مرسوم تنفيذي رقم 02-291 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 35-01 " الإدارة المركزية – صيانة المباني".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السكن والعمران ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002.
علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث... 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 2.100.000 1.000.000 400.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 مجموع الفرع الأول 3.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.