مرسوم رقم 84-362 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية. 2072
المادة الأولى
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره سبعة وسبعون ألف دينار (77.000) دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، في الباب رقم 37 - or الادارة المركزية - نفقات تنظيم الملتقيات
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد | القدرة سبعة وسبعون ألف دينار (77.000) دج) ويقيد | فى ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية، في الباب رقم 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ليجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.