قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتضمنة انشاء المؤسسة العمومية المحلية لإدارة المنطقة الصناعية في ولاية المدية والتي يوجد مقرها في البرواقية. 2056
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 191 ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، الشعبي الولائى فى المدية والمتعلقة بانشاء المؤسسة العمومية المحلية المكلفة بادارة المنطقة الصناعية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 2 التي توجد في البرواقية.
شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم،
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ الأولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 بولاية المدية» وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في البرواقية.
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2057
المادة 4
فتح المادةمهام المؤسسة هى نفس المهام المحددة في أحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس | سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه،
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية المدية.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها المطابقة بهدفها لبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد | بموجب القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور اعلاه.
المادة 7
فتح المادةتجدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية المدية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
جزر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 82-190
- مرسوم رقم 83-200
- مرسوم
- مرسوم رقم 84-55
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.