مرسوم رقم 84-364 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 2074
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة الف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة الف دينار (2.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزين التعمير والبناء والاسكان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2075 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة الاعتمادات الملغاة (دج) 1.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 1.400.000 وزارة التعمير والبناء والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير مراكز التكوين المهني في الاسكان والتعمير مجموع الاعتمادات الملغاة من التعمير والبناء والاسكان 1.100.000 ميزانية وزارة 1.100.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 2.500.000 2076 الجريدة الرسمية رقم الابواب وزارة للجمهورية الجزائرية الأحد و ربيع الأول عام 1405 ه الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) التعمير والبناء والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000 - -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 1.468.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 388.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 34.000 مجموع القسم الاول 2.390.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي ITO.000 مجموع القسم الثالث 110.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة التعمير والبناء والاسكان 2.500.000 وزارة العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 83-753
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.