قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث في ميدان الادوية والتقنيات الصيدلانية لدى المؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلي. 2060
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلى (صيدال) وحدة بحث في ميدان الأدوية والتقنيات الصيدلانية.
المادة 2
فتح المادةيخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 85-74 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه ..
ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بالبحث وبتطوير الادوية والتقنيات الصيدلية عن طريق ما يأتي :
- وصف الادوية النوعية المعتمدة لسد احتياجات الصحة العمومية نظرا لقابليتها للصناعة التكنولوجية وللتخفيض من استيراد المواد 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 | الصيدلية، والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ادماج المواد الاولية المحلية (من أصل كيماوي أو نباتي والمنتوجات الصناعية الوطنية،
- تطوير تقنيات الصناعة ووسائل المراقبة | الصيدلية - التقنية، والتحليلية، والصيدلية - | السمامية،
- - المتابعة الدائمة للادوية التي تصنعها و بمقتضى المرسوم رقم 84-151 المؤرخ في المؤسسة ونشر المعلومات الاقتصادية والعلمية 16 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 | الخاصة بها، الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2061 المساهمة في اعداد الدستور الوطني | للصيدلية.
وعلاوة على ذلك، يساهم هذا الكيان وفي اطار - التنظيم المعمول به، في التكوين العالي.
المادة 3
فتح المادةيكون تحقيق الاهداف المحددة في
المادة 2
فتح المادةالمذكورة أعلاه موضوع برنامج و دفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة.
يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران وينشران حسب الكيفيات التي ينفذها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه تشتمل الوحدة على المخابر الآتية :
مخبر الصيدلة الجالينوسية مخبر الكيمياء التحليلية الصيدلية مخبر الصيدلة السمامية، مخبر استخراج المواد الاولية من أصل نباتي وتحليلها،
- مصلحة الوثائق العلمية والتقنية المتعلقة بالدواء.
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة ويخون مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير الكيان العلمي سيرا حسنا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987.
عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الامين العام الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.