مرسوم تنفيذي رقم 02-290 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2002. 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2002 ،
الفرع الأول — المصالح المركزية، العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الثاني : النشاط الدولي، باب رقمه 42 – 02 وعنوانه "المساهمة في الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (21.624.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36-02 " إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (21.624.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 42 – 02 "المساهمة في الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.