مرسوم رئاسي رقم 02-285 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42 – 04 "العمل المغاربي".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 02-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.