مرسوم رئاسي رقم 13-341 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تحوي ل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةي لغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره مائتان وواحد مليون وخمسمائة واثنان وأربعون ألف دينار 201.542.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره مائتان وواحد مليون وخمسمائة واثنان وأربعون ألف دينار 201.542.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.