قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للمفتشين الرئيسيين في التجارة. . 2087
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مفتشين رئيسيين في التجارة وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، ولمدة سنة
(1) ابتداء من توقيع هذا القرار. 2088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه يجب أن يبلغ المترشحون 35 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة وأن تكون لهم شهادة الليسانس | في الحقوق أو شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو شهادة الليسانس في العلوم المالية والمحاسبة أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية - 7 و 9 و 13 نهج حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984.
عن وزير التجارة عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.