مرسوم رقم 87-280

مرسوم رقم 87-280 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر المصادقة على الاتفاق الدولى سنة 1987 يتضمن لزيت الزيتون وزيتون المائدة المبرم في جنيف يوم أول يوليو سنة 1986. 2023

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 87-280

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-90

    مرسوم رئاسي رقم 92-90 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على تعديل الفقرة السابعة من المادة 17 من الاتفاق الدولي لسنة 1986 لزيت الزيتون وزيتون المائدة. 505

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.