مرسوم رقم 84-363 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة. 2072
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون وثمانية وأربعون ألف دينار المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي (1.048.000 دج مقيد ميزانية التكاليف المشتركة، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة».
الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد حرر الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 قدره مليون وثمانية وأربعون ألف دينار الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
(1.048.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصناعات الخفيفة الباب الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 15.000
32 - II مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة - 34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 100.000 350.000 60.000 34 12 مديريات الولايات - الادوات والأثاث 40.000 - 34 13 مديريات الولايات اللوازم 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 16.000 180.000 53.000 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 40.000 34-93 مديريات الولايات - الايجار 14.000 مجموع القسم الرابع 853.000 2074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة القسم أشغال )دج الخامس الصيانة
35 - OT الادارة المركزية - – صيانة المباني 150.000
35 - II مديريات الولايات – - صيانة المباني 30.000 مجموع القسم الخامس 180.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.