مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد شادى محمد المولود عام 1917 بالنعامة شهادة الميلاد رقم 1075 وعقد الزواج رقم 156 بنفس البلدية بتاريخ 16 يونيو سنة 1939) من الآن فصاعدا : «خثير محمد».
المادة 2
فتح المادةتلقب الآنسة شادى زهرة المولودة في 6 ديسمبر سنة 1937 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (721) من الآن فصاعدا : «خثير زهرة».
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد شادى عيسى المولود في 16 يوليو سنة 1941 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (943) من الآن فصاعدا : «خثير عيسى».
المادة 4
فتح المادةتلقب الآنسة شادى جدية المولودة في 2 يناير سنة 1944 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم
(32) من الآن فصاعدا : «خثير جدية».
المادة 5
فتح المادةتلقب الآنسة شادي خيرة المولودة في 10 مارس سنة 1947 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (322) من الآن فصاعدا : «خثير خيرة».
المادة 6
فتح المادةتلقب الآنسة شادي فاطنة المولودة في شهر يناير سنة 1949 بمشرية ولاية النعامة مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للمواليد رقم (1046) من الآن فصاعدا : «خثير فاطنة».
المادة 7
فتح المادةتلقب الآنسة شادى فاطنة المولودة في 28 يوليو سنة 1952 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (703) من الآن فصاعدا : «خثير فاطنة».
المادة 8
فتح المادةتلقب الآنسة شادى عين الناس المولودة في 28 يوليو سنة 1952 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (702 من الآن فصاعدا : «خثير عين الناس».
المادة و : يلقب السيد شادي قدور المولود في أول ديسمبر سنة 1953 بالنعامة شهادة الميلاد رقم 1070) من الآن فصاعدا : «خثير قدور».
المادة 10
فتح المادةيلقب السيد شادى عكاشة المولود في 18 ديسمبر سنة 1958 بمشرية ولاية النعامة | شهادة الميلاد رقم (765) من الآن فصاعدا : «خثين عكاشة».
المادة 11
فتح المادةيلقب السيد شادي عبد المالك المولود في 10 غشت سنة 1963 بمشرية ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (441) من الآن فصاعدا :
«خثير عبد المالك».
المادة 12
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III -- 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد غار لكحل حسين المولود في 15 فبراير سنة 1952 ببني سنوس دائرة سيدو ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 431 وعقد 2078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الزواج رقم 104 مسجل ببلدية بني صاف ولاية تلمسان بتاريخ 24 يونيو سنة (1982) من الآن فصاعدا : «صايمي حسين».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد زبيدور حاج المولود في 30 غشت سنة 1956 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (0305) من الآن فصاعدا :
زبير حاج».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب الآنسة زبشين سهيلة المولودة في 16 مارس سنة 1951 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (553) من الآن فصاعدا : «سليمان سهيلة».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2079
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب الآنسة زبشين عزيزة المولودة في 6 فبراير سنة 1963 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (437) من الآن فصاعدا : «سليمان عزيزة».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه :
و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد زبشين على المولود سنة 1911 ببلدية سنجاس ولاية الشلف (ملخص من دفتر الاحكام الجماعية للمواليد رقم 236 وعقد الزواج رقم 242 مسجل ببلدية البليدة بتاريخ 17 مايو سنة (1947) من الآن فصاعدا : «سليمان على».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه 2080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب السيدة زبشين فاطمة المولودة في 28 يوليو سنة 1952 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 1366 وعقد الزواج رقم 788 مسجل ببلدية باب الوادى، ولاية الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر سنة (1979) من الآن فصاعدا : سليمان فاطمة».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعني بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 (
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 | و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد زبشين خمال المولود في 10 غشت سنة 1948 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 1294 وعقد الزواج رقم 63 مسجل ببلدية البليدة بتاريخ أول فبراير سنة (1972) من الآن فصاعدا :
«سليمان خمال».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوج بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. ▼ الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية 6
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ...
و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2081 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب الآنسة زبشين باية المولودة في 21 فبراير سنة 1958 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (464) من الآن فصاعدا : «سيلمان باية».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل -- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد زبشين سليمان المولود في 28 يوليو سنة 1964 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (2863) من الآن فصاعدا : «سيلمان سليمان».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه.
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد داب الاخضر المولود في 19 يونيو سنة 1959 باولاد جلال، ولاية بسكرة (شهادة الميلاد رقم (287) من الآن فصاعدا :
حرز الله الاخضر».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 2082 9 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد و 9 ربيع الأول عام 1405 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد آن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد وجدى دمرجى عبد الغني، المولود في 10 مارس سنة 1926 بتلمسان شهادة الميلاد 396 وعقد الزواج رقم 397 مسجل ببلدية تلمسان بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1948) من الآن فصاعدا : «دمرجي عبد الغني».
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد وجدى دمرجي جلول، المولود في 9 فبراير سنة 1952 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 492 وعقد الزواج رقم 1741 مسجل ببلدية وهران بتاريخ 19 يوليو سنة 1980) من الآن فصاعدا : «دمرجي جلول».
المادة 3
فتح المادةتلقب السيدة وجدى دمرجى مليكة المولودة في 19 يوليو سنة 1949 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1784 وعقد الزواج رقم 340 مسجل ببلدية | تلمسان بتاريخ 22 يوليو سنة (1972) من الآن فصاعدا : دمرجي مليكة».
المادة 4
فتح المادةتلقب السيدة وجدى دمرجي شريفة المولودة في 17 أكتوبر سنة 1950 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 2508 وعقد الزواج رقم 32 مسجل ببلدية تلمسان بتاريخ 16 يناير سنة (1977) من الآن فصاعدا : «دمرجي شريفة».
المادة 5
فتح المادةيلقب السيد وجدى دمرجي محمد حكيم، المولود سنة 1955 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1736 مكرر) من الآن فصاعدا : «دمرجي محمد حكيم».
المادة 6
فتح المادةتلقب الآنسة وجدى دمرجي زهيرة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1961 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 3938 مكرر من الآن فصاعدا « دمرجي زهيرة».
المادة 7
فتح المادةيلقب السيد وجدىي دمرجي سيد أحمد، المولود في 13 فبراير سنة 1963 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (696) من الآن فصاعدا : «دمرجي سيد أحمد».
المادة 8
فتح المادةيلقب السيد وجدى دمرجي باديس المولود في 13 فبراير سنة 1963 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (695) من الآن فصاعدا : « دمرجي باديس».
المادة و : تلقب الآنسة وجدى دمرجي كريمة المولودة في 5 يناير سنة 1964 بوهران (شهادة الميلاد رقم (324) من الآن فصاعدا : «دمرجي كريمة».
المادة 10
فتح المادةيلقب السيد وجدي دمرجي الياس المولود في أول يناير سنة 1967 بوهران (شهادة الميلاد رقم (50) من الآن فصاعدا : «دمرجي الياس».
المادة 11
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2063
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب السيدة صحراوى فضيلة المولودة في أول أكتوبر سنة 1931 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1453 وعقد الزواج رقم 45 مسجل ببلدية تلمسان بتاريخ 23 يناير (1958) من الآن فصاعدا : «ابن ابراهيم فضيلة».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للممعنية بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد بوخنونة عيسى المولود في 10 نوفمبر سنة 1942 بسوق أهراس (شهادة الميلاد رقم 1591 وعقد الزواج رقم 106 مسجل ببلدية الشريعة ولاية تبسة بتاريخ 28 غشت سنة (1968) من الآن فصاعدا : «خياري عيسى».
المادة 2
فتح المادةتلقب الآنسة بوخنونة نبيلة المولودة في 19 يوليو سنة 1970 بسوق أهراس (شهادة الميلاد ..
رقم (1488) من الآن فصاعدا : «خياري نبيلة».
المادة 3
فتح المادةتلقب الآنسة بوخنونة كلثوم المولودة في 6 يونيو سنة 1972 بعنابة (شهادة الميلاد رقم 4661) من الآن فصاعدا : «خيارى كلثوم». 2084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد و ربيع الأول عام 1405 ه
المادة 4
فتح المادةتلقب الآنسة بوخنونة ليدية المولودة في أول سبتمبر سنة 1973 بسوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (1983) من الآن فصاعدا : «خياى ليدية».
المادة 5
فتح المادةيلقب السيد بوخنونة سفيان المولود في 26 يناير سنة 1975 بسوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (239) من الآن فصاعدا : «خياري سفيان».
المادة 6
فتح المادةتلقب الآنسة بوخنونة صبرينة المولودة في 18 فبراير سنة 1976 بسوق أهراس والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه.
وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد صالح والحاج (شهادة الميلاد رقم (548) من الآن فصاعدا : خيارى | أحمد المولود في 9 يونيو سنة 1930 بالجزائر صبرينة».
المادة 7
فتح المادةيلقب السيد بوخنونة علي المولود في 24 غشت سنة 1977 بسوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (2301 من الآن فصاعدا : «خيارى علي».
المادة 8
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة ..1971
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 (شهادة الميلاد رقم (1442) وعقد الزواج رقم 1624 مسجل ببلدية الجزائر الوسطى بتاريخ 26 غشت سنة 1952، من الآن فصاعدا : ابن مسعود أحمد».
المادة 2
فتح المادةتلقب السيدة صالح والحاج فطومة المولودة في 24 يوليو سنة 1953 بمرسيليا (مضمون من دفاتر الحالة المدنية القنصلية رقم (74/306) من الآن فصاعدا : «ابن مسعود فطومة».
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد صالح والحاج محمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1954 بارل (فرنسا) مضمون من دفاتر الحالة المدنية القنصلية رقم (74/308) من الآن فصاعدا : «ابن مسعود محمد».
المادة 4
فتح المادةيلقب السيد صالح والحاج نصر الدين المولود في 2 يناير سنة 1957 بارل (فرنسا) (مضمون من دفاتر الحالة المدنية القنصلية رقم 74/309) من الآن فصاعدا : «ابن مسعود نصر الدين».
المادة 5
فتح المادةيلقب السيد صالح والحاج جمال المولود في 23 أبريل سنة 1962 بارل (فرنسا) (مضمون من دفاتر الحالة المدنية القنصلية رقم 74/307) من الآن فصاعدا : «ابن مسعود جمال».
المادة 6
فتح المادةيلقب السيد صالح والحاج بوعلام المولود في 19 ديسمبر سنة 1964 ببلدية المدنية دائرة سيدى محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 3392) من الآن فصاعدا : «ابن مسعود بوعلام».
الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2085
المادة 7
فتح المادةيلقب السيد صالح والحاج محمد المولود في 16 مايو سنة 1927 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم 898 وعقد الزواج مقيد بمرسيليا بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1949 ومسجل بدفاتر الحالة المدنية القنصلية رقم (76/103 من الآن فصاعدا :
ابن مسعود محمد».
المادة 8
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه -6 وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد هبال محمد المولود سنة 1942 بفيض البطمة دائرة مسعد ولاية الجلفة (ملخص من الدفتر الام رقم 18901 وعقد الزواج رقم 28 مسجل ببلدية الجلفة بتاريخ 22 يناير سنة (1969) من الآن فصاعدا : «ابن معزوز محمد».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتين 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد شرميط غوتي المولود في 24 يونيو سنة 1931 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1016 وعقد الزواج مسجل ببلدية تلمسان بتاريخ 7 يونيو سنة 1955 رقم (315) من الآن فصاعدا : «ابن عبد الله غوتي». 2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد شرميط عبد الفتاح المولود في 22 أبريل سنة 1959 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1308) من الآن فصاعدا : ابن عبد الله عبد الفتاح».
المادة 3
فتح المادةتلقب الآنسة شرميط نوال المولودة في 30 ديسمبر سنة 1967 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (31) من الآن فصاعدا : ابن عبد الله نوال
المادة 4
فتح المادةتلقب الآنسة شرميط نادية المولودة في 4 مارس سنة 1971 يتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1050) من الآن فصاعدا : «ابن عبد الله نادية».
المادة 5
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.