مرسوم رئاسي رقم 13-342
مرسوم رئاسي رقم 13-342 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2013 اعت ماد قدره أربعة وأرب عون مل يون دينار 44.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الباب رقم 34-04 "الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 13-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.