مرسوم رئاسي رقم 02-286 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين. 3 سبتمبر سنة 2002 ، يحدث منحة مدرسية 3
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالنسبة للدخول المدرسي 2002 – 2003 منحة مدرسية خاصة مبلغها ألفا دينار (2.000 دج) عن كل طفل معوز مسجل في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية وكلّ معوق متمدرس في المؤسسات التربوية المتخصصة.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالطفل المعوز، الطفل :
اليتيم
- ابن أو بنت ضحية الإرهاب، المعوق، المتحدر من عائلة محرومة
- من لا يتوفّر لأوليائه أي دخل أو هم بصدد فقد حقوقهم على مستوى منظومة التأمين على البطالة من يقل دخل أوليائه الشهري عن ثمانية آلاف دينار (8.000 دج ) .
المادة 3
فتح المادةتقرّر إعطاء هذه المنحة لجنة يرأسها رئيس الدائرة، وتتكون من :
– رئيس المجلس الشعبي البلدي، مسؤول المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي، ممثل جمعية أولياء التلاميذ المعنية.
المادة 4
فتح المادةيكلّف مسيّر المؤسسة المدرسية بدفع هذه المنحة على أساس القوائم التي تحددها اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتوضّح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عن طريق مناشير وزارية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.