير والبناء والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000
- -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 1.468.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 388.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 34.000 مجموع القسم الاول 2.390.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي ITO.000 مجموع القسم الثالث 110.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة التعمير والبناء والاسكان 2.500.000 وزارة العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيير ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 القاب.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتين 55 و 36 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه
الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2077 يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلقب السيد شادى محمد المولود عام 1917 بالنعامة شهادة الميلاد رقم 1075 وعقد الزواج رقم 156 بنفس البلدية بتاريخ 16 يونيو سنة 1939) من الآن فصاعدا : «خثير محمد». المادة 2 : تلقب الآنسة شادى زهرة المولودة في 6 ديسمبر سنة 1937 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (721) من الآن فصاعدا : «خثير زهرة». المادة 3 : يلقب السيد شادى عيسى المولود في 16 يوليو سنة 1941 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (943) من الآن فصاعدا : «خثير عيسى». المادة 4 : تلقب الآنسة شادى جدية المولودة في 2 يناير سنة 1944 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (32) من الآن فصاعدا : «خثير جدية». المادة 5 : تلقب الآنسة شادي خيرة المولودة في 10 مارس سنة 1947 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (322) من الآن فصاعدا : «خثير خيرة». المادة 6 : تلقب الآنسة شادي فاطنة المولودة في شهر يناير سنة 1949 بمشرية ولاية النعامة مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للمواليد رقم (1046) من الآن فصاعدا : «خثير فاطنة». المادة 7 : تلقب الآنسة شادى فاطنة المولودة في 28 يوليو سنة 1952 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (703) من الآن فصاعدا : «خثير فاطنة». المادة 8 : تلقب الآنسة شادى عين الناس المولودة في 28 يوليو سنة 1952 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (702 من الآن فصاعدا : «خثير عين الناس». المادة و : يلقب السيد شادي قدور المولود في أول ديسمبر سنة 1953 بالنعامة شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «خثير قدور». المادة 10 : يلقب السيد شادى عكاشة المولود في 18 ديسمبر سنة 1958 بمشرية ولاية النعامة | شهادة الميلاد رقم (765) من الآن فصاعدا : «خثين عكاشة». المادة 11 : يلقب السيد شادي عبد المالك المولود في 10 غشت سنة 1963 بمشرية ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (441) من الآن فصاعدا : «خثير عبد المالك». المادة 12 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد غار لكحل حسين المولود في 15 فبراير سنة 1952 ببني سنوس دائرة سيدو ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 431 وعقد
2078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الزواج رقم 104 مسجل ببلدية بني صاف ولاية تلمسان بتاريخ 24 يونيو سنة (1982) من الآن فصاعدا : «صايمي حسين». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد زبيدور حاج المولود في 30 غشت سنة 1956 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (0305) من الآن فصاعدا : زبير حاج». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب الآنسة زبشين سهيلة المولودة في 16 مارس سنة 1951 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (553) من الآن فصاعدا : «سليمان سهيلة». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971
الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2079 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب الآنسة زبشين عزيزة المولودة في 6 فبراير سنة 1963 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (437) من الآن فصاعدا : «سليمان عزيزة». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه : و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد زبشين على المولود سنة 1911 ببلدية سنجاس ولاية الشلف (ملخص من دفتر الاحكام الجماعية للمواليد رقم 236 وعقد الزواج رقم 242 مسجل ببلدية البليدة بتاريخ 17 مايو سنة (1947) من الآن فصاعدا : «سليمان على». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه
2080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب السيدة زبشين فاطمة المولودة في 28 يوليو سنة 1952 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 1366 وعقد الزواج رقم 788 مسجل ببلدية باب الوادى، ولاية الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر سنة (1979) من الآن فصاعدا : سليمان فاطمة». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعني بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 ( المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 | و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد زبشين خمال المولود في 10 غشت سنة 1948 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 1294 وعقد الزواج رقم 63 مسجل ببلدية البليدة بتاريخ أول فبراير سنة (1972) من الآن فصاعدا : «سليمان خمال». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوج بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. ▼ الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية 6
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه … و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه،
الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2081 يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب الآنسة زبشين باية المولودة في 21 فبراير سنة 1958 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (464) من الآن فصاعدا : «سيلمان باية». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد زبشين سليمان المولود في 28 يوليو سنة 1964 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (2863) من الآن فصاعدا : «سيلمان سليمان». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه. يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد داب الاخضر المولود في 19 يونيو سنة 1959 باولاد جلال، ولاية بسكرة (شهادة الميلاد رقم (287) من الآن فصاعدا : حرز الله الاخضر». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971
2082 9 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد و 9 ربيع الأول عام 1405 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد آن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد وجدى دمرجى عبد الغني، المولود في 10 مارس سنة 1926 بتلمسان شهادة الميلاد 396 وعقد الزواج رقم 397 مسجل ببلدية تلمسان بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1948) من الآن فصاعدا : «دمرجي عبد الغني». المادة 2 : يلقب السيد وجدى دمرجي جلول، المولود في 9 فبراير سنة 1952 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 492 وعقد الزواج رقم 1741 مسجل ببلدية وهران بتاريخ 19 يوليو سنة 1980) من الآن فصاعدا : «دمرجي جلول». المادة 3 : تلقب السيدة وجدى دمرجى مليكة المولودة في 19 يوليو سنة 1949 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1784 وعقد الزواج رقم 340 مسجل ببلدية | تلمسان بتاريخ 22 يوليو سنة (1972) من الآن فصاعدا : دمرجي مليكة». المادة 4 : تلقب السيدة وجدى دمرجي شريفة المولودة في 17 أكتوبر سنة 1950 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 2508 وعقد الزواج رقم 32 مسجل ببلدية تلمسان بتاريخ 16 يناير سنة (1977) من الآن فصاعدا : «دمرجي شريفة». المادة 5 : يلقب السيد وجدى دمرجي محمد حكيم، المولود سنة 1955 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1736 مكرر) من الآن فصاعدا : «دمرجي محمد حكيم». المادة 6 : تلقب الآنسة وجدى دمرجي زهيرة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1961 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 3938 مكرر من الآن فصاعدا « دمرجي زهيرة». المادة 7 : يلقب السيد وجدىي دمرجي سيد أحمد، المولود في 13 فبراير سنة 1963 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (696) من الآن فصاعدا : «دمرجي سيد أحمد». المادة 8 : يلقب السيد وجدى دمرجي باديس المولود في 13 فبراير سنة 1963 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (695) من الآن فصاعدا : « دمرجي باديس». المادة و : تلقب الآنسة وجدى دمرجي كريمة المولودة في 5 يناير سنة 1964 بوهران (شهادة الميلاد رقم (324) من الآن فصاعدا : «دمرجي كريمة». المادة 10 : يلقب السيد وجدي دمرجي الياس المولود في أول يناير سنة 1967 بوهران (شهادة الميلاد رقم (50) من الآن فصاعدا : «دمرجي الياس». المادة 11 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2063 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب السيدة صحراوى فضيلة المولودة في أول أكتوبر سنة 1931 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1453 وعقد الزواج رقم 45 مسجل ببلدية تلمسان بتاريخ 23 يناير (1958) من الآن فصاعدا : «ابن ابراهيم فضيلة». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للممعنية بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد بوخنونة عيسى المولود في 10 نوفمبر سنة 1942 بسوق أهراس (شهادة الميلاد رقم 1591 وعقد الزواج رقم 106 مسجل ببلدية الشريعة ولاية تبسة بتاريخ 28 غشت سنة (1968) من الآن فصاعدا : «خياري عيسى». المادة 2 : تلقب الآنسة بوخنونة نبيلة المولودة في 19 يوليو سنة 1970 بسوق أهراس (شهادة الميلاد .. رقم (1488) من الآن فصاعدا : «خياري نبيلة». المادة 3 : تلقب الآنسة بوخنونة كلثوم المولودة في 6 يونيو سنة 1972 بعنابة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «خيارى كلثوم».
2084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد و ربيع الأول عام 1405 ه المادة 4 : تلقب الآنسة بوخنونة ليدية المولودة في أول سبتمبر سنة 1973 بسوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (1983) من الآن فصاعدا : «خياى ليدية». المادة 5 : يلقب السيد بوخنونة سفيان المولود في 26 يناير سنة 1975 بسوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (239) من الآن فصاعدا : «خياري سفيان». المادة 6 : تلقب الآنسة بوخنونة صبرينة المولودة في 18 فبراير سنة 1976 بسوق أهراس والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه. وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد صالح والحاج (شهادة الميلاد رقم (548) من الآن فصاعدا : خيارى | أحمد المولود في 9 يونيو سنة 1930 بالجزائر صبرينة». المادة 7 : يلقب السيد بوخنونة علي المولود في 24 غشت سنة 1977 بسوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (2301 من الآن فصاعدا : «خيارى علي». المادة 8 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة ..1971 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 (شهادة الميلاد رقم (1442) وعقد الزواج رقم 1624 مسجل ببلدية الجزائر الوسطى بتاريخ 26 غشت سنة 1952، من الآن فصاعدا : ابن مسعود أحمد». المادة 2 : تلقب السيدة صالح والحاج فطومة المولودة في 24 يوليو سنة 1953 بمرسيليا (مضمون من دفاتر الحالة المدنية القنصلية رقم (74/306) من الآن فصاعدا : «ابن مسعود فطومة». المادة 3: يلقب السيد صالح والحاج محمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1954 بارل (فرنسا) مضمون من دفاتر الحالة المدنية القنصلية رقم (74/308) من الآن فصاعدا : «ابن مسعود محمد». المادة 4 : يلقب السيد صالح والحاج نصر الدين المولود في 2 يناير سنة 1957 بارل (فرنسا) (مضمون من دفاتر الحالة المدنية القنصلية رقم 74/309) من الآن فصاعدا : «ابن مسعود نصر الدين». المادة 5 : يلقب السيد صالح والحاج جمال المولود في 23 أبريل سنة 1962 بارل (فرنسا) (مضمون من دفاتر الحالة المدنية القنصلية رقم 74/307) من الآن فصاعدا : «ابن مسعود جمال». المادة 6 : يلقب السيد صالح والحاج بوعلام المولود في 19 ديسمبر سنة 1964 ببلدية المدنية دائرة سيدى محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 3392) من الآن فصاعدا : «ابن مسعود بوعلام».
الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2085 المادة 7 : يلقب السيد صالح والحاج محمد المولود في 16 مايو سنة 1927 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم 898 وعقد الزواج مقيد بمرسيليا بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1949 ومسجل بدفاتر الحالة المدنية القنصلية رقم (76/103 من الآن فصاعدا : ابن مسعود محمد». المادة 8 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه -6 وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد هبال محمد المولود سنة 1942 بفيض البطمة دائرة مسعد ولاية الجلفة (ملخص من الدفتر الام رقم 18901 وعقد الزواج رقم 28 مسجل ببلدية الجلفة بتاريخ 22 يناير سنة (1969) من الآن فصاعدا : «ابن معزوز محمد». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد شرميط غوتي المولود في 24 يونيو سنة 1931 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1016 وعقد الزواج مسجل ببلدية تلمسان بتاريخ 7 يونيو سنة 1955 رقم (315) من الآن فصاعدا : «ابن عبد الله غوتي».
2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه المادة 2 : يلقب السيد شرميط عبد الفتاح المولود في 22 أبريل سنة 1959 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1308) من الآن فصاعدا : ابن عبد الله عبد الفتاح». المادة 3 : تلقب الآنسة شرميط نوال المولودة في 30 ديسمبر سنة 1967 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (31) من الآن فصاعدا : ابن عبد الله نوال المادة 4 : تلقب الآنسة شرميط نادية المولودة في 4 مارس سنة 1971 يتلمسان (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «ابن عبد الله نادية». المادة 5 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يحدد مرتب المديرين العامين لمعاهد البحث والتنمية الموضوعين تحت وصاية وزارة الفلاحة | والصيد البحرى.
- - ان الوزير الاول ووزير المالية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم، بالمرسوم رقم 68 14- المؤرخ في 23 يناير سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 72-131 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد مرتب مديرى المؤسسة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين، ولا سيما المادتان 3 و 6 منه يقررون ما يلى : المادة الاولى : يتقاضى المديرون العامون المعاهد البحث والتنمية المذكورة أدناه الموضوعون تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحرى المرتب المخصص للمديرين العامين للمؤسسات العمومية المنصوص عليهم في المادة الاولى من المرسوم رقم 72-131 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه :
- المعهد الوطني للبحث الزراعي معهد تنمية الزراعات الواسعة. معهد تنمية زراعات البقول
الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2087 معهد تنمية الزراعات الصناعية
- المعهد الوطني لاشجار الفواكه s معهد الكروم والخمورة المعهد الوطني لحماية النباتات معهد تنمية تربية الابقار معهد تنمية تربية الاغنام معهد تنمية تربية الخيل معهد تنمية تربية الدواجن
- المعهد الوطني للصحة الحيوانية. المادة 2 : ترتت وظائف المديرين العامين المذكورين في المادة الاولى أعلاه، في المجموعة «ج» المنصوص عليها في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة .1984 عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والصيد البحرى الأمين العام الأمين العام محمد طرباش نور الدين قادرة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للمفتشين الرئيسيين في التجارة. ان الوزير الاول ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته و بمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 75-8 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، لاسيما المادة 3 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مفتشين رئيسيين في التجارة وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، ولمدة سنة (1) ابتداء من توقيع هذا القرار.
2088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه يجب أن يبلغ المترشحون 35 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة وأن تكون لهم شهادة الليسانس | في الحقوق أو شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو شهادة الليسانس في العلوم المالية والمحاسبة أو شهادة معترف بمعادلتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية - 7 و 9 و 13 نهج حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984. عن وزير التجارة عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائي