ج.ر عدد 61 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 11 سبتمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-285 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 02-286 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين.

سبتمبر سنة 2002 ، يحدث منحة مدرسية

مرسوم تنفيذي رقم 02-287 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع.

مرسوم تنفيذي رقم 02-288 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع.

مرسوم تنفيذي رقم 02-289 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع.

مرسوم تنفيذي رقم 02-290 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2002. 7 مرسوم تنفيذي رقم 02-291 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران.

مرسوم تنفيذي رقم 02-292 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم.

مرسوم تنفيذي رقم 02-293 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها. قرارات، مقررات، آراء

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بعمال قطاع الشؤون وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 11 المركزية في وزارة الشباب والرياضة في مكاتب… الدينية والأوقاف. 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة

وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية “..

4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-285 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-08 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42 – 04 “العمل المغاربي”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-286 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002، يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث بالنسبة للدخول المدرسي 2002 – 2003 منحة مدرسية خاصة مبلغها ألفا دينار (2.000 دج) عن كل طفل معوز مسجل في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية وكلّ معوق متمدرس في المؤسسات التربوية المتخصصة. المادة 2 : يقصد بالطفل المعوز، الطفل : اليتيم
  • ابن أو بنت ضحية الإرهاب، المعوق، المتحدر من عائلة محرومة
  • من لا يتوفّر لأوليائه أي دخل أو هم بصدد فقد حقوقهم على مستوى منظومة التأمين على البطالة من يقل دخل أوليائه الشهري عن ثمانية آلاف دينار (8.000 دج ) .

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 4 رجب عام 1423 ه المادة 3 : تقرّر إعطاء هذه المنحة لجنة يرأسها رئيس الدائرة، وتتكون من : – رئيس المجلس الشعبي البلدي، مسؤول المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي، ممثل جمعية أولياء التلاميذ المعنية. المادة 4 : يكلّف مسيّر المؤسسة المدرسية بدفع هذه المنحة على أساس القوائم التي تحددها اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : توضّح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عن طريق مناشير وزارية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 02-287 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، – بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،

  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، 11 سبتمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-130 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-206 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-238 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج ) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس

4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2002 م الجدول “أ” بآلاف الدنانير رخصة البرنامج القطاعات الملغاة الاحتياطات المخصصة للبرنامج التكميلي لفائدة الولايات 1.800.000 المجموع. 1.800.000 الجدول “ب” بآلاف الدنانير رخصة البرنامج القطاعات المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.800.000 المجموع. 1.800.000 مرسوم تنفيذي رقم 02-288 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، – بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،

  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-130 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-206 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-238 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره خمسمائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار (562.500.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره خمسمائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار (562.500.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2002) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 4 رجب عام 1423 ه الجدول “أ” بآلاف الدنانير اعتمادات الدفع القطاعات الملغاة الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 562.500 المجموع. 562.500 الجدول “ب” بآلاف الدنانير اعتمادات الدفع القطاعات المخصصة مواضيع مختلفة 562.500 المجموع. 562.500 مرسوم تنفيذي رقم 02-289 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،

  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، 11 سبتمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-130 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-206 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-238 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار (3.635.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار (3.635.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس

4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 11 سبتمبر سنة 2002 م الجدول “أ” القطاعات السكن الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع بآلاف الدنانير اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة 3.635.000 1.000.000 1.000.000 3.635.000 الجدول “ب” القطاعات الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين مواضيع مختلفة المجموع مرسوم تنفيذي رقم 02-290 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2002. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، بآلاف الدنانير اعتمادات الدفع المخصصة رخصة البرنامج المخصصة 2.110.000 315.000 610.000 600.000 1.000.000 1.000.000 3.635.000 وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-22 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2002 ، الفرع الأول - المصالح المركزية، العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الثاني : النشاط الدولي، باب رقمه 42 – 02 وعنوانه “المساهمة في الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا “.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 4 رجب عام 1423 ه المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (21.624.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36-02 “ إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (21.624.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 42 – 02 “المساهمة في الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا “. المادة 4: يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-291 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، 11 سبتمبر سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-30 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 35-01 “ الإدارة المركزية – صيانة المباني”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير السكن والعمران ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس

4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 9 11 سبتمبر سنة 2002 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث… 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 2.100.000 1.000.000 400.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 مجموع الفرع الأول 3.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 02-292 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 45-4 و 25 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 4 رجب عام 1423 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم ، كما يأتي : “ المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المالية، الموضوعة تحت سلطة الوزير ، على ما يأتي :

  • الأمين العام، ويساعده أربعة (4) مديرين للدراسات وثلاثة (3) رؤساء دراسات”. … الباقي بدون تغيير …). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-293 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة، المعدل والمتمم، -وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لا سيما المادة 206 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96 – 06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بالتأمين عند التصدير، 11 سبتمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : تصنف عمليات التأمين في فروع وفروع ثانوية كما هي مبينة أدناه : 1- حوادث 1.1 – خدمات جزافية 2.1 - خدمات تعويضية 3.1 - تركيبات 4.1 - أشخاص منقولون 2 - مرض 1.2 – خدمات جزافية 2.2 – خدمات تعويضية 3.2 - تركيبات 3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية 1-3 - عربات برية ذات محرك 1.1.3 – ضرر إصطدام 2.1.3 – إنكسار الزجاج 3.1.3 – سرقة - حريق 4.1.3 - طرف ثالث

4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2002 م 3 .2 – عربات برية غير محركة ذاتيا 4 - أجسام عربات السكة الحديدية 5 - أجسام العربات الجوية 6 – أجسام العربات البحرية والبحيرية 1.6 – عربات بحرية 1.1.6 – أجسام سفن تجارية 2.1.6 – أجسام سفن الصيد 3.1.6 – أجسام سفن سياحية 4.1.6 - أجسام سفن في طور البناء 5.1.6 - عتاد الميناء 2.6 – عربات بحيرية 7 – البضائع المنقولة 1.7 – عن طريق البر 1.1.7 - كل الأخطار 2.1.7 - حوادث متميزة 3.1.7 – ضمانات إضافية 2.7 - عن طريق السكة الحديدية 3.7 – عن طريق الجو 1.3.7 - كل الأخطار 2.3.7 - حوادث متميزة 3.3.7 – ضمانات إضافية 4.7 - عن طريق البحر 1.4.7 - كل الأخطار 2.4.7 – الإعفاء من الكوارث البسيطة 3.4.7 – سرقة وفقدان 4.4.7 – ضمانات إضافية 8 - الحريق، الإنفجار والعناصر الطبيعية 1.8 - الحريق 1.1.8- الأخطار الصناعية 2.1.8- الأخطار البسيطة 3.1.8- الأخطار الزراعية 2.8 - الإنفجار 1.2.8- الأخطار الصناعية 2.2.8 - الأخطار البسيطة 3.2.8- الأخطار الزراعية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 3.8 - العاصفة 1.3.8- الأخطار الصناعية 2.3.8 - الأخطار البسيطة 3.3.8- الأخطار الزراعية 4.8 - عناصر طبيعية أخرى غير العاصفة 1.4.8- الزلازل 2.4.8- الفيضانات 3.4.8 عناصر طبيعية أخرى 5.8 - طاقة نووية 6.8 – انجراف التربة 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى 1.9- أضرار المياه 2.9 - إنكسار الزجاج 3.9- السرقة 1.3.9- السرقة على الشخص 2.3.9− سرقة البضائع 3.3.9- السرقة من الخزنة 4.9 - أضرار لاحقة بالمنشآت (أخطار البناء) 5.9 - أضرار لاحقة بالتجهيزات 1.5.9- إتلاف الماكنات 2.5.9 – أخطار الإعلام الآلي 3.5.9- حوادث لاحقة بالأجهزة الكهربائية 4.5.9 - معدات الورشات 6.9 – الأخطار الزراعية 1.6.9- البرد 2.6.9- الجليد 3.6.9- الجفاف 4.6.9 – هلاك الماشية 5.6.9 - هلاك الدواجن وما شابهها 6.6.9 – هلاك النحل 7.6.9- هلاك الحيوانات الأخرى 8.6.9 - الأضرار الزراعية الأخرى

7.9 - أعمال الإرهاب والتخريب - أعمال الشغب والإضطرابات الشعبية 1.7.9- أعمال الإرهاب والتخريب 2.7.9 - أعمال الشغب والإضطرابات الشعبية 10- المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 1.10 – المسؤولية المدنية للعربة 2.10 - المسؤولية المدنية للناقل 11- المسؤولية المدنية للعربات الجوية 1.11- المسؤولية المدنية للناقل ومستغلي الطائرات 2.11 - المسؤولية المدنية لمستغل المطار 3.11 - المسؤولية المدنية لمراقب الحركة الجوية 4.11 - المسؤولية المدنية لتموين الطائرات 12- المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 1.12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية 2.12 - المسؤولية المدنية للعربات البحيرية 13 - المسؤولية المدنية العامة 1.13 - المسؤولية المدنية العامة 2.13- المسؤولية المدنية المهنية 3.13– المسؤولية المدنية للمنتوجات المسلمة 4.13 - المسؤولية المدنية للبناء 5.13- المسؤولية المدنية العشرية 6.13 - المسؤوليات المدنية الأخرى 14 - قروض 1.14- عدم القدرة العامة على الوفاء بالدين 2.14- القرض عند التصدير 3.14 – البيع بالتقسيط 4.14 - القرض العقاري 5.14 – القرض الزراعي 15 - الكفالة 1.15- الكفالة المباشرة 2.15 - الكفالة غير المباشرة 16- الخسائر المالية المختلفة 1.16- خطر الشغل 2.16 - عدم كفاية الإيرادات العامة) 11 سبتمبر سنة 2002 م 3.16- سوء الأحوال الجوية 4.16 – خسائر في الأرباح 5.16 - دوام التكاليف العامة 6.16 – النفقات التجارية غير المتوقعة 7.16 – خسائر في القيمة السوقية 8.16 خسائر في الإيجارات أو المداخيل 1.8.16 - خسائر في الإيجارات أو المداخيل 2.8.16- فقدان الانتفاع 9.16 – خسائر تجارية غير مباشرة غير تلك التي أشير إليها سابقا 1.9.16- خسائر غير مباشرة 10.16 - خسائر مالية غير تجارية 1.10.16- تكاليف الهدم 2.10.16 - تكاليف المطابقة 3.10.16 – تسديد أتعاب الخبراء 11.16 الخسائر المالية الأخرى 17 - الحماية القانونية 18 – المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم 20 حياة - وفاة 1.20 - حياة 2.20 - وفاة 3.20 – تأمين مزدوج 21 زواج - ولادة 22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار 24 رسملة 25 تسيير الأموال الجماعية 26 الاحتياط الجماعي 27 - إعادة التأمين “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس

4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلحق برامج التكوين المتخصص المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002. وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة والأوقاف وبتفويض منه المدير العام للوظيف بوعبد الله غلام الله العمومي جمال خرشي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 4 رجب عام 1423 ه الملحق 1- برنامج التكوين المتخصص الخاص برتبة إمام معلم المرجع : “ المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه “. السنة الأولى المعلمون المواد التوقيت المعامل التجويد ساعتان (2) 2 الفقه ثلاث ساعات (3) 3 الإنشاء ساعة واحدة (1) 1 الأدب ساعة واحدة (1) 1 البلاغة ساعة واحدة (1) 1 الإملاء ساعة واحدة (1) 1 قواعد اللغة ثلاث ساعات (3) 3 الحديث ساعتان (2) 2 علوم الحديث ساعة واحدة (1) 2 السيرة ساعة واحدة (1) 1 العقيدة ساعتان (2) 2 التاريخ ثلاث ساعات (3) 2 علوم القرآن ساعة واحدة (1) 1 التفسير أربع ساعات (4) 3 السنة الثانية أئمة معلمون المواد التوقيت المعامل التجويد ساعتان (2) 2 الفقه ثلاث ساعات (3) 3 الفرائض ساعتان (2) 2 الخطابة ساعتان (2) 2 الأدب ساعة واحدة (1) 1 البلاغة ساعة واحدة (1) 1 قواعد اللغة ثلاث ساعات (3) 3 الحديث ساعة واحدة (1) 2 علوم الحديث ساعة واحدة (1) 2 السيرة ساعة واحدة (1) 2 العقيدة ساعتان (2) 2 التاريخ ثلاث ساعات (3) 2 أصول الفقه ساعتان (2) 2 التفسير ساعتان (2) 3 11 سبتمبر سنة 2002 م السنة الثالثة أئمة معلمون المواد التوقيت المعامل التجويد ساعتان (2) 2 الفقه ثلاث ساعات (3) 3 الفرائض ساعتان (2) 2 الخطابة ساعتان (2) 2 الأدب ساعة واحدة (1) 1 البلاغة ساعة واحدة (1) 1 قواعد اللغة ثلاث ساعات (3) 3 الحديث ساعة واحدة (1) 2 العقيدة ساعتان (2) 2 الثقافة القانونية والمهنية ساعة واحدة (1) 1 التاريخ ثلاث ساعات (3) 2 أصول الفقه ثلاث ساعات (3) 3 تفسير آيات الأحكام ساعتان (2) 3 2 - برنامج التكوين المتخصص الخاص برتبة إمام مدرس المرجع : “ المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه “. السنة الأولى المدرسون المواد التوقيت المعامل التجويد ساعتان (2) 2 الفرائض ساعتان (2) 3 الخطابة ساعتان (2) 2 الأدب العربي ساعة واحدة (1) 1 البلاغة ساعة واحدة (1) 1 قواعد اللغة العربية ثلاث ساعات (3) 3 الحديث ساعة واحدة (1) 2 علوم الحديث ساعة واحدة (1) 2 السيرة ساعة واحدة (1) 1 العقيدة ساعتان (2) 2 التاريخ ثلاث ساعات (3) 2 الفقه ثلاث ساعات (3) 3 أصول الفقه ساعتان (2) 2 علوم القرآن ساعة واحدة (1) 1 التفسير أربع ساعات (4) 3

4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 15 11 سبتمبر سنة 2002 م السنة الثانية مدرسون المواد التوقيت التجويد ساعتان (2) الفرائض ساعة واحدة (1 الخطابة ساعتان (2) الأدب العربي ساعة واحدة (1 البلاغة ساعة واحدة (1 منهجية البحث ساعة واحدة (1 قواعد اللغة العربية ثلاث ساعات (3 3 - المرجع : “ المادة 26 من المرسوم والمذكور أعلاه “. المواد المنظومة القانونية للأوقاف الجانب الفقهي للأوقاف الجانب التاريخي والاقتصادي للوقف الجانب التطبيقي والعلمي للوقف زيارات عملية وميدانية ورشات للأعمال التطبيقية يكلل التدريب بإعداد تقرير 4 - المواد التوقيت المعامل الحديث ساعة واحدة (1) 2 المعامل علوم الحديث ساعة واحدة (1) 2 2 السيرة ساعة واحدة (1) 2 ) 1 العقيدة ساعتان (2) 2 2 الثقافة القانونية والمهنية | ساعة واحدة (1) 1 ) 1 التاريخ ثلاث ساعات (3) 2 ) 1 الفقه ثلاث ساعات (3) 3 ) 2 أصول الفقه ساعتان (2) 2 ) 3 تفسير آيات الأحكام ساعتان (2) 2 برنامج التكوين المتخصص الخاص برتبة وكيل الأوقاف التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم، التوقيت الكامل خلال دورة التكوين المعامل ست ساعات (6) 4 عشر ساعات (10) 3 عشر ساعات (10) 3 عشر ساعات (10) 4 برنامج التكوين المتخصص الخاص برتبتي مفتش التعليم القرآني ومفتش التعليم المسجدي والتكوين المرجع : “ المادتان 18 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه “. المواد تقنيات التفتيش التكوين التقويم فقه الدعوة تقنيات الاتصال الدعوي المنظومة القانونية للمسجد يكلل التدريب بإعداد تقرير التوقيت الكامل خلال دورة التكوين المعامل أربع ساعات (4) 3 ست ساعات (6) 4 ست ساعات (6) 3 ساعتان (2) 1 أربع ساعات (4) 3 أربع ساعات (4) 2

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 4 رجب عام 1423 ه وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1422 الموافق 15سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، لا سيما المادة 11 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديرية ترقية الشباب وإدماجهم في ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لبرامج الإدماج وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : مكتب دراسة وإعداد البرامج مكتب تطوير شبكة الإصغاء والوقاية ومتابعتها. 11 سبتمبر سنة 2002 م 2 - المديرية الفرعية لترقية المبادرات وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : مكتب مشاريع ومبادرات الشباب مكتب الحياة الجمعوية. 3 – المديرية الفرعية للإتصال وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : مكتب برامج الإتصال ومناهجه مكتب ترقية شبكة الاتصال وتطويرها. المادة 3 : تنظم مديرية تنشيط أعمال الشباب في ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للتنشيط التربوي وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب التنشيط الجواري مكتب الترقية الاجتماعية - التربوية مكتب ترقية تظاهرات الشباب. 2 - المديرية الفرعية لتطوير نشاطات الهواء الطلق ومبادلات الشباب وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : مكتب مراكز العطل ونشاطات الهواء الطلق، مكتب مبادلات وسياحة الشباب. 3 - المديرية الفرعية للمناهج والبرامج وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب تصور برامج التنشيط والترفيه، مكتب تقييس التجهيزات والعتاد الاجتماعي - التربوي مكتب متابعة مؤسّسات تنشيط الشباب. المادة 4 : تنظم مديرية رياضة النخبة وذات المستوى العالي في ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لرياضة المستوى العالي وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : مكتب نشاطات رياضي المستوى العالي مكتب متابعة مسار رياضي المستوى العالي ومؤطريهم. 2 - المديرية الفرعية لهياكل رياضة النخبة وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب المناهج والبرامج مكتب دعم هياكل رياضة النخبة مكتب تقييس هياكل ومنشآت رياضة النخبة.

4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2002 م 3 - المديرية الفرعية للمواهب الرياضية والفرق الوطنية وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب متابعة المواهب الرياضية مكتب الفرق الوطنية، مكتب متابعة النخبة وتأطيرها. المادة 5 : تنظم مديرية تطوير الرياضة في ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للرياضة في الأوساط التربوية وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : . مكتب الرياضة المدرسية مكتب الرياضة الجامعية مكتب متابعة الممارسات الرياضية في الأوساط التربوية المتخصصة. 2 - المديرية الفرعية للرياضة الجوارية وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب البرامج وترقية الممارسات البدنية والرياضية الترفيهية مكتب النشاطات ما بين القطاعات، مكتب النشاطات الرياضية في الأوساط المهنية والفئات المتخصصة. 3 - المديرية الفرعية لهياكل تطوير الرياضة وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب دعم هياكل تنشيط النشاطات الرياضية، مكتب المتابعة والمراقبة التقنية لهياكل تطوير الرياضة مكتب ترقية أخلاقيات الرياضة. المادة 6 : تنظم مديرية التكوين والبحث في مديريتين (2) فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للتكوين وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب التكوين التدرجي وما بعد التدرجي مكتب التكوينات عن بعد والمتخصصة، مكتب التكوين المتواصل والتحسين. 2 - المديرية الفرعية للبحث وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : مكتب برامج البحث والتطوير التكنولوجي، مكتب تثمين وتعميم نتائج البحث. المادة 7 : تنظم مديرية التخطيط في ثلاث (3) مديريات فرعية : للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 1 - المديرية الفرعية للمنشآت والتجهيزات الاجتماعية - التربوية وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : مكتب الإستثمارات مكتب التجهيزات الاجتماعية - التربوية. 2 - المديرية الفرعية للدراسات والتقديرات المستقبلية وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : مكتب الإحصائيات مكتب الدراسات. 3 – المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب أنظمة الإعلام الآلي، مكتب تجهيزات الإعلام الآلي مكتب الوثائق والأرشيف. المادة 8 : تنظم مديرية التعاون والتنظيم في مديريتين (2) فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للتعاون وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : مكتب العلاقات الثنائية مكتب العلاقات المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية. 2 - المديرية الفرعية للتنظيم وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية : مكتب إعداد التنظيم مكتب الدراسات القانونية والتقنين مكتب المنازعات. المادة 9 : تنظم مديرية إدارة الوسائل في ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين وتتكون من المكاتب (3) الآتية : مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية مكتب التكوين والامتحانات والمسابقات مكتب التعدادات ومتابعة التسيير اللاممركز. 2 - المديرية الفرعية للميزانية وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3) الآتية : مكتب ميزانية التسيير، مكتب ميزانية التجهيز ومراقبة التسيير، مكتب المحاسبة والعمليات المالية.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 4 رجب عام 1423 ه 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب الوسائل، مكتب الصيانة والحفظ، مكتب متابعة الأملاك العقارية والجرد. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002. وزير المالية وزير الشباب والرياضة محمد ترباش أبو بكر بن بوزيد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096 – 302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية “. إن وزير المالية،

  • ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات -بمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لاسيما المادة 81 منه، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لا سيما المادتان 210 و 228 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-246 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 11 سبتمبر سنة 2002 م 23 يوليو سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-247 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه «صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية» لا سيما المادة 30 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-247 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الايرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه «صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية ». المادة 2 : تشمل الإيرادات المتكفل بها في حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه «صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية » ما يأتي : 1- ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية، 2- ناتج أتاوى تسجيل المنتوجات الصيدلانية والأجهزة الطبية التقنية :
  • ناتج الأتاوى على طلبات تسجيل و / أو تغيير تسجيل المنتوجات الصيدلانية طبقا لقائمة المواد القابلة للتعويض ناتج الأتاوى على طلبات تفتيش مؤسسات الإنتاج في إطار طلب التسجيل، ناتج الأتاوى على طلبات الرخصة و/أو شهادة التجارب الكلينيكية ناتج الأتاوى على طلبات تغيير و/أو تجديد قرارات تسجيل المنتوجات الصيدلانية ناتج الأتاوى على طلبات تحويل قرارات تسجيل المنتوجات الصيدلانية بين المخابر ناتج الأتاوى على طلبات تأشيرات الإشهار و/أو تجديد تأشيرة الإشهار للمنتوجات الصيدلانية
  • ناتج الأتاوى على طلبات مطابقة الأجهزة الطبية التقنية. 3- تخصيصات الميزانية 4- إيرادات أخرى ومساهمات محتملة.

4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2002 م المادة 3 : يغطي حساب التخصيص الخاص رقم 302-096 الذي عنوانه «صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية » النفقات الآتية : 1- التكفل على الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالامراض المرتبطة باستهلاك المنتوجات التبغية :

  • الأدوية والمنتوجات الطبية الأخرى ذات الاستعمال الوقائي اللقاحات والأمصال والكواشف ومواد المخابر الأخرى، الأدوات الصغيرة وملحقات طبية جراحية الأوكسيجين والغازات الطبية الأخرى،
  • المواد الاستهلاكية معدات طبية صغيرة وأجهزة خاصة لمكافحة الأمراض المتعلقة باستهلاك المنتوجات التبغية معدات صغيرة وأجهزة طبية معدات صغيرة للإنعاش لوازم الإنعاش أجهزة لعلاج سرطان الأنف والأذن والحنجرة، المريء وجهاز التنفس، أجهزة قياس غازات الدم، أجهزة لتقدير جرعات المعايير البيولوجية. أجهزة التصوير بالأشعة المتنقلة والثابتة
  • مضخمات الإشراق أجهزة الكشف عن الفم والبلعوم ( الأنف والأذن والحنجرة والقصبات والرئة وجهاز الهضم. 2- الحملات الاعلامية لمحاربة التدخين (أدوات الاتصال الاجتماعي) : جهاز العرض وسائل الاتصال
  • وسائل التصوير. 3- النفقات الطبية الناتجة عن وقوع أحداث استثنائية مثل المصائب والكوارث الطبيعية والأوبئة والتسممات والحرائق وحوادث المرور وتحطم الطائرات وانحراف القطارات عن السكك والأحداث المأساوية المرتبطة بالإرهاب وبصفة عامة كل حادث ذي طبيعة غير متوقعة : للجمهورية الجزائرية / العدد 61 19 الأدوية ومواد التضميد
  • الأدوية والمواد الطبية الأخرى ذات الاستعمال الوقائي،
  • اللقاحات والأمصال والكواشف ومواد المخابر الأخرى،
  • الأدوات الصغيرة وملحقات طبية جراحية،
  • الأوكسيجين والغازات الطبية الأخرى الاستعجالية، المواد الاستهلاكية معدات صغيرة وأجهزة طبية للاستعجالات معدات صغيرة للإنعاش الاستعجالي، لوازم الإنعاش أجهزة قياس غازات الدم، أجهزة لتقدير جرعات المعايير البيولوجية الاستعجالية، أجهزة التصوير بالأشعة المتنقلة والثابتة، مضخمات الإشراق بيضات ذات الاستعمال الوحيد، الخيم الصحية، المولدات الكهربائية الأجهزة الجماعية الأخرى. المادة 4 : يلتزم بالنفقات المذكورة في المادة 3 أعلاه ويصفّيها ويأمر بصرفها الوزير المكلف بالصحة الأمر بالصرف الرئيسي، ويدفعها أمين الخزينة الرئيسي للجزائر. المادة 5 : يكلف المدير العام للميزانية لوزارة المالية ومدير الإدارة العامة ومدير مصالح الصحة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وأمين الخزينة الرئيسي للجزائر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002. وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ترباش عبد الحميد أبركان المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر